أسامة كمال بعد انطلاقة كأس العرب: أقول للقائمين على الكرة «استقيلوا أو استقيموا يرحمكم الله»    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا «سوث الخواجات» ويتفقد المصابين بالمستشفى | صور    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتحقق العدالة الناجزة؟
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2016

إن الدولة تتنصل من مسئوليتها في انجاز العدالة وتلقي بها كاملة على عاتق القضاة ويطلب القائمون على رسم السياسة القضائية من القاضي افصل في قضايا يقدر عددها بالمئات والألوف في الجلسة الواحدة بما يفوق ما يفصل فيه القاضي في أي دولة من الدول أضعافا كثيرة بل إنهم يحاسبونه حساباً شديداً إذا مرض أو قرعت بابه ظروف طارئة حالت بينه وبين انجاز الكم الذي يرضون عنه والذي يفوق طاقات البشر .
ولما كان الدستور الجديد ينص في المادة (97) منه على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا ومن ثم وجب تفعيل هذه الأحكام باعتبارها استحقاقاً دستورياً.
إنه مما لا شك فيه أن القاضي هو حجر الأساس الذي يقوم عليه بنيان العدالة فهو الذي يبعثها من العدم إلى الوجود ويخرجها من الظلام إلى النور ويحفزها من السكون إلى الحراك وهو لكي يفعل ذلك لابد له من أدوات مادية يستعين بها في أداء رسالته ولابد له من نظم ملائمة تزيل ما يعترض طريقه من عقبات وتيسر له الوصول إلى أفضل أداء فهو ليس إلهاً يقول للشيء كن فيكون .ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً للمادة 96 من الدستور 2014. لمسنا ظاهرة بطء الإجراءات الجنائية لقضايا متعلقة بالإرهاب وترتب على ذلك مرور عامين أو أكثر والإحكام الصادرة لم تنفذ إلا قليلا لنوعين من الأسباب منها القضائي حيث إن النظام القضائي يعانى من كثرة عدد القضايا.
. فعدد القضايا يقدر بحوالي 2 مليون قضية منظورة أمام القضاء الجنائي والمدني والشخصي بينما يقدر عدد رجال القضاء بأكملهم بحوالي 13 ألف قاض ووكيل نيابة والجرائم الإرهابية التي تم تخصيص دوائر لها تضم حوالي 7 دوائر فقط وهذا عدد قليل جدا بالنسبة لعدد القضايا الإرهابية .
أن كل قضية بها عدد كبير من المتهمين وكل منهم له تهم وأدلة وقرائن ودفاع وشهود.. أي أنها في حقيقتها ليست قضية واحدة بل تضم عدة قضايا وأن قاعات المحاكم المجهزة لعشرات المتهمين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومن الصعب عقد الجلسات متتابعة لإنهائها بل مازال القضاء يعانى من عدم توظيف التكنولوجيا لتسجيل المراسم الإدارية والتنظيمية وتوفير البيانات والمعلومات بسرعة لتيسير سرعة التقاضي .
مع عدم توافر شرطة قضائية كالمعمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة لحماية رجال القضاء ومساعدتهم على العمل في أمان .
أن محاميي المتهمين يتعمدون رد الدوائر لإطالة أمد التقاضي لرد المحكمة وإحالة القضية لدائرة أخرى وغالبا ما تعود للدائرة الأولى لتستغرق عدة شهور للفصل فيها فنطالب هنا بإرفاق الأدلة بطلب رد المحكمة قبل المرافعة مع فرض غرامة مشددة على من يتحايل بهذا الطلب لتعطيل الفصل بل إن محاميي المتهمين يتعمدون طلب سماع عدد كبير من الشهود دون أن يكون لهم صلة بالقضية وهنا يجب أن ينص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية على انه للمحكمة أن تقدر وتحدد من تستمع إليه من الشهود على أن يكون له صلة وجدوى بالقضية .
أن تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، يتطلب إصدار قانون يلزم المحاكم التي تنظر قضايا الإرهاب بمواعيد منضبطة عند الفصل في القضية بحيث لا تتجاوز 4 أشهر، وأن تلتزم محكمة النقض وفقاً للقانون بالنظر في قضايا الإرهاب خلال شهر واحد حتى نصل للعدالة الناجزة.
بالنسبة للعنصر الأول التشريعات، فإن لدينا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات متشابكة لا تصلح للعصر الحالي وبعضها متضارب مع الآخر ولهذا السبب تأتى الثغرات القانونية، وأهمها قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية والمرافعات المدنية والتجارية لتعديلها بشكل عاجل ويكفى أن نعلم إذا أجرى تعديل بأن يكون الطعن أمام محكمة النقض لمرة واحد وان تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى فإن هذا سيوفر سنوات من التقاضي.
وأيضا نقترح
1- مراجعة المواد من (6 وما بعدها) من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات الإعلان أو التنفيذ، وبحث مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها.
2- بحث سبل تفعيل العمل بمجالس الصلح المنصوص عليها في المادة (64) من قانون المرافعات حيث إنها مادة معطلة ولا يتم العمل بها. أو بحث إلغائها إن كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وسرعة الفصل في القضايا.
3- بحث سبل تفعيل العمل بما ورد في المادة (65) من قانون المرافعات بشأن المستندات والمذكرات والأوراق التي يوجب القانون إرفاقها بصحيفة الدعوى، وبحث سبل حمايتها وحفظها، بهدف عدم تعطيل سير الدعوى والعمل على سرعة الفصل فيها.
4- بحث سبل تفعيل المواد «97، 98، 99» من قانون المرافعات المتعلقة بطلب تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ووضع الجزاءات الرادعة على المتسبب في طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه في إطالة أمد التقاضي.
5- يجب تعديل المادة 122 مكرر ويكون التعديل على ضرورة توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين و«مجريا» محاضر التحريات في الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم إلى الخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وعدم اتخاذ إجراءات الحماية، وعند امتناع الجهة المسئولة المختصة من تنفيذ الحماية يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات.
6- أيضاً المادة 45 مكرر بها «يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون في حالة وجود دلائل وقرائن كافية عن وجود إرهابيين أو أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة شفهيا أو تليفونيا أو كتابيا أو اصطحاب أحد أعضائها المتخصصين للانتقال معه في حالة الضرورة وحضوره جميع الإجراءات المتخذة.
7- تعديل المادة 248 مكرر وبكون نصها على أن يقدم طلب رد القضاة عند توافر حالاته من الخصوم الممثلين في الدعوى دون غيرهم بوكالة خاصة لقلم الكتاب أو عن طريق محاميهم في خلال 48 ساعة من توافرها على إن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام في موضع طلب الرد وفى حالة قبوله يحظر على المردود ممارسة عمله ويستبدل بعضو آخر أو تحال الدعوى خلال 7 أيام إلى دائرة أخرى لاستكمال باقي إجراءات الدعوى.
وفى حالة الرفض تقضى المحكمة بتغريم صاحب الرد مبلغ عشرين آلف جنيه أو التعويض، وفى جميع الأحوال لا يجوز على قلم الكتاب قيد أي طلب رد من الغير أم متداخل في الدعوى الجنائية لعدم توافر المصلحة «للحد من تعمد تعطيل الفصل الدعوى».
8- تعديل المادة 277 مكرر ويكون تعديلها على ألا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعاوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع الشهود التي صرحت بإعلانهم بالحضور أمامها ولم يحضروا ويسقط الحق في طلبهم مرة أخرى.
ويقتضى تحقيق العدالة الناجزة المضي في مسارات متعددة جنبا إلى جنب حتى نمسك بجميع خيوط المنظومة القضائية ونحركها في اتجاهها الصحيح ، وهذا الأمر يتطلب جهدا مضنيا، وعلى رأس تلك التحديات ميكنة المحاكم وتحويل النظام الورقي بها إلى نظام إلكتروني تيسيرا على القضاة والمتقاضين في إقامة الدعاوى من خلال ربط المحاكم بعضها ببعض إلكترونياً، فضلا عن تطبيق آلية التقاضي الإلكتروني بأن يقوم المتقاضى بإقامة الدعوى القضائية بطريقة إلكترونية بإرسال صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، و نظر القضايا في جميع مراحلها الكترونيا وصولا للحكم فيها ولكن تفعيل هذه التجربة على أرض الواقع يشوبه الكثير من الصعوبات ، ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة وأموال طائلة للقضاء على بطء العدالة ،ودفعها للحاق بركب التطور كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة قضائيا .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.