5 أيام إجازة شم النسيم 2026.. الحكومة تعلن تفاصيل أطول عطلة متصلة للمصريين    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي    تراجع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 أمام الجنيه    البورصة المصرية إجازة يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزير الصناعة يبحث خطط «لوريال» لتعزيز الاستثمارات في مصر    الرقابة المالية: سياسات تمكين المرأة نجحت في زيادة معدلات تمثيلها في مجالس إدارات الشركات بالسنوات الأخيرة    تراجع سعر خام الحديد لأدنى مستوى خلال شهر مع توقعات بزيادة المعروض    رفع درجة الاستعداد ببنى سويف لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم    توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في لبنان    أربيلوا: نحن بحاجة إلى نقاط مباراة جيرونا ولا وقت للمداورة في الريال    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان العودة الآمنة لسفن بلاده من مضيق هرمز    الأهلي يتقدم بشكوى ضد الحكم وفا لتجاوزاته بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات    معتمد جمال: اعتدنا على المواجهات الصعبة.. وبلوزداد لم يتأهل بالصدفة    فليك يهاجم حكم لقاء أتلتيكو ويطالب بتوضيحات لعدم احتساب ركلة جزاء    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في المقطم    الشرقية تستعد لاستقبال أعياد الربيع    محافظ كفرالشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان    في أول تصريح له.. سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: نجوتُ من قنبلة المدرسة لأطارد حلم الأدب والجائزة أثبتت صلابتها أمام التحديات    "باب الشمس".. الإنسان في مواجهة الحرب واللجوء    تفاصيل فيلم «عدوية.. سلطان أهل الهوى» قبل عرضه الليلة على قناة الوثائقية    رئيس هيئة الرقابة: الشبكة القومية للسكتة الدماغية نقلة نوعية لإنقاذ حياة المرضى    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    «قناة السويس» تعلن إنقاذ صال بحري بعد إندلاع حريق    مصطفى الشيمي قائمًا بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    3 مصريين في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش اليوم    بعد زيارته للسنغال.. موتسيبي يزور المغرب لبحث أزمة لقب أمم إفريقيا    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    صحة الدقهلية: تقديم 3.2 مليون خدمة طبية خلال مارس الماضي    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    في اليوم الأول لإعادة فتحه.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    "بحضور نائب رئيس الجامعة "اوبريت الليلة الكبيرة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    لبنان يعلن الحداد الوطنى على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول تحويل جامعة النيل من خاصة إلى أهلية
نشر في الفجر يوم 18 - 11 - 2012

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالإمتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية.

كما قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الإنتفاع عن مساحة 127 فدان وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر على ان تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية ومن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء المؤسسة لهذه الجامعة يدرك تماما مدى العوار الذى لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها.

وأضافت المحكمة أنه لما كان هذا القرار يشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة " 20 " من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المذكورة والتى تنص على ان يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام بإختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحددة فى هذا النظام ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره ويكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بالموافقة على قبول وزارة الإتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى البالغ قيمتها40 مليون جنيه بالغضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجارى حصرها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر الازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار أنه قد صدر بناءا على خطاب من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المذكورة وتضمن هذا التنازل وليس بناءا على قرار من مجلس الأمناء ومن ثم فإن هذا التنازل يكون قد صدر من غير مختص وهو والعدم سواء.

واشارت الحيثيات أن ما تم التنازل عنه لم تساهم فيه الدولة وإنما تم تجهيز تلك المبانى من موارد المؤسسة وتلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة من الحاضر عن رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجلسة 24 أكتوبر 2012 وهى مبالغ قدمها المانحون ليس من بينهم الدولة لجامعة النيل تحديدا.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 305 و356 لسنة 2011 وذلك من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم.

وقالت المحكمة فى حيثياتها انه لما كان هذا القرار قد أستند إلى صدور القرارين رقمى 305 و356 لسنة 2011 بما تضمناه وقد انتهى قضاء المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار فى الجزء الخاص المقام عليه المبنى الذى ستشغله جامعة النيل وإلى وقف تنفيذ القرار الأخر وكان من الضرورى أن تقوم الدولة بعد إستردادها للأرض وما أقيم عليها من مبانى أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها وقد أختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا وهو أمر يخضع لسلطلتها التقديرية ولا معقب عليها فى هذا الشأن.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 المطعون فيه والذى نص فى المادة الأولى منه على إستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا " مشروع مصر القومى للنهضة العلمية " المبانى والمنشأت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة والصادر فى شأنها قرار مجلس الوزراء رقما 305 و356 لسنة 2011 والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 لحين إستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون ونص فى المادة الثانية على " الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والإعتماد.

وقالت المحكمة إنه بإستعراض ما ورد فى هذا القرار من أحكام يبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية إذ لامصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين فى الطعن عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.