رسميًا.. نيوم السعودي يتعاقد مع دوكوري في صفقة انتقال حر    سموتريتش يتحدث عن دفن فكرة الدولة الفلسطينية    مصطفى بكري: موقف مصر تجاه غزة شهادة عالمية على التضامن والإنسانية    السيسي يوافق على ربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري لعام 2025-2026    تفاصيل حفل سعد لمجرد في أضخم حفلات الصيف بالساحل الشمالي    مؤشر لمرض خطير.. حسام موافي يوضح أسباب الدم في البول لدى الأطفال    ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى    انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات    محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 غدًا السبت    "الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي البحيرة وأسيوط    سجل الآن، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    بيان أزهري شديد اللهجة ردًا على وهم "إسرائيل الكبرى"    "ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد".. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة لخريجي كلية التربية -صور    "لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز ويوجه بتكثيف حملات التفتيش (صور)    الزراعة: تكثيف الجهود لمتابعة الأنشطة البحثية والإرشادية للمحطات البحثية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة    الإحصاء: معدل البطالة يتراجع 0.2% إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025    ET بالعربي يعلن توقف فيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني والمنتج يرد    20 صورة- بسمة بوسيل ترقص وتغني في حفل الدي جي الإيطالي مو بلاك    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    الصحة 47 مليون خدمة مجانية في 30 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    استغرقت 3 ساعات.. إنقاذ طفلة "العظام الزجاجية" بجراحة دقيقة بسوهاج (صور)    الحل في القاهرة.. قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة    «النيل عنده كتير».. حكايات وألوان احتفالا بالنيل الخالد في أنشطة قصور الثقافة للأطفال    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    تفحمت بهم السيارة.. مصرع 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالساحل الشمالي    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يوجه بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة | صور    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    مؤلف «سفاح التجمع» يكشف كواليس أول يوم تصوير    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ملك بريطانيا يحذر من "ثمن الحرب" فى الذكرى ال 80 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظل الثورة تطالب بتأجيل الاستفتاء وتحدد سلبيات 35 مادة بالدستور الجديد

طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق عليه،
وأعدت ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة، على مشروع الدستور، تضمنت ما اسمته بسلبيات الدستور في النقاط التالية:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة، كما أن المادة تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجر، أم معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) تنص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة في حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات، مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) التي تنص على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وهذا يعني أن الدولة غير ملتزمة به والأفضل أن تنص على أن الدولة تلتزم بهم.
7- المادة (70) تجيز تشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، وهو ما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وهو غير موجود في العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما قد يعرضها للهوى الحزبي في مسائل رفع الحصانة، كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت في فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر لها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى، رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون إلا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء لمجلس الشورى، ما يتيح له السيطرة على القرارات التي يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التي يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139، و140، و141، و143) تعطي لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب في استفتاء على المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط في مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين أو حتى موافقة مجلس الشورى بالإضافة إلى اشتراط رأي مجلس الدفاع الوطني الذي يضم أغلبية من العسكريين وهو ما يعطيهم السيطرة على القرارات التي تتخذ.
17- المادة (148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أي ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضي أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
21- المادة (176) تعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادي حقه في الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ، أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضي.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة في توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين المحافظين والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره، بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهي أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، ما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يمكنهم من السيطرة على القرارات التي تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي، في كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، وتنص على أن محاكمة كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكري فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
27- المادة (199) المتعلقة بالشرطة بقيت على حالها في دستور 1971 ولم تتغير، ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وأدائها وضبط إيقاعها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التي مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات ممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة في تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوما، ويتم الاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب اشتراط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة، وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة؛ ضمانا للحصول على دستور توافقي يرضى عنه نسبة كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الآخر.
33- المادة (227) التي تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين، لن تنطبق على النائب العام الحالي المعين من الرئيس بلا أي ضوابط أو قيود، ودون - حتى - تطبيق القواعد الموجودة في هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، وهو ما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالي، الذي يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزي بالرغم من أنه تم انتخابه وفقا للإعلان الدستوري، الذي لم يعطيه أي دور تشريعي أو رقابي، وهو ما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضائه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التي حظي بها بدلا من أن يظل هو ورئيسه - صهر رئيس الجمهورية - في ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.