تدريب الدفعة الخامسة من مبادرة "30 ألف معلم" بدمياط    لينك الحلقة 2.. رانيا يوسف وسيد رجب يكتشفان أنهما ضحيتان لنفس الهاكر    البريد يوقع بروتوكول تعاون مع «المصري لتمويل المشروعات» لدعم الشمول المالي    بعد اقترح ترامب مشاركته.. نتنياهو لن يشارك فى قمة السلام بشرم الشيخ    مشادات في الكنيست الإسرائيلي أثناء خطاب ترامب    إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتأهل للمونديال دون هزيمة للمرة الأولى منذ 91 عامًا    جهاز الزمالك يدرس الدفع بالجزيري في هجوم الأبيض أمام بطل الصومال    أمن القليوبية يكشف لغز السطو المسلح على عمال محطة بنزين    تأجيل إستئناف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح علي حكم سجنه لسماع أقوال الشاهد    حبس ربة منزل قتلت زوجها وأحرقته أثناء نومه بالشرقية    محمد كرم يكشف تفاصيل الدورة الرابعة ل مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيًا    تفاصيل تعاون هيئة التأمين الصحي الشامل مع منظومة الشكاوى الحكومية    فرجاني ساسي يسجل هدفا لتونس أمام نامبيا في تصفيات كأس العالم    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    استمرار تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بالشرقية    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    «أننا أمام محك حقيقي».. ماذا قال رينار قبل مواجهة السعودية والعراق؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    عبد المنعم سعيد: الطريق لدولة فلسطينية موجود في خطة ترامب    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتحقق العدالة الناجزة؟
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2016

إن الدولة تتنصل من مسئوليتها في انجاز العدالة وتلقي بها كاملة على عاتق القضاة ويطلب القائمون على رسم السياسة القضائية من القاضي افصل في قضايا يقدر عددها بالمئات والألوف في الجلسة الواحدة بما يفوق ما يفصل فيه القاضي في أي دولة من الدول أضعافا كثيرة بل إنهم يحاسبونه حساباً شديداً إذا مرض أو قرعت بابه ظروف طارئة حالت بينه وبين انجاز الكم الذي يرضون عنه والذي يفوق طاقات البشر .
ولما كان الدستور الجديد ينص في المادة (97) منه على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا ومن ثم وجب تفعيل هذه الأحكام باعتبارها استحقاقاً دستورياً.
إنه مما لا شك فيه أن القاضي هو حجر الأساس الذي يقوم عليه بنيان العدالة فهو الذي يبعثها من العدم إلى الوجود ويخرجها من الظلام إلى النور ويحفزها من السكون إلى الحراك وهو لكي يفعل ذلك لابد له من أدوات مادية يستعين بها في أداء رسالته ولابد له من نظم ملائمة تزيل ما يعترض طريقه من عقبات وتيسر له الوصول إلى أفضل أداء فهو ليس إلهاً يقول للشيء كن فيكون .ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً للمادة 96 من الدستور 2014. لمسنا ظاهرة بطء الإجراءات الجنائية لقضايا متعلقة بالإرهاب وترتب على ذلك مرور عامين أو أكثر والإحكام الصادرة لم تنفذ إلا قليلا لنوعين من الأسباب منها القضائي حيث إن النظام القضائي يعانى من كثرة عدد القضايا.
. فعدد القضايا يقدر بحوالي 2 مليون قضية منظورة أمام القضاء الجنائي والمدني والشخصي بينما يقدر عدد رجال القضاء بأكملهم بحوالي 13 ألف قاض ووكيل نيابة والجرائم الإرهابية التي تم تخصيص دوائر لها تضم حوالي 7 دوائر فقط وهذا عدد قليل جدا بالنسبة لعدد القضايا الإرهابية .
أن كل قضية بها عدد كبير من المتهمين وكل منهم له تهم وأدلة وقرائن ودفاع وشهود.. أي أنها في حقيقتها ليست قضية واحدة بل تضم عدة قضايا وأن قاعات المحاكم المجهزة لعشرات المتهمين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومن الصعب عقد الجلسات متتابعة لإنهائها بل مازال القضاء يعانى من عدم توظيف التكنولوجيا لتسجيل المراسم الإدارية والتنظيمية وتوفير البيانات والمعلومات بسرعة لتيسير سرعة التقاضي .
مع عدم توافر شرطة قضائية كالمعمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة لحماية رجال القضاء ومساعدتهم على العمل في أمان .
أن محاميي المتهمين يتعمدون رد الدوائر لإطالة أمد التقاضي لرد المحكمة وإحالة القضية لدائرة أخرى وغالبا ما تعود للدائرة الأولى لتستغرق عدة شهور للفصل فيها فنطالب هنا بإرفاق الأدلة بطلب رد المحكمة قبل المرافعة مع فرض غرامة مشددة على من يتحايل بهذا الطلب لتعطيل الفصل بل إن محاميي المتهمين يتعمدون طلب سماع عدد كبير من الشهود دون أن يكون لهم صلة بالقضية وهنا يجب أن ينص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية على انه للمحكمة أن تقدر وتحدد من تستمع إليه من الشهود على أن يكون له صلة وجدوى بالقضية .
أن تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، يتطلب إصدار قانون يلزم المحاكم التي تنظر قضايا الإرهاب بمواعيد منضبطة عند الفصل في القضية بحيث لا تتجاوز 4 أشهر، وأن تلتزم محكمة النقض وفقاً للقانون بالنظر في قضايا الإرهاب خلال شهر واحد حتى نصل للعدالة الناجزة.
بالنسبة للعنصر الأول التشريعات، فإن لدينا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات متشابكة لا تصلح للعصر الحالي وبعضها متضارب مع الآخر ولهذا السبب تأتى الثغرات القانونية، وأهمها قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية والمرافعات المدنية والتجارية لتعديلها بشكل عاجل ويكفى أن نعلم إذا أجرى تعديل بأن يكون الطعن أمام محكمة النقض لمرة واحد وان تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى فإن هذا سيوفر سنوات من التقاضي.
وأيضا نقترح
1- مراجعة المواد من (6 وما بعدها) من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات الإعلان أو التنفيذ، وبحث مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها.
2- بحث سبل تفعيل العمل بمجالس الصلح المنصوص عليها في المادة (64) من قانون المرافعات حيث إنها مادة معطلة ولا يتم العمل بها. أو بحث إلغائها إن كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وسرعة الفصل في القضايا.
3- بحث سبل تفعيل العمل بما ورد في المادة (65) من قانون المرافعات بشأن المستندات والمذكرات والأوراق التي يوجب القانون إرفاقها بصحيفة الدعوى، وبحث سبل حمايتها وحفظها، بهدف عدم تعطيل سير الدعوى والعمل على سرعة الفصل فيها.
4- بحث سبل تفعيل المواد «97، 98، 99» من قانون المرافعات المتعلقة بطلب تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ووضع الجزاءات الرادعة على المتسبب في طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه في إطالة أمد التقاضي.
5- يجب تعديل المادة 122 مكرر ويكون التعديل على ضرورة توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين و«مجريا» محاضر التحريات في الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم إلى الخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وعدم اتخاذ إجراءات الحماية، وعند امتناع الجهة المسئولة المختصة من تنفيذ الحماية يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات.
6- أيضاً المادة 45 مكرر بها «يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون في حالة وجود دلائل وقرائن كافية عن وجود إرهابيين أو أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة شفهيا أو تليفونيا أو كتابيا أو اصطحاب أحد أعضائها المتخصصين للانتقال معه في حالة الضرورة وحضوره جميع الإجراءات المتخذة.
7- تعديل المادة 248 مكرر وبكون نصها على أن يقدم طلب رد القضاة عند توافر حالاته من الخصوم الممثلين في الدعوى دون غيرهم بوكالة خاصة لقلم الكتاب أو عن طريق محاميهم في خلال 48 ساعة من توافرها على إن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام في موضع طلب الرد وفى حالة قبوله يحظر على المردود ممارسة عمله ويستبدل بعضو آخر أو تحال الدعوى خلال 7 أيام إلى دائرة أخرى لاستكمال باقي إجراءات الدعوى.
وفى حالة الرفض تقضى المحكمة بتغريم صاحب الرد مبلغ عشرين آلف جنيه أو التعويض، وفى جميع الأحوال لا يجوز على قلم الكتاب قيد أي طلب رد من الغير أم متداخل في الدعوى الجنائية لعدم توافر المصلحة «للحد من تعمد تعطيل الفصل الدعوى».
8- تعديل المادة 277 مكرر ويكون تعديلها على ألا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعاوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع الشهود التي صرحت بإعلانهم بالحضور أمامها ولم يحضروا ويسقط الحق في طلبهم مرة أخرى.
ويقتضى تحقيق العدالة الناجزة المضي في مسارات متعددة جنبا إلى جنب حتى نمسك بجميع خيوط المنظومة القضائية ونحركها في اتجاهها الصحيح ، وهذا الأمر يتطلب جهدا مضنيا، وعلى رأس تلك التحديات ميكنة المحاكم وتحويل النظام الورقي بها إلى نظام إلكتروني تيسيرا على القضاة والمتقاضين في إقامة الدعاوى من خلال ربط المحاكم بعضها ببعض إلكترونياً، فضلا عن تطبيق آلية التقاضي الإلكتروني بأن يقوم المتقاضى بإقامة الدعوى القضائية بطريقة إلكترونية بإرسال صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، و نظر القضايا في جميع مراحلها الكترونيا وصولا للحكم فيها ولكن تفعيل هذه التجربة على أرض الواقع يشوبه الكثير من الصعوبات ، ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة وأموال طائلة للقضاء على بطء العدالة ،ودفعها للحاق بركب التطور كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة قضائيا .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.