حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تتعدى الغرامة والحبس سنة.. قوانين الحكومة تشجع على «تسميم المصريين»
نشر في التحرير يوم 05 - 06 - 2016

محامون: قوانين حماية المستهلك تعود للنصف الأول من القرن الماضي وجريمتها لاتتعدى جنحة
تطور شكل الجريمة وتنوعها وخاصة المتعلقة بالأغذية وحياة المواطن، لم يكن كافيا لتحريك المشرع لسن قوانين جديدة، من شأنها محاربة الغش الغذائي، الذي ينخر في جسد المواطن المصري، وهو ماتسبب في تحول الأمر إلى ظاهرة، ولم يعد الأمر مقصورا على المحال الصغيرة، بل امتد إلى المولات التجارية، ومنافذ البيع الخاصة بوزارة التموين والإستثمار.
وينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية.
إضافة إلى عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى الغش إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وبحسب الوقائع المتكررة، فإن صاحب المنشأة دوما مايخرج من القضية دونما عقاب، حيث أكد أحمد سامي، موظف بحماية المستهلك، على أن القوانين أصبحت عاجزة عن الوقوف أمام جشع التجار، مستشهدا بالقانون رقم 10 لسنة 1966 للأغذية الفاسدة والمستحضرات وغيرها للإنسان والحيوان، قائلا أن هذا القانون يعاقب مرتكب الجرم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنيه ولا يسري ذلك علي صاحب المنشأة لأنه عند تحرير المحضر يتم البحث عن المسئول عن المحل والذي يتم التضحية به بديلا لصاحب المكان وتنفيذ العقوبة عليه.
وأضاف «سامي» أن القرار الوزاري رقم 281 لسنة 1991 خاص بالغش التجاري للسلع عقوبته الحبس من سنة ل 3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وهو مايدفع التجار للتغول أكثر، فمكاسبه تقدر بالملايين لذا فهو لن يكون عاجزا عن دفع الغرامات الواقعة عليه، بل أنه يرى أن القانون يخدمه على حساب المستهلك، كون الجريمة لاتتعدى كونها جنحة وليست جناية.
فيما قال المحامي منصور السيد، أن مصر مازالت تعمل بقوانين تم سنها منذ النصف الأول من القرن الألفية الماضية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل بقوانين من عام 1945 بعضها يتعلق بالتموين وآخر بالتجارة الداخلية ويندرج تحتها الأغذية ومراقبة الأسواق.
وأكد أن تلك القوانين لم تعد قادرة على الوقوف ضد جشع التجار، وكذلك هي عاجزة عن تلبية حاجة المستهلك، وعفى عليها الزمان، بسبب الأرباح وتنوع البضائع وظهور أساليب جديدة للغش، وضعف الجهاز الرقابي، مطالبا بوجود جهة واحدة تنصهر بها كافة الهيئات المختصة بمحاربة الغش التجاري، حتى لايجد التاجر مهرب من المسائلة إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين وتكهين بعضها.
وأضاف أن المادة 3 (مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994) تنص على أنه إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وهو مايعد سببا رئيسيا في تداول مواد غذائية من شأنها القضاء على حياة الكثير من المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.