وزير التعليم العالي: الجامعات والمعاهد تدعم خطط التنمية وتحقيق رؤية مصر    رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً ل«مسار العائلة المقدسة»    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد إمارة الفجيرة لاستعرض الفرص الاستثمارية    الرمادي يمنح لاعبي الزمالك راحة غداً من التدريبات    جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام عامل قام بقتل أحد الأشخاص وشرع في قتل آخر    محمد رمضان يروج لأحدث أغانية |فيديو    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    مصرع شخص سقط من سطح عقار في الدقهلية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    مصر كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن فلسطين.. ورفض التهجير موقف لا يقبل المساومة    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون أسرع طرق الهروب من العدالة

ورقة زواج عرفى للخروج من تهمة الدعارة.. ضعف التحريات وإذن النيابة يبطلان القضية.. إعلان فى التليفزيون أو عن جمعية خيرية للإعفاء من الضرائب
ويكفى أن يكون عمرك لا يتعدى ال18عامًا حتى تقتل دون أن تنال جزاءك
قد لا تكون بريئًا، ولكنك تنجح بالمراوغة من الزج بك خلف القضبان، فهناك ثمة تحايل على القانون يلجأ إليه المحامون ومن لديهم العلم به والمتمرسون عليه، لانتشال الجانى من جريمة هو أول من يعترف بارتكابها، وذلك بالتلاعب فى بعض الثغرات التى يلجأ إليها بعض المحامين وأعمدة القانون لخروج موكله من التهمة التى سقط فيها، ويبقى شعار الدفاع عن الجانى مهما كانت التهم والدوافع هو محاولة تبرئته بشتى الطرق.
من جانبها رصدت "المصريون"، فى هذا التقرير، بعض القضايا التى من السهل أن يراوغ فيها القانون رجال النيابة والقضاة مما يجعلهم يصدرون الحكم بالبراءة على بعض الأشخاص، وهم متيقنون فى داخلهم بأنهم مرتكبو هذه الجرائم.
قضايا الدعارة
لا شك أن ممارسة الدعارة، من أدوات القضاء على ثقافة المجتمع، وهى تغير فى تركيبة أفراده، خلًافا لكونها محرمة فى الدول التى تخضع للحكم الإسلامى، مثل مصر، إلا أن هناك ثمة تحايل على القانون يستطيع المتهم من خلاله أن يحصل على البراءة.
تحرير عقد زواج عرفى، قبل الشروع فى تأسيس بيت ل"الاتجار بالجنس"، تعتبر ضمانة حال دخول مباحث الآداب عليهم، وكذلك طلب المتهم فى القضية عقد قرانه على المرأة المضبوطة معه، وهو حق قانونى لا يجوز الاعتراض عليه، وعلى القائمين بالضبط أو النيابة توفير مأذون للمتهم، ثم يتم إخلاء سبيلهما بعد عقد القران.
وإذا وجدت النيابة، أن الملابس المحرزة فى محضر الضبط تختلف عن الملابس الموجودة أمامها، حيث يتم إخلاء السبيل فورًا، وهو الحال نفسه إذا تم تغيير لون الملابس المضبوط بها المتهمون، وفى حالة ضبط مباحث الآداب للمتهمين قبل حدوث جماع أو معاشرة جنسية، فيلجأ المتهم إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه ومن ثم براءته.
إذن النيابة قبل القبض على المتهم
تنص المادة (40) فقرة2 على أنه "لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".
ويعتمد دفاع المتهم، على ثغرة وقوع القبض عليهم بدون إذن من النيابة العامة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الذى استوجب استصدار إذن من النيابة العامة قبل القبض على المتهم إلا فى حالات التلبس، وكذلك على وقوع عملية ضبط المتهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، وأن يكون القائم بالقبض تنتفى عنه صفة الضبطية القضائية.
ويضمن الدفاع، بتلك الحيل والثغرات حصول المتهم المتورط فى أعمال جنائية الحصول على البراءة طبقًا للقانون.
"حُرز خارج الحيازة"
"التلاعب" فى محضر الضبط، وإضافة عبارة تفيد بأن السلاح المضبوط "حُرز خارج الحيازة"، ليقوم "المتهم" بتسليم قطعة أو عدد من قطع السلاح، للخروج من القضية "زى الشعرة من العجينة".
وبحسب أحد المحامين، فإن الدفاع يسعى أن يتضمن المحضر جملة "حرز خارج الحيازة"، حتى يتم حفظ المحضر من النيابة، أما إذا كتب فى المحضر عبارات تشير إلى حيازته للسلاح المضبوط، فذلك يعرضه للعقوبة المقررة وفقاً للقانون.
قانون الطفل
يحاكم الطفل الذى لا يتجاوز عمره ال18عامًا فى حال ارتكابه لجريمة ما أمام محكمة الأحداث، وفقًا لنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى نصت على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها فى النظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم.
ولقد شهدت الآونة الأخيرة، حوادث قتل بطلها الأساسى الطفل الذى لم يتجاوز ال18 عامًا، والذى يعاقب بقانون الحدث، وبحسب أحد المحامين فإن قانون الطفل يقسم الأطفال بين 3 حالات، الأولى للطفل غير المميز أو منعدم الأهلية، وهو كل طفل لمن يتجاوز من العمر 7سنوات، وهذا لا تجوز محاكمته من الأساس لأنه غير مسئول عن أفعاله.
الحالة الثانية للأطفال من 7 إلى 15 سنة، والطفل فى هذه الحالة إذا ارتكب جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا، لا تطبق عليه العقوبة المقيدة للحرية بل تطبق عليه إحدى التدابير المنصوص عليها بقانون الأحداث والتى تتمثل فى: "التوبيخ، التسليم أو الإيداع بإحدى دور الرعاية أو الإلحاق بالتدريب المهنى".
الحالة الثالثة تنطبق على من كان عمره بين 15 إلى 18 سنة، حيث إنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مده لا تزيد على عشر سنوات، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال المؤقتة أو السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وفى جميع الأحوال لا تزيد مدة العقوبة عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
"زنى بالتراضى"
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنى بالتراضي"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات، ومواد القانون، نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات، و نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجنًا.
التحريات
أحكام ألغتها محكمة النقض، وبراءات أخرى أقرتها المحاكم، لمتهمين بعد نظر القضايا لفترة طويلة، وهناك متهمون ألقى القبض عليهم بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين، وذلك سببها ضعف التحريات التى تجريها أجهزة الأمن وتدفع بها إلى النيابة التى تحيلها إلى القضاء.
والتحريات سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تتهم البريء وتبرئ المظلوم، وهذا ما قاد الطفل الذى كان يبلغ من العمر 3 سنوات و5 أشهر، إلى السجن المؤبد، حيث فوجئ والداه بطلب القبض عليه بحجة اتهامه بقتل 4 مواطنين والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء قيامه بالمشاركة فى مظاهرة لجماعة الإخوان.
لكنها أيضَا إلى براءة "العادلى" من اتهام الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، واستندت المحكمة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى أنوشكا، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح أن المدعى عليها متزوجة من شخص آخر.
وأكدت المحكمة، أن التحريات حاولت إلصاق ثروة أنوشكا بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم وقضت لصالحها محكمة جنايات برفع التحفظ على أموالها لانعدام صلتها بالوزير الأسبق.
الإعفاء من ضرائب إعلانات السوشيال ميديا
نفى مستشار وزير المالية، عبدالمنعم مطر، دراسة خضوع مواقع التواصل الاجتماعى لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخدمات الإعلانية على هذه المواقع فى صيغتها النهائية معفاة من الضريبة.
وأضاف مستشار وزير المالية فى تصريحات له، لوسائل الإعلام حول قانون الضريبة المضافة بأنه لا توجد ضرائب على إعلانات "السوشيال ميديا".
ونص أيضًا القانون، على أنه لا تخضع الأرباح التى تحققها مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على الدخل، وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله (المادة 50 فقرة 3 من القانون 91/2005 والخاص بالضريبة على الدخل).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.