فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحريات.. الطريق إلى الزنزانة
نشر في المصريون يوم 03 - 08 - 2016

التحريات تقود طفلاً عمره 3أعوام للمؤبد.. وتبرئ العادلى من الثروات الطائلة.. وخبير: الشرطة تحكم النيابة والقضاء
يقبع العديد من النشطاء والأشخاص خلف القضبان لانتظار تحديد مصيرهم المبنى على التحريات التى تلعب دورًا هامًا فى حياتهم.
تعتبر التحريات من أهم الأسلحة ذات الحدين وهى أداة الأجهزة الأمنية، فى تبرئة ساحات شخص من التهم الموجهة إليه، أو إدانته بأشد الإدانات ومن ثم يقبع خلف القضبان، وربما تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات.
أحكام عديدة ألغتها محكمة النقض بسبب القصور فى التحريات، ومتهمون برأتهم ساحات المحاكم بعد الزج بهم داخل السجون شهورًا وأعوامًا، وبعدها يحصل المتهم على براءة.
كما أن التحريات لها دور فى وجود العديد من الأبرياء داخل السجون وتبرئة مرتكبى الجرائم، ولعل ذلك ما تم بالفعل وقادت القصور فى التحريات الطفل أحمد منصور قرنى أحمد علي، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات و5 أشهر، إلى السجن المؤبد، حيث فوجئ والداه بطلب القبض عليه بحجة اتهامه بقتل 4 مواطنين والشروع في قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء قيامه بالمشاركة فى مظاهرة لجماعة الإخوان.
لكن أوراق القضية أثبتت أن المتهم يدعى أحمد منصور قرنى شرارة، وهو يبلغ من العمر 16 سنة، وهو هارب، لكن تشابه اسم الطفل وخلل إجراءات التحريات، قادت الطفل ذا الأربعة أعوام إلى المؤبد والزج خلف القضبان.
ولعبت التحريات دورًا هامًا تسبب فى إحالة ربة منزل لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى تمهيدًا لإعدامها بتهمة قتل طفل وحرقه بدشنا.
وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة هو خلافات عائلية، مشيرة إلى أن المتهمة بعد أن قتلته أحرقت الجثة ووضعتها فى عمارة عضو مجلس شعب سابق فى مدينة دشنا، إلا أنه تمت إعادة المحاكمة مرة أخرى وتم الحكم عليها بالبراءة.
مثلما تسببت التحريات فى وجود مظلومين خلف القضبان أيضَا تسببت فى براءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
واستندت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، فى حيثيات حكمها ببراءة "العادلى" من اتهام الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى أنوشكا، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح أن المدعى عليها متزوجة من شخص آخر.
وأكدت المحكمة أن التحريات حاولت إلصاق ثروة أنوشكا بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم وقضت لصالحها محكمة جنايات برفع التحفظ على أموالها لانعدام صلتها بالوزير الأسبق.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى ضعف التحريات وعوارها فى موضع آخر، وهو اتهام العادلى بأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة باستغلال النفوذ، فى حين أن ذلك يخالف الحقيقة لكونه ضابطا له حق الانتفاع بنشاط الجمعية.
أما المحامى منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من شهادة ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات، فى قضية تنظيم الظواهرى، قد سخر من التحريات حينما سأل مجرى التحريات عن مكان إقامة المتهم المتوفى فى القضية نبيل المغربى، فأجاب "مش متذكر"، فعلق الزيات قائلاً: "يا دنيا اشهدي.. يا أيها الشعب الذى تصدر الأحكام باسمكم.. ضابط التحريات فى القضية مش عارف مكان إقامة أحد زعماء التنظيم الإرهابى المزعوم"، مؤكدًا أن تحريات الأمن الوطنى كانت مكتبية وغير جدية، وتعكس شيوع الاتهام، ولم تحدد دور كل متهم على حدة.
ومن جانبه، قال العميد محمود القطرى، الخبير الأمني، إن التحريات عبارة عن "شاهد ماشفش حاجة"، لأنها تعتمد على أقاويل الناس نقلاً عن شخص فهى تختلط دائمًا بالشائعة، وتكون فى النهاية مجافية للحقيقة.
وأضاف قطري، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الشرطة تحكم النيابة وتحكم القضاء، وأن رئيس المباحث هو الشخص المكلف بجمعها لكنه يقوم بانتداب معاونيه فى البحث والتحرى بعد وقوع الجريمة.
وتابع الخبير الأمني، أن العقيدة الأمنية تعتمد على المقارنة بين الضباط بعضهم البعض، فلو قام ضابط بضبط 30 قطعة سلاح خلال فترة معينة، ثم ينتقل إلى مكان ما وينتدب مكانه آخر فى المكان نفسه، وحقق 20 ضبطية قطعة سلاح يعتبر مقصرًا فى عمله، وهنا تكمن المشكلة، فيلجأ هذا الضابط الأخير لكى يثبت كفاءته بتلفيق العديد من القضايا للأبرياء حتى يتم تحقيق المعدل على حساب الأبرياء، بحسب قوله.
واستطرد الخبير الأمني، أن التحريات فى كثير من القضايا تتم كتابتها داخل المكاتب، حيث يجلس الضابط ويسطرها دون النزول إلى مسرح الأحداث، أو موقع الجريمة، بل إنه أحيانًا قد يسندها إلى شخص آخر وهو "البلوكامين"، وهو أمين شرطة أو فرد أمن يجيد القراءة والكتابة مسئول عن ملفات وحدة البحث، قد يكتب محتويات التحريات المعتادة ويوقع عليها الضابط المختص كإجراء روتينى، بما يسيء إلى العدالة، ويهدم الكثير من القضايا بأحكام البراءة.
وأوضح قطرى أن التحريات تعتمد على ضمير الضابط والمصدر السري، الذى لا يفصح عن هويته بذريعة الخوف على حياته، وهو ما يعرض حياة المتهم للتهديد، مطالبا بثورة فى التحريات لإضرارها بقواعد العدالة.
وأشار قطري، إلى أن التحريات عبارة عن رأى شخصى لمحررها، وتعتمد فى كتاباتها على الرأى الراجح أو السائد، لاعتقاده أن الرأى العام يميل تجاه هذا الرأي.
وأردف الخبير الأمني، أن القاضى يرمى بالقضية برمتها على وجود التحريات، ويحكم بناء عليها محاولاً الهروب من المسئولية الضميرية فى ذلك، مشيرًا إلى أن التحريات فى مصر سيئة السمعة، وغالبًا تكون غير حقيقية.
وتابع قطري، أنه لا يوجد قانون يحمى المواطن من قصور التحريات، مطالبا بوجود تشريعات وضوابط قانونية لعملية جمع المعلومات.
ومن جانبه قال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن التحريات ما هى إلا عبارة عن تجميع مجموعة من الأدلة أو الشبهات التى تكشف عن ارتكاب متهم أو أكثر لجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك القوانين الجنائية الخاصة.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات ل"المصريون" أن ما تكشف عنه التحريات وما توافر لدى من قاموا بها من مأمورى الضبط القضائى يُقدمون محضرا بما توصلت إليه النيابة العامة وبناء على هذه التحريات فإنها تصدر قراراها بضبط وإحضار المنسوب إليه الاتهام ومواجهته بما نسب إليه.
وتابع نائب رئيس منظمة الحق الدولية، أن التحريات وحدها لا تكفى، ودائمًا تفتقر للدليل فى العديد من القضايا، إلا أن النيابة العامة تصطنع من تلك التحريات دليلاً كمبرر لصدور قراراتها بالحبس الاحتياطى فى حق المتهمين على ذمة القضايا، لمدد تصل إلى عشرات الشهور حتى تتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
واستطرد الحقوقى أن محكمة النقض ألغت فى الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الجنائية التى اعتمدت على التحريات فقط كدليل ضد المتهمين، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لا يجوز الاعتداد بالتحريات وحدها كدليل إدانة ضد المتهمين ومن بين هذه القضايا:
قضية خلية الماريوت الطعن رقم 26806 لسنة 82 ق، وقضية قتل اللواء نبيل فراج الطعن رقم 26645 لسنة 84 ق، وقضية أحداث البحر الأعظم الطعن رقم 33693 لسنة 84 ق، وقضية أحداث عنف المنصورة 30 أغسطس 2013 الطعن رقم 22781 لسنة 84 ق، وقضية مذبحة قسم كرداسة، القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة وأحداث الأزهر ديسمبر 2013 القضية رقم 6959 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر.
وقالت محكمة النقض، إن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية فى قضايا الإرهاب وأحداث العنف، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردًا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التى تدخل فى نطاق المادتين 86 مكررا، و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة توافر العنصر المادى والقصد الجنائى العام لوقوع الجريمة.
وطالب الحقوقى بتحديث وتطوير العمل الشرطى فى مجال البحث والتحرى عن الجريمة وتعقب مرتكبيها، وتطوير أدلة الثبوت باستخدام جميع الوسائل الحديثة أسوة بالغرب والدول العربية، بحيث تتضمن التحريات الفيديوهات أو الصور أو التسجيلات أو الوثائق أو شهود العيان المعلومين حتى لا يستطيع المجرم إنكار الاتهام.
وتابع عبد السلام، أن استناد مأمور الضبط القضائى الشرطة إلى معلومات مكتوبة فقط تفتقر إلى الدليل والقرينة أو الكشف عن مصادرها، أصبح أسلوبًا لا يناسب العصر، لا سيما فى الوقائع الميدانية كأحداث العنف والمظاهرات، التى يجب لتوثيقها استخدام كاميرات مراقبة من التى لا يخلو منها الآن محل تجارى، لتصبح التحريات أكثر مصداقية.
وتساءل الحقوقى وماذا بعد براءة المتهم هل هناك قانون يحاكم الفرد المسئول عن التحرى؟
محاضر التحريات والضبط وكل محاضر جمع الاستدلالات تعتبر أوراقًا رسمية يجوز الطعن عليها بالتزوير، وينصب التزوير فى تلك الأوراق على تعمد من قام بتحريرها على إثبات الكذب، ومخالفة الحقيقة ونسبتها إلى المتهم لإضفاء المشروعية على ضبطه الباطل للمتهم، وهذا النوع من التزوير يسمى بالتزوير المعنوى الذى يجوز إثباته بكل طرق الإثبات باللجوء إلى التحقيقات والاستجوابات والاستماع إلى الشهود.
وأضاف الحقوقي: فى حالة ثبوت هذا التزوير نصبح أمام جريمة جنائية معاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات، وهى جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ويخضع كل من ارتكب مثل هذه الجرائم للعقوبات القانونية المقررة، والتى تصل إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى التعويضات المدنية التى يحق لكل متضرر من هذا الفعل المجرم، أن يحصل عليه سواء من الضابط الذى ثبت اقترافه للتزوير فى محاضر تلك التحريات أو من وزارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا لقواعد المسئولية المدنية المنصوص عليها بالقانون المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.