بعد تعليق «مصر للطيران» الرحلات إلى الخليج.. ما الخطوات التي يجب على الركاب اتباعها؟    طلعت مصطفى تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    خامنئي بعد الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية: لن نخضع لاعتداء من أيٍّ كان    باريس سان جيرمان يتقدم على سياتيل ساونديرز بهدف نظيف في الشوط الأول    «لا نخشى أحد».. مدرب الترجي يتحدى تشيلسي قبل جولة الحسم    محلل الأهلي السابق يكشف سبب خروج علي معلول من حسابات الأحمر    السرعة الزائدة السبب.. التحريات تكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    فرقة طنطا تقدم عرض الوهم على مسرح روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان    الأردن والمفوضية الأوروبية يؤكدان أهمية العودة للمفاوضات لحماية المنطقة    على خلفية النزاع فى الشرق الأوسط.. أمريكا تعزز عمليات الإجلاء وتحذيرات السفر    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة والحكومة تعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات    اتحاد التأمين: ورشة إعادة التأمين توصى بالاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب    لاعب الهلال يقترب من الرحيل بعد المونديال    وزيرة التخطيط تُشارك في الاحتفال ب «اليوم الأولمبي» وتُكرم لاعبة مصر بعد فوز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية    أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2025    حادث مروع على طريق دمو بالفيوم يودي بحياة شاب ويصيب آخر بإصابات خطيرة    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالوادى الجديد    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو)    خبير: إيران فى مأزق الرد.. ونتنياهو يجرّ الشرق الأوسط إلى مواجهات خطيرة    أسامة عباس: أواظب على صلاة الفجر في موعدها ومقتنع بما قدمته من أعمال    نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير.. الأربعاء    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    وزير الصحة يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الجهود الصحية في إفريقيا    الكنيسة تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي زفتى وريف المحلة الكبرى    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    عبدالصادق يبحث تعزيز التعاون بين جامعتى القاهرة وشاندونغ الصينية - صور    سوكوف: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% خطوة سياسية لا تكتيكية    مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار غلاية مصنع منظفات بأسيوط    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزير الخارجية الإيطالي يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظل الثورة تطالب بتأجيل الاستفتاء وتحدد سلبيات 35 مادة بالدستور الجديد

طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق عليه،
وأعدت ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة، على مشروع الدستور، تضمنت ما اسمته بسلبيات الدستور في النقاط التالية:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة، كما أن المادة تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجر، أم معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) تنص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة في حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات، مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) التي تنص على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وهذا يعني أن الدولة غير ملتزمة به والأفضل أن تنص على أن الدولة تلتزم بهم.
7- المادة (70) تجيز تشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، وهو ما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وهو غير موجود في العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما قد يعرضها للهوى الحزبي في مسائل رفع الحصانة، كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت في فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر لها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى، رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون إلا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء لمجلس الشورى، ما يتيح له السيطرة على القرارات التي يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التي يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139، و140، و141، و143) تعطي لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب في استفتاء على المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط في مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين أو حتى موافقة مجلس الشورى بالإضافة إلى اشتراط رأي مجلس الدفاع الوطني الذي يضم أغلبية من العسكريين وهو ما يعطيهم السيطرة على القرارات التي تتخذ.
17- المادة (148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أي ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضي أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
21- المادة (176) تعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادي حقه في الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ، أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضي.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة في توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين المحافظين والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره، بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهي أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، ما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يمكنهم من السيطرة على القرارات التي تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي، في كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، وتنص على أن محاكمة كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكري فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
27- المادة (199) المتعلقة بالشرطة بقيت على حالها في دستور 1971 ولم تتغير، ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وأدائها وضبط إيقاعها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التي مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات ممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة في تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوما، ويتم الاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب اشتراط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة، وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة؛ ضمانا للحصول على دستور توافقي يرضى عنه نسبة كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الآخر.
33- المادة (227) التي تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين، لن تنطبق على النائب العام الحالي المعين من الرئيس بلا أي ضوابط أو قيود، ودون - حتى - تطبيق القواعد الموجودة في هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، وهو ما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالي، الذي يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزي بالرغم من أنه تم انتخابه وفقا للإعلان الدستوري، الذي لم يعطيه أي دور تشريعي أو رقابي، وهو ما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضائه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التي حظي بها بدلا من أن يظل هو ورئيسه - صهر رئيس الجمهورية - في ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.