أوضح مجمع البحوث الإسلامية، حكم الإحرام بعد تجاوز الميقات، وذلك ردًا علي سؤال ورد إليه، علي النحو التالي. على السائل أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ولا شيء عليه إن لم يكن قد تلبس ببعض النسك. وإن كان السائل بعدما أحرم خشي إن رجع إلى الميقات أن يفوته الوقوف بعرفة أو غير ذلك، فلم يرجع للإحرام من الميقات؛ فعليه دم لترك الإحرام من الميقات.