فى أول رد لرجل دين على الجدل المُثار حول قضية الفتاة التي ارتبطت بشاب وقالت إنها تزوجته عرفيًا ورفض الاعتراف بعد ذلك بالزواج وطفله والتي أطلق عليها «single mother». أوضح الداعية الإسلامي عبد الله رشدي حكم الشرع في قضية هذه الفتاة والتى تدعي «هدير مكاوي»، أنها ليست زانية وزواجها شرعي، وقال في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن جملة من الأخطاء اشتركت كل الأطراف فيها بأقدار متفاوتة: فأسرتان وقفتا في وجه عاشقين لأسباب غير مبررة، ولم يرعيا حبهما، وظنا أنه أمر لا يكترث له، وغالبًا ما يقع الأهل في ذلك بزعم أن الاختيار غير مناسب، مع أنهما لن يعيشا مع الزوجين حين تنغلق عليهما غرفتهما، ومع أن رسول الإنسانية حث الأهل على لم شمل المحبين وجمع شتات العاشقين ولو كان أحد الطرفين فقيرًا وليس للأهل هوى فيه. وتابع الداعية الذي ناظر الباحث إسلام بحيري منذ عامين: "لقد جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر وهى تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر فقال صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتحابين مثل النكاح" وتابع: «بنت قررت التمرد على أهلها وركبت الصعب وخرجت عن الذوق العام متحدية الجميع، وقد يكوم التحدي مطلوبا ولكن التمرد المطلق دون قيد ولا روية ليس شجاعة ولا قوة بقدر ما هو شذوذ وتهور». ومضى بالقول: «ثم هناك زوج - وهو أكثر هذه الأطراف في نظري قبحا إن كان ما نسب إليه حقا - يساوم زوجته على ابنتهما!.. يساوم زوجته على فلذة كبده، فيطلب منها أن تتخلص من ابنته كي يعترف بزواجه منها!.. إنني لا أدري ما أتعجب وعلام أتساءل: أعن دينه الذي يبدو أنه لا يعرف عنه شيئًا؟ أم إنسانيته التي لم تمنعه أن يساوم امرأته على ما ساومها عليه؟ أم رجولته وأبوته التي يبدو أنه لا يستشعرهما نحو فلذة كبده فطلب من أمها أن تتخلص من ابنته؟». وأضاف: «إنني وإن كنت أرفض ما فعلته هدير وأدينه، ولا أراه صوابًا بل تهور وخطأ محض غير مقبول، وخروج عن الذوق العام وبعيد عن المألوف أدبيًا ومعنويًا، ولكنني أراها أكثر رجولة وقدرة على تحمل المسئولة من ذكرها الذي ساومها على حملها، ومن أهلها الذين لم يتحلوا بأية رحمة أو قدر ضئيل من الذكاء الاجتماعي كيما يحموا عرض ابنتهم من القيل والقال». وتابع: «إلى أولئك الذين يتهمونها بالزنا.. دعوني أهمس في أذنكم مذكرًا أن مذهب أبي حنيفة في الأب أنه وكيل لا ولي، وأن هذا المذهب هو المعمول به مصر منذ قرون خلت من الزمان». واستطرد: «وبذلك ووفق ما تقرر في علم الفقه، فإنه وإن كان الجمهور يرفضون الزواج دون ولي إلا أن قول ولي الأمر يرفع الخلاف، وقد قرر الأئمة الثلاثة ذلك في مذاهبهم بما يفيد أن من تزوجت دون ولي وفق مذهب أبي حنيفة فإن نكاحها صحيح، ولا يسوغ رميها بالزنا». وتابع الداعية الإسلامي: "ولعل البعض يتساءل عن الإشهار، والإشهار إنما هو من سنن عقد النكاح لا من أركانه على ما تقرر في فقه جماهير أهل السنة والجماعة". وقال "رشدي": « تبقى مسألة قضية توثيق النكاح وهي غير شرط في صحة عقد النكاح اتفاقًا، لكنه يجب الأخذ بها في هذا الزمن صيانة للأعراض، وحفظًا للأنساب من الاختلاط، لا سيما وقد كثر أشباه الرجال ممن لا يتقون الله ولا يعرفون شيئًا عن الشهامة والرجولة اللتين تأبيان على الإنسان أن يفعل مثل ذلك». وأوضح في منشور لاحق: «غرضي من البوست السابق أن الفتاة ليست "زانية"، وألا نتجرأ على عرضها وننهس لحمها على صفحات فيس بوك.. هذا هو غرضى ومقصودي الرئيس فقط لا غير.. فاتقوا الله وكفوا عن أعراض الخلق، وكلوا أمرهم للحق». وشدد على أنه: «لا داعي للخوض في الفتاة وعرضها، فكفاها ما أصابها نتيجة سوء فعلها وقبيح اختيارها.. فلنكف ولنستر على الخلق حتى يسترنا الحق في دار الحق.. ولا نفتي البنات أن يتمردن على آبائهن بأي شكل كان بل نحذر من ذلك ونزجرهن عنه، نشدد على ألا يتزوجن بدون علم أهلهن، ويطفئن فرحة أهلهن بهن، ومن فعلت لا نرميها بالزنا، كلامي واضح». واختتم بقوله: «أحببت التوضيح كي يزول اللبس». وأكمل «رشدي» شارحًا شروط صحة العقد وأركانه في منشور آخر قائلًا: «الزواج الشرعي ما استوفى أركانه في العقد وشروط صحته. والأركان هى: الإيجاب والقبول من الزوجين والشروط هى: خلو الزوجين من الموانع، وشاهدان موصوفان بالعدالة، وتعيين الزوجة بما تعرف به، والاختيار النافي للإكراه، والولي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة وطائفة من السلف، فيصح عندهم دونه. ويجب للزوجة المهر على زوجها وهو يشمل "المقدم، المؤخر، الشبكة، القائمة" ويكون بالاتفاق والتراضي في كل ما سبق. والمهر ملك للزوجة لا لأبيها ولا لأحد غيرها، فلها أن تتنازل عنه كله أو عن جزء منه لزوجها لو أحبت. ولا يجب في الشرع على الزوجة ولا على وليها أن يجهزها بشيء أصلا، بل الواجب أن يقوم الشاب بإعداد المسكن اللائق، وهي تسكن "على الجاهز" إلا أنه جرى العرف منذ زمن بعيد أن تجهز الزوجة بعضا من المسكن نظرا لغلاء الجهاز وعدم قدرة كثير من الشباب عليه. وأما الإشهار فسنة وليس واجبًا في الزواج.. فما تم على النحو السابق فهو نكاح شرعي سواء كان موثقًا أم لا.. وما كان بغير ما سبق فليس زواجا صحيحا سواء كان موثقًا أم لا..حيث لم يبدأ توثيق النكاح في مصر إلا بعد سنة 1931م».