تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ومحافظ القاهرة    الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في «ويب ساميت 2025» بالبرتغال    سياسي سوداني: ما يجري في «الفاشر» جريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع.. فيديو    ساعر: حزب الله يواصل جهوده لإعادة البناء وهذا خطر على أمن إسرائيل    إيكونوميست: الاتفاق الأمريكي الصيني في قمة بوسان هش ومؤقت    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    تعادل سلبي بين أهلي جدة والرياض في الشوط الأول    ضبط قائد دراجة نارية بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة    زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب ورد وشوكولاتة    مهرجان الجونة ينعي ماجد هلال وكيرلس صلاح    يوسف شاهين الأشهر.. 10 مخرجين ظهروا أمام الكاميرا قبل محمد سامي    عاجل رئيس الوزراء يتابع إجراءات وخطوات بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل... ويوجه ببدء تطبيق المنظومة بالإسكندرية من العام المالي المقبل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين وسط قطاع غزة    الأهلي ينفي شائعات رحيل بيكهام ويوضح خطة الفريق قبل السفر للإمارات    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث «ويكيليكس البرلمان»: نزاهة الانتخابات مهددة ب«الحقوق السياسية»
نشر في التحرير يوم 12 - 03 - 2015

نص الدستور المصرى الصادر فى يناير 2014 على حق الانتخاب لكل مواطن كأحد الحقوق السياسية التى يباشرها المواطن بنفسه، وأكد الدستور على ضرورة إصدار قانون أو أكثر لتنظيم هذا الحق كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفى إطار القواعد المنظمة لهذا الحق الذى منحه الدستور لكل المواطنين، نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع بعض فئات المجتمع من الحق فى الانتخاب حيث نصت المادة الثانية على « يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
القانون يسمح لأعضاء السلطة القضائية بالإدلاء بصوتهم ويمنع ضباط الجيش والشرطة
أولاً:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانياً:
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه في جناية.
7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة .
ومن خلال هذا النص نستطيع تحليل الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المجالس المحلية أو الاستفتاءات، أول هذه الفئات هم المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمحكوم عليهم فى قضايات مخلة بالشرف والأمانة.
ومن المنطقى أن يحرم المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية نظراً لفقدانه الأهلية اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية والمدنية وحتى الحقوق القانونية، وينطبق هذا التفسير على باقى الفئات المنصوص عليها فى القانون كالمريض المصاب بالأمراض العقلية والاضطراب النفسى، والمفلس والسفيه وكل من يفقد الأهلية.
أما شاهد الزور فقد عزى القانون حرمانه إلى أن شهادة الزور من الأفعال المخلة للأمانة والشرف وهو ما لا يستقيم معه الثقة فى الشخص شاهد الزور للممارسة أى عمل عام كالترشح فى الانتخابات أو حتى التصويت واختيار أحد المرشحين.
وعلى الرغم من منطقية حرمان الفئات سابقة الذكر من مباشرة حقوقها السياسية، إلا أن القانون نص على حرمان فئات أخرى لم ترتكب أى من الأفعال المشينة المذكورة فى القانون، كضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وربما يكون من المنطقى منع ضباط القوات المسلحة والشرطة من التصويت فى الانتخابات لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية باعتبارهم من المؤسسات الأمنية المتداخلة فى العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية، وما قد يؤديه استخدامهم للسلطة التى خولها لهم الدستور والقانون من تأثير على سير الانتخابات وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين أو منع أنصار أحد المرشحين من التصويت.
إلا أنه وبرغم منطقية حرمان أعضاء المؤسسات الأمنية من التصويت فى الانتخابات، فقد سمح القانون لأعضاء السلطة القضائية والموظفين المشاركين بالإشراف على العملية الانتخابية بالتصويت داخل اللجان الذين يشرفون عليها، واعتبارها الموطن الانتخابى لهم.
وبمقارنة تأثير أعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان الانتخابية بتأثير ضباط القوات المسلحة والشرطة على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية نجد أن تداخل القضاة فيها أشد خطراً على نزاهتها نظراً لقيامهم بالإشراف على كل مرحلة من مراحل الانتخابات منذ بدء الإجراءات وفتح باب الترشح وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج، فإن كنا نخشى من تأثير المؤسسات الأمنية خارج اللجان فلابد أن نخشى من تأثير المؤسسة القضائية داخل وخارج اللجان، فالسماح بتصويت القضاة فى الانتخابات يجعله منه حكماً وطرفاً فى القضية فى ذات الوقت، مما يفسد نزاهة وحيادية الانتخابات ويفتح المجال للتشكيك فى مصداقية النتائج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.