وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون "رعاية اسر الشهداء المدنيين"، من حيث المبدأ فيما تم توجيه دعوة للوزراء المعنيين به لحضور اجتماع آخر للوقوف على أبرز ما جاء فى المشروع والتصويت عليه تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة. ويعد مشروع قانون "رعاية اسر الشهداء المدنيين"، الذى تقدم به للبرلمان وأحيل للجنة، محاولة لتضميد جراح أسر الشهداء، وذلك لأن جميع ما ينفق لن يعوض هؤلاء الأسر عن فقد ذويهم. وقال د. عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال الاجتماع المشترك اليوم للجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستورى، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرا إلى أننا أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة. وأِشار إلى أن الشارع المصرى أًصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء. ولفت القصبى إلى أنه مهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يعوضه عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أشر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصرى قائلا: "الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة". وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه. وتنشر النص الكامل لمشروع القانون الذى يتكون من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات. الباب الأول" الأحكام العامة" مادة" 1" يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها... *الشهيد المدنى : هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابي *ذوو الشهيد المدنى .. أصول الشهداء" الأب والأم" أبناء وبنات الشهداء أرملة أو أرامل الشهيد المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الباب الثانى "أهداف القانون" مادة" 2".. تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون أخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية.. *تقديم الرعاية والدعم المناب لذوى الشهداء ، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوى المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية. *توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم فى التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. *تيسير سبل الدعم والرعاية الإجتماعية المختلفة لذوى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة ، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذا الهدف . * العمل على إدماج ذوى الشهداء فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم. * توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة فى كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى. *توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظف التى تعلنها الدولة وأجهزتها ومنها القطاع الخاص. * تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء فى المستشفيات والمراكز الحكومية. *توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم فى الأندية ومراكز الشباب. * العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن ، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين. مادة 3 تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس. الباب الثالث"حقوق ذوو الشهداء" مادة 4يستحق ذوو الشهداء معاش شهرى لا يقل عن ضعب الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبيتهم القانونية، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أخر مستحق. مادة 5 يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقيقن للحصوص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق. مادة 6 يستحق لذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوما من الشهادة. مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوو الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسة ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتححد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق. مادة 8 تتحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة فى الدولة. مادة 9 يكون لذوى الشهداء الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعات والمدن الجامعية دون التقييد بالقيود الجغرافية. مادة 10 يكون لذوى الشهداء الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم. مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة. مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء فى أحد الأندية الرياصية أو مراكز الشباب لمحيط سكنهم. مادة 14 يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على الحفاظ لذوى الشهداء على كافة الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته فى هذا الصدد نافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم. الباب الرابع" العقوبات" يعاقب السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن خمسون ألف كل من.. *من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير. *كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقررة فى القانون أو قانون أخر. *كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون أخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق. وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.