الحصر العددي لدائرة كوم حمادة الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    جامعة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة بحثية حول مناهضة العنف ضد المرأة    تعرف على مناطق قطع الكهرباء في مركز دشنا بقنا غدا    أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)    الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها في رفع 6287 طن مخلفات خلال أسبوع    الحكومة تنفي اعتزامها بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    الكرملين: انسحاب أوكرانيا من الدونباس جزء أساسي من عملية السلام    الدفاع التركية: أي خيار آخر ل"قسد" غير الاندماج بالجيش السوري لن يؤتي ثماره    تحذير من تسونامي في شمال وشمال شرقي اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجات    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    تعرف على أسماء قيادات الدعم السريع المفروض عليهم عقوبات بريطانية    هؤلاء يحبهم ترامب ويرحب ب"ناسهم الطيبين".. اعرف القصة    الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر "إلكترونيا" في الدوري الإنجليزي    مهدي سليمان يحرس مرمى الزمالك في لقاء حرس الحدود    الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شاب وأسرته بالشرقية    الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى    الأمن يضبط مجموعة اعتدت على عامل بمطعم بالغربية بعد خلاف على الفاتورة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    تحضيرات مكثفة لشيبة والليثي ورضا البحراوي لأغاني مسلسلات رمضان    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    السبكي: التغطية الصحية الشاملة حققت 105 ملايين خدمة طبية للمواطنين في 6 سنوات    الرعاية الصحية: تقديم 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل    طريقة عمل المكرونة بالسجق في خطوات سريعة ومذاق لا يقاوم    سلوت: أرغب في بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب تشكيل المباريات    سلوت يكشف تطورات أزمة محمد صلاح    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة    إصابة طفلة بحالة إعياء بعد تناولها قطعة حشيش في الجيزة    تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    بالصور.. أحدث ظهور للفنان تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    مقتل تاجر مواشي وإصابة نجله على يد مزارع وأبنائه في خصومة ثأرية بالبحيرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    أيمن الجميل: أدعو رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفئات المحرومة من دخول مجلس النواب القادم
نشر في المصريون يوم 30 - 01 - 2015

فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
وهؤلاء يبلغون مجموع القوات المسلحة : 1.109.000 وعدد وزارة الداخلية ضباط وإفراد2350000
مادة (2) يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
2- 2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- 3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
4- وهؤلاء يبلغون 589000 ألف
5- ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- 6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
7- 8- المحكوم عليه في جناية.
8- 9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
9- 10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
وهؤلاء يبلغون 890000 ألف
أما مزدوجي الجنسية يبلغون 340 ألف
بذلك يبلغ عدد المحرومين من مباشرة حقوقه السياسية سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة 5278000 خمسة مليون ومائتان وثمانية وسبعون الف تقريبا
توفر العملية الانتخابية الشرعية للهيئات المنوط بها إدارة شئون الدولة ( رئاسة الجمهورية-مجلس الشعب- المجالس الشعبية المحلية ) ومن ثم يتطلب تنظيم الانتخابات عملا دقيقا و متواصلا، ويختلف تشكيل هذا التنظيم من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو هيئه مستقلة عن الجهاز التنفيذي ”اللجنة العليا للانتخابات”، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. ويعد تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية عنصرا حاسما في عملية الانتخاب
وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات. و يتعين علي الإدارة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وضع وتحديث الكشوف الانتخابية وتوعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التوعية وحملات إعلامية تتوجه أساسا للناخبين، لاسيما النساء و الشباب و الأميين،و إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية. كما يتعين على الإدارة الانتخابية احترام مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية فالاستقلالية تعني أن تكون الإدارة الانتخابية مستقلة عن كل الأحزاب والحكومة بالأساس، فلن يحظى التنظيم الانتخابي بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلا عن كافة الأحزاب وعن الحكومة. بينما تعني الحيادية أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها فلا تتدخل بأي صورة من الصور في تعديل بالإضافة أو الحذف لأي نتيجة كانت من نتائج العملية الانتخابية.
بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتنافس فيها كافة المرشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية. وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل سليم ، وبإعلان النتائج بدون انحياز. أما المهنية فتعني أن تتصرف الإدارة الانتخابية بشكل مهني. فعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم علي قدم المساواة.
ونري انه توسع في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي ،بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقد علي من ترغب الإدارة في حرمانهم فيما يتعلق بالتصنت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود، إلا أننا نأخذ عليها أمران: الأول هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهرب الجمركي ما لم يكن الحكم موقوفاً... رغم أن معظم الجرائم الاقتصادية والاجتماعية إن لم يكن كلها لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الثاني أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.وزاد المشرع حاله أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة
2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشره حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويأخذ علي هذا التعديل اعطائة صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري اعتبر المشاركة حق وارتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجه الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عزر عن أدائه فيما يتعلق بالتطبيق علي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيله عملية تأخذ وتكون ضمانه لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الانتخابية بشكل دوري- طبقا لنص المادة سالفة الذكر وعلية فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينه وهو ما يعني استخدام السلطة دون وجه حق وبطريقه غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية ،فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.