صندوق النقد الدولى يشيد بصمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الاضطرابات الإقليمية.. مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.. والقاهرة تمكنت من مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران    محافظ سوهاج يلتقى أصحاب مستودعات البوتاجاز لبحث آليات التوزيع    الإمارات تعلن عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة من حزب الله وإيران والقبض على عناصرها    روما يودع الدوري الأوروبي في مباراة مجنونة بخسارة 4 - 3 أمام بولونيا    مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني ويؤكد دعمه الكامل للدول العربية    الحرس الثوري يعلن بدء تنفيذ الموجة 66 ضد أهداف في قلب إسرائيل و"تل أبيب" وقواعد الجيش الأمريكي    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    الحسيني أبو قمر يقدم درع النادي المصري لسفير مصر بالجزائر    قرار مثير للجدل.. نادي النصر بطامية يمنع دخول الشباب خلال عيد الفطر    كريستال بالاس ضد فيورنتينا.. مواجهات ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي    الجيش الكويتي: حرائق محدودة بوحدتين تشغيليتين لشركة البترول الوطنية    الذكاء الاصطناعى تريند العيد.. إزاى تعمل رسالة تهنئة عيد الفطر 2026 بالAI    19 سيارة إسعاف لتغطية المساجد والساحات بشمال سيناء    ضبط سائق تعدى على شخص بالضرب بالقاهرة    رئيس مركز الداخلة يهنئ المرضى بمستشفى الداخلة والأطقم الطبية بعيد الفطر    عاجل | "طوفان بالستي": إيران تشن الهجمة الخامسة خلال ساعة واحدة وتخترق الأجواء فوق القدس المحتلة وحيفا    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية    أستون فيلا يفوز على ليل 0/2 ويتأهل لدور ال8 في الدوري الأوروبي    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    بوتين يهنئ المسلمين فى روسيا والعالم بمناسبة عيد الفطر    الداخلية توقف ضابطا وتحيله للتحقيق لتجاوزه ضد مواطن في القاهرة    انتعاشة بأسواق الفسيخ والملوحة قبيل عيد الفطر فى أسوان.. فيديو وصور    مواعيد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر.. تعرف على توقيت كل محافظة    ستائر بالونات وعيدية وألعاب، مساجد الإسماعيلية تجهز مفاجآت للأطفال عقب صلاة العيد (صور)    البحث عن الممثل الأفضل في دراما المتحدة مهمة معقدة    ياسمين الفردان تكتب.. د. منى الحضيف والبوكر العربية: عندما يصبح الحديث عبر الهاتف تجربة ساحرة    نهاية سعيدة في مسلسل أب ولكن الحلقة الأخيرة    هل تُجزئ صلاة العيد عن «الجمعة» إذا اجتمعتا في يوم واحد؟    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    بسبب خلل في الجودة، وقف تداول دواء مثبط للمناعة بالسوق المصري    صور.. دمياط الجديدة تستعد لصلاة عيد الفطر المبارك    جامعة المنيا ترسم لوحة وطنية في إفطار جماعي بحضور المحافظ وأعضاء النواب والشيوخ    رئيس الفيفا: كأس العالم في موعدها    مصدر من اتحاد السلة ل في الجول: رفض اعتراض الزمالك على خوض مبارياته بصالة العاصمة    تفاصيل مناقصة المليار جنيه في التربية والتعليم    تراجع أسعار الذهب إلى 4600 دولار للأونصة بالأسواق العالمية    أخبار الاقتصاد اليوم: سوق الملابس الجاهزة يشهد انتعاشًا مع موسم الأعياد.. 500 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب.. نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الحالي    الوطنية للإعلام توجه الشكر لوزارة الاتصالات علي جهودها الكبيرة في انشاء موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر    بين الكوميديا والأحداث الحقيقية| أفلام العيد تشعل المنافسة    طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل زي المحلات    شمعة التيوليب.. لمسة فنية لعيد الأم    تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالإسكندرية    الاتحاد السنغالي: سندافع عن حقنا في قضية أمم أفريقيا 2025    موعد صلاة عيد الفطر 2026 فى جميع محافظات مصر    المتحدة تعيد تعريف السباق الرمضاني بموسم ينقل الحكاية من السرد إلى الوعي ويرفع شعار: الجودة تغني عن الكثرة.. والقيمة تعلو على التريند.. والرسالة أقوى من عدد المشاهدات    26 مارس أولى جلسات استئناف محام على حكم حبسه في سب وزيرة الثقافة    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    محافظ قنا يهنئ "انتصار رمضان" لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    10 نصائح طبية تجنبك أضرار الفسيخ والرنجة.. أهمها طريقة الأكل والتخزين    الأم المثالية بالقليوبية 2026.. قصة سيدة اختارت البقاء بجوار الألم حتى صنعت الأمل لأبنائها    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظل الثورة تطالب بتأجيل الاستفتاء وتحدد سلبيات 35 مادة بالدستور الجديد

طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق عليه،
وأعدت ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة، على مشروع الدستور، تضمنت ما اسمته بسلبيات الدستور في النقاط التالية:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة، كما أن المادة تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجر، أم معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) تنص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة في حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات، مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) التي تنص على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وهذا يعني أن الدولة غير ملتزمة به والأفضل أن تنص على أن الدولة تلتزم بهم.
7- المادة (70) تجيز تشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، وهو ما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وهو غير موجود في العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما قد يعرضها للهوى الحزبي في مسائل رفع الحصانة، كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت في فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر لها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى، رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون إلا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء لمجلس الشورى، ما يتيح له السيطرة على القرارات التي يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التي يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139، و140، و141، و143) تعطي لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب في استفتاء على المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط في مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين أو حتى موافقة مجلس الشورى بالإضافة إلى اشتراط رأي مجلس الدفاع الوطني الذي يضم أغلبية من العسكريين وهو ما يعطيهم السيطرة على القرارات التي تتخذ.
17- المادة (148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أي ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضي أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
21- المادة (176) تعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادي حقه في الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ، أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضي.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة في توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين المحافظين والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره، بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهي أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، ما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يمكنهم من السيطرة على القرارات التي تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي، في كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، وتنص على أن محاكمة كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكري فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
27- المادة (199) المتعلقة بالشرطة بقيت على حالها في دستور 1971 ولم تتغير، ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وأدائها وضبط إيقاعها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التي مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات ممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة في تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوما، ويتم الاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب اشتراط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة، وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة؛ ضمانا للحصول على دستور توافقي يرضى عنه نسبة كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الآخر.
33- المادة (227) التي تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين، لن تنطبق على النائب العام الحالي المعين من الرئيس بلا أي ضوابط أو قيود، ودون - حتى - تطبيق القواعد الموجودة في هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، وهو ما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالي، الذي يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزي بالرغم من أنه تم انتخابه وفقا للإعلان الدستوري، الذي لم يعطيه أي دور تشريعي أو رقابي، وهو ما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضائه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التي حظي بها بدلا من أن يظل هو ورئيسه - صهر رئيس الجمهورية - في ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.