وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي لبحث التعاون المشترك بين البلدين    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    البورصات الأوروبية تغلق على تباين وسط ترقب تطورات المفاوضات التجارية    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    رومانيا تعين رئيس وزراء مؤقتا بعد هزيمة ائتلاف في انتخابات الرئاسة    اقتصادي: مصر قد تستفيد من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    سموحة يتعادل مع طلائع الجيش في الدوري    ضبط متهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من شخص بالجيزة    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    قصر ثقافة الفيوم ينظم محاضرة بعنوان "الأيدي العاملة"    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    سنن الحج المؤكدة ومتى يبدأ الحجاج بالتلبية؟.. التفاصيل الكاملة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظل الثورة تطالب بتأجيل الاستفتاء وتحدد سلبيات 35 مادة بالدستور الجديد

طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق عليه،
وأعدت ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة، على مشروع الدستور، تضمنت ما اسمته بسلبيات الدستور في النقاط التالية:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة، كما أن المادة تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجر، أم معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) تنص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة في حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات، مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) التي تنص على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وهذا يعني أن الدولة غير ملتزمة به والأفضل أن تنص على أن الدولة تلتزم بهم.
7- المادة (70) تجيز تشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، وهو ما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وهو غير موجود في العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما قد يعرضها للهوى الحزبي في مسائل رفع الحصانة، كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت في فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر لها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى، رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون إلا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء لمجلس الشورى، ما يتيح له السيطرة على القرارات التي يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التي يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139، و140، و141، و143) تعطي لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب في استفتاء على المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط في مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين أو حتى موافقة مجلس الشورى بالإضافة إلى اشتراط رأي مجلس الدفاع الوطني الذي يضم أغلبية من العسكريين وهو ما يعطيهم السيطرة على القرارات التي تتخذ.
17- المادة (148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أي ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضي أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
21- المادة (176) تعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادي حقه في الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ، أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضي.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة في توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين المحافظين والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره، بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهي أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، ما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يمكنهم من السيطرة على القرارات التي تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي، في كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، وتنص على أن محاكمة كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكري فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
27- المادة (199) المتعلقة بالشرطة بقيت على حالها في دستور 1971 ولم تتغير، ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وأدائها وضبط إيقاعها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التي مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات ممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة في تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوما، ويتم الاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب اشتراط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة، وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة؛ ضمانا للحصول على دستور توافقي يرضى عنه نسبة كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الآخر.
33- المادة (227) التي تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين، لن تنطبق على النائب العام الحالي المعين من الرئيس بلا أي ضوابط أو قيود، ودون - حتى - تطبيق القواعد الموجودة في هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، وهو ما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالي، الذي يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزي بالرغم من أنه تم انتخابه وفقا للإعلان الدستوري، الذي لم يعطيه أي دور تشريعي أو رقابي، وهو ما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضائه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التي حظي بها بدلا من أن يظل هو ورئيسه - صهر رئيس الجمهورية - في ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.