سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 20 مايو 2024    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    إعلام إيراني: العثور على موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    أيمن يونس عن فوز الأبيض بالكونفدرالية: «الزمالك استعاد هيبته»    هيا نقرأ معاً.. قصور الثقافة تشارك معرض زايد لكتب الأطفال بفعاليات وورش إبداعية    لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية أمام مقر النادى بالشماريخ    حسام وإبراهيم حسن يهنئان نادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة تطهير عرقي أمام العالم    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حل البرلمان (22)
نشر في الوطن يوم 15 - 11 - 2012

تلزم المادة 125 فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 30 يوماً من تأليفها إلى مجلس النواب، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة لعدم حصولها على الثقة، ويكلف رئيس الجمهورية فى هذه الحالة رئيساً جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور. أما المادة 144 (فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة) فتلزم رئيس الجمهورية، حال رفض مجلس النواب لتكليفه لرئيس للوزراء للمرة الثانية على التوالى، بتكليف رئيس الوزراء المرشح من قِبل مجلس النواب فإذا لم يحصل هذا على الثقة حل الرئيس البرلمان ودعا لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً.
يذهب إعطاء مجلس النواب للحق فى الموافقة على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أو رفضه عبر آلية منح الثقة (أو سحب الثقة وفقاً للمادة 128) باتجاه إشراك البرلمان عملاً مع رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس الوزراء وحكومته، وهو ما يتسق دستورياً مع فلسفة رئاسية ديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم لا تفتئت على صلاحيات البرلمان. إلا أن المادة 144 توظف فرضاً خيالياً، وهو أن يرشح مجلس النواب رئيساً للوزراء بعد رفض مرشح رئيس الجمهورية لمرتين متعاقبتين ثم يمتنع عن منحه الثقة، لإعطاء الرئيس الحق فى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. نحن هنا أمام فرض خيالى يتعلق بتنازع بين الرئيس ومجلس النواب بشأن رئيس الوزراء، ثمة استحالة عملية لتحققه بالصورة المنصوص عليها بالمادة 144، يفتح الباب للعصف بوجود البرلمان ويقضى على حصانته الضرورية إزاء تدخل رئيس الجمهورية فى عمله بالحل أو الإيقاف أو التعطيل.
ثم تجهز المادة 129 على حصانة البرلمان وتعمق من كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حله بإقرارها جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب، هذه المرة بعيداً عن التنازع بشأن رئيس الوزراء وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. تنص المادة 129 على حل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 30 يوماً على الأكثر إن وافقت عليه أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى (دون تحديد حد أدنى لمشاركة المواطنات والمواطنين فى الاستفتاء ودون تحديد لأغلبية خاصة للموافقة كأغلبية الثلثين مثلاً)، وإن رفضت وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة. لا تعطى الفلسفة الرئاسية الديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان، فهى تحصن وجود الأخير وتضمن له السيادة التشريعية والرقابية الكاملة لصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية واسع الصلاحيات. التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان والعصف بحصانته الوارد فى المادة 129، ومرة أخرى غير المرتبط بتنازع بين الرئيس والبرلمان بشأن رئيس الوزراء، لا يعوضه مجرد النص على وجوب استقالة الرئيس إن جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى برفض الحل. يرتب إعطاء الرئيس الحق فى حل مجلس النواب كارثة دستورية بكل المقاييس ويجسد بشكل خطير، تماماً كالافتئات على السيادة التشريعية والرقابية للبرلمان بشأن قوانين وموازنة القوات المسلحة، استمرار الاستبداد الرئاسى فى مسودة الدستور. يستنزف ممثلو الإسلام السياسى الجمعية التأسيسية والرأى العام فى نقاشات الهوية المتوهمة، ويقبلون ومعهم «المدنيون» داخل الجمعية ببناء دستورى غير ديمقراطى يهمش البرلمان ويسمح للسلطة التنفيذية بالتغول عليه. مجدداً وشأن الأجزاء السابقة عليه فى ترتيب مسودة الدستور، لا يمكن إلا رفض فصل السلطة التشريعية والدعوة لتغييره جذرياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.