قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يتضمن بندًا ينص على «حبس الزوج ستة أشهر في حال عدم إبلاغ زوجته مسبقًا بالزوجة الثانية». وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على «الغدر الزوجي» من جانب، و«العشوائية» التي تنجم عنها مشكلات من جانب آخر، سواء في حياة الزوج إذا تم اكتشاف الزواج الثاني، أو خلافات على الميراث إذا تم اكتشاف ذلك بعد وفاته. «الهواري»، أشارت إلى أنها تقدّمت بمشروع القانون الجديد وهو يشمل خمسة أبواب، ويتضمن 224 مادة تتناول قضايا متنوعة وجديدة، منها توثيق الخطوبة، والمشكلات التي تتخلل الزواج وحتى الوصول إلى الطلاق أو الوفاة. وأضافت أن من حق الزوجة أن تعلم إذا أراد زوجها الارتباط بأخرى، مؤكدًة أنه لا بد من تدخل قانوني يضبط العشوائية في مسألة تعدد الزوجات؛ ويضع حلولًا جذرية للمشكلات المتعلقة بالجمع بين زوجتين أو أكثر من دون علم السابقات باللاحقات. واعتبرت النائبة أن «من حسن الحظ أن فكرة تعدّد الزوجات لا تزال مرفوضة في المجتمع المصري، ولا يُسمح بها إلا في سياقات ضيقة في الحالات الاضطرارية، مثل العنوسة والعقم وبين الأرامل والمطلّقات، وهذه من أهم مبررات الزواج الثاني الذي لا يمكن تجريمه إذا وجدت ضرورة له». واستدركت: «لكننا نطالب بأن يحدث ذلك في النور وعند مأذون ليتم تجريم العرفي وعقاب المأذون في حال لم يخبر الزوجة ويحصل على موافقتها الكتابية قبل عقد الزواج الجديد، ذلك أننا نهدف إلى إحداث توازن في الحقوق وحماية الأسرة والحد من حالات الطلاق الناجمة عن الزواج من دون إعلام الزوجة الأولى». من جهته، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، إنه «لا يجوز حبس الزوج حال زواجه بثانية دون إبلاغ الأولى»، مبررًا ذلك بأن «الزوج في بعض الأحيان يضطر لذلك خشية أن يُهدم بيته إذا ما أخبر زوجته». وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح مصطفى، أن «كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لا تبت اللجنة فيها إلا بعد أخذ رأي الأزهر وموافقتها عليها؛ تجنبًا للوقوع في أية مخالفات». عضو لجنة الشؤون الدستورية، لفت إلى أن القانون الحالي ألزم المأذون بإخبار الزوجة الأولى، متابعًا: «المأذون عليه أن يخبر الزوجة الأولى بأنه زوجها تزوج عليها، وهي لها مطلق الحرية في الاختيار سواء باستكمال الزواج أو لا، وإذا لم يقم بذلك الإجراء، فهناك عقوبات صارمة حددها القانون ستوقع عليه». غير أن الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إنه «لا مانع من حبس الزوج حال إخفائه الزواج بثانية عن الأولى، ويجوز لولي الأمر سن تشريع بهذا الشأن». وأوضح ل«المصريون»، أن «الرسول –صل الله عليه وسلم- قال المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حلالًا أو حرم حرامًا، وبناءً عليه يحق للزوجين أن يشترطا في عقد زواجهما ما يشاءون، ولكن لابد أن يكون ذلك غير محل لحرام أو محرم لحلال». أستاذ الفقه المقارن، أشار إلى أنه ?«متى رأى ولي الأمر وجود ضرورة لتقييد المباح، فإنه من الجائز قيامه بذلك، ومن ثم إذا رأى أن حال المجتمع بحاجة لضبط أو تنظيم هذه المسالة له ذلك». من جانبها، أيدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، وعضو مجلس النواب، طلب النائبة، مؤكدة أنه سيحفظ حق المرأة من الخداع الكذب والغش الذي يفعله الرجل في حق الزوجة دون علمها، وسيكون رادعًا لكل رجل يتزوج دون إخطار الزوجة الأولى. وأضافت: «ربما يفرمل ويردع هوى الرجل الأهوج الذي يُقدم على الزوجة الثانية دون أي مبررات»، مؤكدة أنه إذا دخل التعدد من أضيق الأبواب خرجت المودة والرحمة من أوسع البيوت. وتساءلت «لماذا يخفي الرجل زواجه من الثانية، بالرغم من إيمانه بحقه الشرعي وله عدة أسباب لهذا الزواج؟، لماذا يخفيه عن زوجته الأولى؟، ولماذا تتزوجها وأنت تغدر بها؟، وهل تعتقد أن الإسلام يوافق على الكذب بأن تتزوج دون علمها؟، وأضافت: «الرجولة تضح في هذه المواقف، بأن الرجل الذي يريد الزواج مرة أخرى قد ينقصه شيء في الأولى، للرجل حق الزواج إذا كانت زوجته الأولى مريضه قعيدة أو غير قادرة على الإنجاب، فيجب عليه إخبارها بكل صراحة ووضوح بأنه يرغب في الزواج من أخرى لأنه يريد الإنجاب». واستطردت: «وإن كان الزواج بهدف المتعة والعين الفارغة للرجل وعدم احترام المرأة في إخبارها، فمن الضروري أن يُعاقب هذا الرجل الأهوج الغير قادر على تحمل المسؤولية، لأنه لا يعلم حق المرأة، في إعلام الزوجة بالزواج، حتى لا تعيش الزوجة الأولى في ضلال وخداع وغفلة»، متابعة: «الراجل لو حريص على بيته يتهد ويسكت».