طب قصر العيني يطلق برنامجًا صيفيًا لتدريب 1200 طالب بالسنوات الإكلينيكية    رئيس "التنظيم والإدارة": تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    كيف سيستفيد السوق والمستهلك من تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية؟    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقًا للسلام وندعوا لوقف إطلاق نار فوري    إيران: لا يمكن قطع التعاون مع الوكالة الدولية وقد نجتمع مع الأوروبيين قريبًا    ألمانيا: خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية ستجعل حل الدولتين مستحيلا    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مستقبل دوناروما في مانشستر سيتي.. هل ينجح في اجتياز اختبارات جوارديولا؟    "أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله ل كولومبوس الأمريكي    رئيس مارسيليا: ما حدث بين رابيو وجوناثان رو "بالغ الخطوة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مهرجان الجونة يفتح ستار دورته الثامنة بإعلان 12 فيلمًا دوليًا    بعنوان "الأيام" ويجز يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد    بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)    أمين الفتوى: بر الوالدين من أعظم العبادات ولا ينتهى بوفاتهما (فيديو)    جولة تفقدية لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في مدينة الشروق    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    خلال اتصال هاتفى تلقاه من ماكرون.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو المساس بحقوقه المشروعة.. ويرحب مجددًا بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    مكالمة تليفون تتحول إلى مأساة.. ضبط «غيبوبة» المتهم بإصابة جاره بشبرا الخيمة    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    «كنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال».. أرملة محمد رحيم تحتفل بذكرى ميلاده    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمجالات التنمية بالكونغو الديمقراطية    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حل البرلمان (22)
نشر في الوطن يوم 15 - 11 - 2012

تلزم المادة 125 فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 30 يوماً من تأليفها إلى مجلس النواب، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة لعدم حصولها على الثقة، ويكلف رئيس الجمهورية فى هذه الحالة رئيساً جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور. أما المادة 144 (فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة) فتلزم رئيس الجمهورية، حال رفض مجلس النواب لتكليفه لرئيس للوزراء للمرة الثانية على التوالى، بتكليف رئيس الوزراء المرشح من قِبل مجلس النواب فإذا لم يحصل هذا على الثقة حل الرئيس البرلمان ودعا لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً.
يذهب إعطاء مجلس النواب للحق فى الموافقة على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أو رفضه عبر آلية منح الثقة (أو سحب الثقة وفقاً للمادة 128) باتجاه إشراك البرلمان عملاً مع رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس الوزراء وحكومته، وهو ما يتسق دستورياً مع فلسفة رئاسية ديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم لا تفتئت على صلاحيات البرلمان. إلا أن المادة 144 توظف فرضاً خيالياً، وهو أن يرشح مجلس النواب رئيساً للوزراء بعد رفض مرشح رئيس الجمهورية لمرتين متعاقبتين ثم يمتنع عن منحه الثقة، لإعطاء الرئيس الحق فى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. نحن هنا أمام فرض خيالى يتعلق بتنازع بين الرئيس ومجلس النواب بشأن رئيس الوزراء، ثمة استحالة عملية لتحققه بالصورة المنصوص عليها بالمادة 144، يفتح الباب للعصف بوجود البرلمان ويقضى على حصانته الضرورية إزاء تدخل رئيس الجمهورية فى عمله بالحل أو الإيقاف أو التعطيل.
ثم تجهز المادة 129 على حصانة البرلمان وتعمق من كارثة إعطاء الرئيس الحق فى حله بإقرارها جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب، هذه المرة بعيداً عن التنازع بشأن رئيس الوزراء وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. تنص المادة 129 على حل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 30 يوماً على الأكثر إن وافقت عليه أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى (دون تحديد حد أدنى لمشاركة المواطنات والمواطنين فى الاستفتاء ودون تحديد لأغلبية خاصة للموافقة كأغلبية الثلثين مثلاً)، وإن رفضت وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة. لا تعطى الفلسفة الرئاسية الديمقراطية للسلطات العامة ونظام الحكم رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان، فهى تحصن وجود الأخير وتضمن له السيادة التشريعية والرقابية الكاملة لصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية واسع الصلاحيات. التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان والعصف بحصانته الوارد فى المادة 129، ومرة أخرى غير المرتبط بتنازع بين الرئيس والبرلمان بشأن رئيس الوزراء، لا يعوضه مجرد النص على وجوب استقالة الرئيس إن جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى برفض الحل. يرتب إعطاء الرئيس الحق فى حل مجلس النواب كارثة دستورية بكل المقاييس ويجسد بشكل خطير، تماماً كالافتئات على السيادة التشريعية والرقابية للبرلمان بشأن قوانين وموازنة القوات المسلحة، استمرار الاستبداد الرئاسى فى مسودة الدستور. يستنزف ممثلو الإسلام السياسى الجمعية التأسيسية والرأى العام فى نقاشات الهوية المتوهمة، ويقبلون ومعهم «المدنيون» داخل الجمعية ببناء دستورى غير ديمقراطى يهمش البرلمان ويسمح للسلطة التنفيذية بالتغول عليه. مجدداً وشأن الأجزاء السابقة عليه فى ترتيب مسودة الدستور، لا يمكن إلا رفض فصل السلطة التشريعية والدعوة لتغييره جذرياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.