رفعت فياض يكتب موضحًا: لماذا لن يعود التعليم المفتوح؟.. حكم «الإدارية العليا» يكشف الحقيقة كاملة.. والفتوى والتشريع تترقب الحيثيات لحسم التنفيذ    محيي الدين: توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2026 تتأثر بالاستقرار الاقتصادي العالمي والمحلي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    مصر تشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM 2025    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    بعد الانقلاب وفراره من البلاد، رئيس غينيا بيساو يصل إلى برازافيل    تشكيل مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس    محامي رمضان صبحي: اللاعب حالته النفسية سيئة وهذه أسباب شكوى عمر هريدي للمحامين    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    ناقدة فنية تعلق على الهجوم ضد منة زكي بعد طرح برومو فيلم "الست"    دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)    الأميبا، الفئات المعرضة للخطر والأسباب والأعراض المختلفة    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    يسلط الضوء على المواهب الجديدة.. بث مباشر لحلقة برنامج «دولة التلاوة»    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2014

تعرض بوابة الفجر مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والمكون من 73 مادة.

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بإصدار قانون
بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في........
الموافق.................
عدلي منصور


الفصل الأول
حق الاقتراع
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة (2)
يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم عليه في جناية.
9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.


الفصل الثاني
اللجنة العليا
مادة (3)
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).
مادة (4)
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (6)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضوًا احتياطيًا آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
مادة (7)
تختص اللجنة العليا فضلًا عما هو مقرر في هذا القانون؛ بما يلي:
1. إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3. تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها.
4. وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.
5. وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليًا.
6. وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
7. الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلك حسب نشاطها المرخص به.
8. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.
9. تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.
10. حفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.
11. إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (8)
تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
مادة (9)
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.
ويصدر النائب العام - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (10)
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة (11)
يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
لجنة انتخابات المحافظة
مادة (12)
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

الفصل الثالث
قاعدة بيانات الناخبين
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (13)
يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
مادة (14)
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدى العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة (15)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.