نائبة محافظ القليوبية عن 30 يونيو: تجسيد لإرادة شعبية خالصة وقيادة سياسية حكيمة    «لأول مرة».. البابا تواضروس يزور كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية ويلقي عظة روحية عن «الشجرة المغروسة»    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    عيار 21 لآن بعد آخر ارتفاع في سعر الذهب (تحديث مباشر )    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: إسرائيل أقنعت ترامب بضرب إيران لكن الواقع خالف التوقعات    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    «مثل الكلبة».. ترامب يدعو لطرد صحافية من «CNN» بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية    ترتيب مجموعة صن داونز في كأس العالم للأندية 2025 بعد التعادل مع فلومينينسي    مدرب العين: لا بديل عن الفوز على الوداد المغربي في مونديال الأندية    «قالي لو هاخد ملايين مش هلعب في الأهلي.. كفاية اللي اتعرضتله».. طاهر أبوزيد يكشف سرًا صادمًا عن أبوتريكة    تعرف على حالة الطقس في قنا اليوم الخميس 26 يونيو 2025    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    4 أبراج «عارفين كويس همّ بيعملوا إيه».. غامضون لا يحتاجون إلى نصيحة وقراراتهم غالبًا صائبة    Askı Hatırla «تذكر الحب».. رومانسية على الشاشة تشعل حياة هاندا آرتشيل وباريش أردوتش    أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1447ه مكتوبة.. أرسلها الآن للأهل والأصدقاء    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    «التأمين الصحي» توقع بروتوكول تعاون مع «إيفا فارما» لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    ترامب يهاجم أول من نشر التقييم الاستخباراتي بشأن إيران.. ويطالب بطردها    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    حرس الحدود يقيم معارض توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2025 في مختلف مناطق المملكة    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة العلاقات الحكومية برئاسة عبدالظاهر    الوادي الجديد تُطلق تطبيقًا رقميًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية    الحكومة عن قانون الإيجار القديم: الطرد ليس حتميا بعد انتهاء المدة الانتقالية    عمرو دياب يحتل "إكس" في نصف ساعة .. و"ابتدينا" كلمة السر    السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة مع حلول العام الهجري الجديد    عاجل.. عرض خليجي ل طاهر محمد طاهر بعد مونديال الأندية    أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثًا دائمًا ما دام استمر العدوان ضد شعبنا    قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر من "رد قوي" حال خرق الهدنة مع إسرائيل    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    قصور الثقافة تقدم "عرض حال" بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لحكم القضاء الإدارى الخاص بأرض جامعة النيل وحيثياته
نشر في المصريون يوم 18 - 11 - 2012

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية.
كما قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فدانا، وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63، المخصصة لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر على أن تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية ومن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء المؤسسة لهذه الجامعة يدرك تماما مدى العوار الذى لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل، وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها.
وأضافت المحكمة أنه لما كان هذا القرار السبب فى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة "20" من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المذكورة والتى تنص على أن يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحددة فى هذا النظام، ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره ويكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سبب صحيح.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات والتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى البالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالإضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجارى حصرها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار أنه قد صدر بناء على خطاب من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المذكورة، وتضمن هذا التنازل وليس بناء على قرار من مجلس الأمناء، ومن ثم فإن هذا التنازل يكون قد صدر من غير مختص وهو والعدم سواء.
وأشارت الحيثيات إلى أن ما تم التنازل عنه لم تساهم فيه الدولة وإنما تم تجهيز تلك المبانى من موارد المؤسسة وتلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة من الحاضر عن رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجلسة 24 أكتوبر 2012 وهى مبالغ قدمها المانحون ليس من بينهم الدولة لجامعة النيل تحديدا.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 305 و356 لسنة 2011، وذلك من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه لما كان هذا القرار قد استند إلى صدور القرارين رقمى 305 و356 لسنة 2011 بما تضمناه، وقد انتهى قضاء المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار فى الجزء الخاص المقام عليه المبنى الذى ستشغله جامعة النيل وإلى وقف تنفيذ القرار الآخر وكان من الضرورى أن تقوم الدولة بعد استردادها للأرض وما أقيم عليها من مبانٍ أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها وقد اختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا وهو أمر يخضع لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى هذا الشأن.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 المطعون فيه والذى نص فى المادة الأولى منه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة والصادر فى شأنها قرارا مجلس الوزراء رقما 305 و356 لسنة 2011، والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011، لحين استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون ونص فى المادة الثانية على "الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز كل الإجراءات اللازمة لاستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد".
وقالت المحكمة إنه باستعراض ما ورد فى هذا القرار من أحكام يبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية إذ لا مصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين فى الطعن عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.