اعتماد تمريض كفر الشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس هيئة الاستثمار ل«الشروق»: طلب قوي على الأراضي الصناعية والسياحية    حزب الله اللبناني يقول إن عدوان إسرائيل على بليدا تم بتواطؤ أمريكي    غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح    نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق تعفيه من المسئولية عن إخفاق 7 أكتوبر    هاسلبانك: صلاح لم يعد «النجم الأوحد» في ليفربول    بتروجت: سنغيّر آلية انتقال حامد حمدان إلى الزمالك    ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية    وفاة مسجل خطر إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بقنا    وزير الاتصالات: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤسس لوعيٍ جديد بين عبقرية الماضي ورؤية المستقبل    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الاتحاد الإسباني: أزمة كارفاخال ويامال انتهت    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنص القانون.. تعرف على الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات الرئاسية
نشر في الوطن يوم 03 - 12 - 2017

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من الترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:
- المحجور عليه، وذلك طيلة مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.
- من صدر ضده حكما باتا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل.
- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وهذا القانون عُدِّل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وتضمنت مادته الأولى أن يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية، أو القروية أو مجالس المديريات.
- من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكما نهائيا بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكما نهائيا بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية "جرائم الانتخاب".
- من صدر ضده حكما نهائيا بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة، أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود، أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 5، 6، 7، 8 لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3، 4 لمدة ستة سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هذه الفئات تحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.