أثارت المادة 10 من باب نظام الحكم بالدستور الجديد جدلاً فى الوسط السياسى والدستورى ، وتنص المادة تنص على أن رئيس الجمهورية يقوم بإختيار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة( خلال عشرين يوما على الأكثر )، على أن تتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب . وأبدى الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى إعتراضه على المادة خاصة وأنها تعطى الرئيس الحق فى حل مجلس الشعب المنتخب فى حالة رفضها لبرنامج الحكومة ، موضحاً أن إعطاء الرئيس هذه السلطة تحوله إلى رئيس إستبدادى ، مشيراً إلى أن صدور قرار بحل مجلس الشعب يجب أن يكون بناء على إستفتاء شعبى وليس قرار جمهورى . وأضاف الاسلامبولى فى تصريحات خاصة ل أن الدستور يقوم بالفصل بين السلطات ، وهذا الحق الذى يتم منحه لرئيس الجمهورية هو يعد إعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . ومن جانبه وصف محمود السقا عضو مجلس الشعب المنحل وأستاذ القانون بجامعه القاهرة هذه المادة بإنها إعطاء لرئيس الجمهورية ماليس به حق ، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو حكم بين السلطات جميعها ، ولايجوز أن يتم إعطاءوه سلطة يعتدى بها على السلطات الاخرى سواء التشريعية أو القضائية . وأضاف السقا أن مثل هذه المواد هى تكشف أن الاغلبية داخل الجمعية التأسيسية يريدون منح حقوق دستورية للرئيس حتى يكونوا المتحكمين فى جميع السلطات داخل الدولة . وفى السياق ذاته قال محمد الجوادى المحلل السياسى أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المختصة بحل مجلس الشعب ، فى حالة وجود خلافات دستورية حول مادة معينة من الدستور ، واصفاً هذه المادة بإنها إعتداء من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو موظف يقدم خدمة للدولة ولا يحق له التدخل فى قرارات السلطة التشريعية .