أكد د.عصام البطاوي، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد مَن ليس لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية أو غيرها وكذلك الاستفتاءات العامة وهم كل من ليس لديهم حق التصويت "الواجب الوطني"، ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف د. عصام البطاوي بأنه يحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مده احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي، وكذلك من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من الضرائب أو لأي جريمة منصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.. وأيضا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 الخاص بإفساد الحياة السياسية.. أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. وتابع: "وكذلك من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ..وأيضًا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.. وأيضًا كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية.. ومن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.. وكل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء المسروقات أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير أو استعمال محررات مزورة أو إدلائه بشهادة زور أو إغراء الشهود أو جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية الوطنية، وكل من اختلس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر أو هتك العرض وإفساد الأخلاق ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في تلك الموانع.