طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    ارتفاع سعر الفضة اليوم خاصة عيار «999»    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    تمهيد طريق «الجمباز» لخلق محاور مرورية بديلة بالزقازيق    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حل البرلمان (22)
نشر في الوطن يوم 15 - 11 - 2012

تلزم المادة 125 فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 30 يوماً من تأليفها إلى مجلس النواب، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة لعدم حصولها على الثقة، ويكلف رئيس الجمهورية فى هذه الحالة رئيساً جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور. أما المادة 144 (فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة) فتلزم رئيس الجمهورية، حال رفض مجلس النواب لتكليفه لرئيس للوزراء للمرة الثانية على التوالى، بتكليف رئيس الوزراء المرشح من قِبل مجلس النواب فإذا لم يحصل هذا على الثقة حل الرئيس البرلمان ودعا لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً.
يذهب إعطاء مجلس النواب للحق فى الموافقة على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أو رفضه عبر آلية منح الثقة (أو سحب الثقة وفقاً للمادة 128) باتجاه إشراك البرلمان عملاً مع رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس الوزراء وحكومته، وهو ما يتسق دستورياً مع فلسفة رئاسية ديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم لا تفتئت على صلاحيات البرلمان. إلا أن المادة 144 توظف فرضاً خيالياً، وهو أن يرشح مجلس النواب رئيساً للوزراء بعد رفض مرشح رئيس الجمهورية لمرتين متعاقبتين ثم يمتنع عن منحه الثقة، لإعطاء الرئيس الحق فى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. نحن هنا أمام فرض خيالى يتعلق بتنازع بين الرئيس ومجلس النواب بشأن رئيس الوزراء، ثمة استحالة عملية لتحققه بالصورة المنصوص عليها بالمادة 144، يفتح الباب للعصف بوجود البرلمان ويقضى على حصانته الضرورية إزاء تدخل رئيس الجمهورية فى عمله بالحل أو الإيقاف أو التعطيل.
ثم تجهز المادة 129 على حصانة البرلمان وتعمق من كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حله بإقرارها جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب، هذه المرة بعيداً عن التنازع بشأن رئيس الوزراء وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. تنص المادة 129 على حل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 30 يوماً على الأكثر إن وافقت عليه أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى (دون تحديد حد أدنى لمشاركة المواطنات والمواطنين فى الاستفتاء ودون تحديد لأغلبية خاصة للموافقة كأغلبية الثلثين مثلاً)، وإن رفضت وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة. لا تعطى الفلسفة الرئاسية الديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان، فهى تحصن وجود الأخير وتضمن له السيادة التشريعية والرقابية الكاملة لصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية واسع الصلاحيات. التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان والعصف بحصانته الوارد فى المادة 129، ومرة أخرى غير المرتبط بتنازع بين الرئيس والبرلمان بشأن رئيس الوزراء، لا يعوضه مجرد النص على وجوب استقالة الرئيس إن جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى برفض الحل. يرتب إعطاء الرئيس الحق فى حل مجلس النواب كارثة دستورية بكل المقاييس ويجسد بشكل خطير، تماماً كالافتئات على السيادة التشريعية والرقابية للبرلمان بشأن قوانين وموازنة القوات المسلحة، استمرار الاستبداد الرئاسى فى مسودة الدستور. يستنزف ممثلو الإسلام السياسى الجمعية التأسيسية والرأى العام فى نقاشات الهوية المتوهمة، ويقبلون ومعهم «المدنيون» داخل الجمعية ببناء دستورى غير ديمقراطى يهمش البرلمان ويسمح للسلطة التنفيذية بالتغول عليه. مجدداً وشأن الأجزاء السابقة عليه فى ترتيب مسودة الدستور، لا يمكن إلا رفض فصل السلطة التشريعية والدعوة لتغييره جذرياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.