رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم    محافظ شمال سيناء: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    صعود جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25-4-2024 داخل بورصة الدواجن والمحال    بنك ناصر: إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي البنوك وكبرى شركات القطاع الخاص بشروط ميسرة    لمدة 6 ساعات قطع مياه الشرب بمنطقة « أ » بحدائق الأهرام مساء يوم الجمعة    وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة قصوى    ميناء العريش: إنشاء رصيف تجاري بطول 242 مترا لاستيعاب جميع السفن (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مع منتصف التعاملات    محافظ الفيوم: إنجاز عدد من المشروعات الخدمية بالفترة المقبلة    الصحة الفلسطينية تحذر من اقتراب توقف مولدات الكهرباء بمستشفيات غزة    انقطاع خدمة الإنترنت الثابت فى وسط وجنوب غزة    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    1118 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. وآلاف آخرين يؤدون صلوات عند «البراق» (فيديو)    روسيا تلوح باستهداف الأسلحة النووية للناتو حال نشرها في بولندا    تعديل موعد مباراة الأهلي وبترو أتليتكو بكأس الكؤوس الأفريقية    كولر يدرس استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة مازيمبي.. تعرف على السبب    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة    ضبط 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقات بالجيزة    لخلافات بينهما.. مسن ينهي حياة زوجته بقطعة خشبية في المنيا    موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024    تحقيقات تسريب الكلور داخل حمام سباحة الترسانة: «الحادث ليس الأول من نوعه»    رفع 2000 حالة إشغال متنوعة وتحرير 10 محاضر تموينية في الجيزة    حبس المتهم باستعراض القوة وإطلاق الرصاص وترويع المواطنين بالقليوبية    بنات ألفة لهند صبرى ورسائل الشيخ دراز يفوزان بجوائز لجان تحكيم مهرجان أسوان    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    بدء مطاردة الأشباح.. تفاصيل مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثانية    بخصوص «تغطية الجنازات».. «سكرتير الصحفيين» يكشف نقاط الاتفاق مع «المهن التمثيلية»    شقو يكتسح شباك تذاكر أفلام السينما.. بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل    فحص 260 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بالإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث سير بين تريلا وميكرباص بصحراوى البحيرة    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب    رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر والسيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم تفاصيل حول تقارير المقابر الجماعية بغزة    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة    «الصحة»: فحص 6 ملايين و389 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    لبيب يرافق بعثة الزمالك استعداداً للسفر إلى غانا    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    مدحت العدل يكشف مفاجأة سارة لنادي الزمالك    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك من الغش
نشر في المصريون يوم 04 - 04 - 2019

أن تشديد العقاب فى جرائم التدليس والغش وحده لا يكفى لتحقيق الردع العام والخاص، وتقليل ارتكاب هذه الجرائم، فيجب أيضاً تأكيد تطبيق وتنفيذ العقوبات الواردة فى قانون قمع التدليس والغش وقوانين غش الأغذية الأخرى، وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم لتطبيق العقوبات عليهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن تتضافر كافة الأجهزة المعنية فى الدولة فى السهر على حماية المستهلك،
فليس بالعقوبات وحدها، أو بالأحرى بتشديد العقوبات بشتى أنواعها - تضفى حماية كاملة للمستهلك من الغش والخداع، بل يجب تضافر كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى الدولة لتحقيق حماية المستهلك، فضلاً عن ضمان تأكيد وتنفيذ العقوبات الواردة فى قوانين غش الأغذية وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وإصابتهم فى أنفسهم وأموالهم، وذلك هو أكبر ضمان يحقق الغاية المرجوة فى هذه القوانين وهى حماية المستهلك من الغش .
ويعد قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 بما ورد فيه من أحكام إجرائية، بمثابة الشريعة العامة لكافة قوانين غش الأغذية الأخرى واجبة التطبيق عند تعارضه مع الأحكام العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقاً لمبدأ (القانون الخاص يقيد العام).
لما كان لقوانين غش الأغذية فى بعض أحكامها ذاتية خاصة تميزها عن أحكام القانون العام – قانون العقوبات – ، وأن معظم هذه القوانين جاءت متفرقة فى قوانين كثيرة على النحو السالف بيانه بالدراسة، لهذا فنهيب بالمشرع بأن يقوم بلم شتات هذه القوانين المتفرقة وجمعها فى قانون واحد، يكون هدفه وغايته الأساسية حماية المستهلك جنائياً من الغش، ويشتمل على تجريم الغش فى كافة المجالات كغش، الأغذية والغش الصناعى، وغش العلامات والبيانات التجارية، والغش فى مجال البناء، والغش فى الوزن والقياس والكيل، والغش فى المعادن الثمينة،
والغش فى البيوع التجارية وعقود التوريد، والغش فى براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، ويكون لكل نوع من أنواع الغش سالفة البيان موادها الخاصة التى تتواءم وطبيعتها على أن يكون كل ذلك فى قانون واحد يجمع ويحتوى على أنواع الغش السابق بيانها، لما لهذا من غاية وهدف أساسى واحد وهو حماية المستهلك جنائياً من الغش، على أن تشكل لجنة تكون مهمتها صياغة هذا القانون تتكون من رجال وفقهاء القانون والمهنيين والخبراء المتخصصين فى مجال مكافحة الغش والمستهلكين وتمثلهم جمعيات أهلية.. "جمعيات حماية المستهلك" .
إن المناداة بقانون لحماية المستهلك أصبح ضرورة لازمة فى الآونة الأخيرة، وهو يشمل مساحة من الحماية للمستهلك لا تنظمها التشريعات الحالية فى القانون الحالى، وأهم ملامح القانون الجديد الذى يتطلع الجميع لاستصداره هو حماية المستهلك من التعسف فى المعاملات التي يقع فيها فريسة لخبرة التجار أو مقدمى الخدمة، أو قدرة ذلك الشخص المعنوى الاقتصادي على المفاوضة أو التحايل الذى لا يصل إلى حد التجريم، وذلك من خلال إعلانات فيها بعض التضليل أو شروط فى العقد قد تؤدى إلى خسارته بعض المال أو بعض الضمانات، لهذا فإن معظم الدول
وجميع الدول المتقدمة قد نظمت حماية المستهلك من خلال تشريعات المتخصصين لتغطى المجالات السابقة، مثل تنظيم مسئولية مقدم الخدمة أو بائع ومنتج السلعة عن التعسف أو المغالاة فى تحديد الثمن بقدر لا يتناسب أبداً مع ما يتم تقديمه من سلعة أو خدمة، ومن الأشياء المتميزة فى هذا القانون – حماية المستهلك – أنه يسمح للمشترى بالرجوع على المنتج الأصيل "صانع البضاعة" – فى حالة غشها – سواء بمصر أو بالخارج بدعوى مباشرة رغم أن هذا المنتج لم يوقع معه العقد ، وفى حالة عدم التمكن من الوصول إليه تسمح هذه التشريعات بالرجوع على ال مستورد وهذا ما تنص عليه تشريعات السوق الأوروبية المشتركة .
أهمل المشرع المصري جانب تلوث السلع الغذائية بالإشعاع الذرى، خاصة السلع الواردة من خارج البلاد مع انتشار مثل هذه الأمور فى الآونة الأخيرة، ويؤدى تلوث السلع الغذائية بالإشعاع الذرى إلى إصابة المستهلك بأضرار خطيرة تودى فى النهاية بحياته، ولا تظهر علامات ذلك إلا بعد فترة معينة، كما لم يجرم المشرع شراء السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهى تاريخ صلاحيتها بقصد بيعها، ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن يتعرض بالتجريم لمثل هذه الأفعال مواكباً بذلك التطور التكنولوجي، ومتخذاً التدابير الجنائية اللازمة لمنع وصول السلع الغذائية الملوثة إشعاعياً إلى داخل البلاد، لما تشكله مثل هذه الأمور من خطر وهلاك للمستهلك .
أخذ المشرع فى العقاب على جرائم التدليس والغش بعقوبة الغرامة التى تصل أحياناً لقيمة السلعة، ويبدو لنا أن المشرع لم يصب الهدف بذلك فقيمة السلعة بافتراض أنها بعشرة جنيهات على سبيل المثال، فإن الفائدة التى سيحصل عليها الجانى مرتكب هذه الجرائم من وراء بيعها قد تصل إلى عشرة أضعافها، فكيف يحاسب على قيمة السلعة فى حين أنه قد يكون حقق عشرات أضعافها مكسباً، ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن يتبع فى تقديره للغرامة فى جرائم التدليس والغش مدى الربح أو الفائدة التى حققها الجانى فى هذه الجرائم، أو التى يسعى إلى تحقيقها تفويتاً على الجانى قصده ،
وأن يطبق قواعد الغرامة النسبية والتى من أهم مزاياها أنها ذات طبيعة عينية موضوعية وليست شخصية، بمعنى أن أساس تقديرها يكون على المنفعة أو الفائدة التى حصل عليها الجانى، ولا يمكن المحاجة فى ذلك بأن الغرامة النسبية تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، فهذا مردود عليه بأن الجناة متضامنين أو أحدهم هو الذى يتحمل قيمة الغرامة وليس غير الجانى، ولكل ما تقدم نهيب بالمشرع المصرى أن يأخذ بمبدأ الغرامة النسبية بدلاً من مجرد فرض حدٍ أدنى وحد أقصى للغرامة، أو حتى قيمة السلعة المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها، كما نقترح تخصيص الغرامات المتحصلة عن جرائم الغش وكذا حصيلة بيع المواد المصادرة فى هذه الجرائم لإنشاء صندوق لحماية الغذاء، يكون غرضه الأساسى تطوير الأساليب المتبعة فى الكشف عن غش الأغذية فى مصر، فضلاً عن القيام باقتراح التشريعات الحديثة المتعلقة بالغش التى تواكب التطور التكنولوجي فى مجال الغش ومواجهته ومكافحته لتحقيق حماية المستهلك .
لم يتعرض المشرع المصرى بالنص فى قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 إلى مصادرة الربح المتحصل من جرائم غش الأغذية، وهذا أمر ما كان أن يلتفت عنه المشرع المصرى بالرغم من أهميته وما فيه من فائدة، تنحصر فى رد قصد التاجر المخادع الغاش بمصادرة ما كان يبتغى أن يحققه من كسب غير مشروع،
ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن ينتبه لذلك لما فيه من ردع للجناة مرتكبى هذه الجرائم، فضلاً عن عدم تعرض هذا القانون لمكافحة الفساد الحكومى فى جرائم الغش والتلاعب من جانب ذوى النفوذ، وهذا كان من الموضوعات التى تطرق إليها مؤتمر الأُمم المُتحدة لمنع الجريمة الذى انعقد فى القاهرة عام 1995م .
نهيب بالمشرع المصرى أن يمنح جمعيات حماية المستهلك عند مقاضاة التاجر المخادع أو الغشاش ، الحق فى الإبلاغ وتلقى الشكاوى من المجنى عليهم فى حالات الغش وإبلاغ الجهات المختصة عنها ومتابعتها، فضلاً عن تمثيل المجنى عليه أمام القضاء سواء بطريق التدخل أو بطريق الادعاء المباشر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات الغش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.