سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صرخة أهالى الشهداء وتكليف الرئيس .. مطلوب تعديل الطعن بالنقض ورد القضاة وسماع الشهود لتحقيق العدالة الناجزة .. تعديل قانون الإجراءات الجنائية هل يحقق القصاص للشهداء ؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 12 - 2016

كانت تكليفات الرئيس السيسى قاطعة خلال تشييع جنازة شهداء تفجير الكنيسة البطرسية ، للحكومة والبرلمان بسرعة تعديل قانون الاجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة ، والقصاص العاجل لشهداء مصر من المجرمين والارهابيين ، مشيرا الى أن القوانين الحالية تكبل القضاء ، وهو المطلب الذى سبق طرحه فى هذه الزاوية على لسان فقهاء وخبراء القانون ، خاصة مع تزايد سقوط الشهداء من أبناء مصر، وقد بدأ مجلس النواب مناقشة التعديلات المنتظر إجراؤها على قانون الاجراءات الجنائية لإنجاز إجراءات التقاضى فى فترة زمنية أقل بدلا من سنوات كما فى القانون الحالي، مع تحقيق كل ضمانات التقاضى للدفاع والمتهمين ، فماذا يريد خبراء القانون فى التعديل المقترح.
الفقيه القانونى الدكتور سمير صبرى يقول «لكون العدالة الناجزة باتت ضرورة ملحة وعاجلة فى هذا التوقيت، من خلال ثورة تشريعية والتى ننشدها منذ ثورة 25 يناير، وهو التعديل الذى ينتظره الكثير من أهالى الشهداء حيث لم تبرد قلوب الأمهات الثكالى والأرامل والأطفال من فقدان شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء تراب هذا البلد، ومازالوا ينتظرون القصاص العادل من القتلة والخونة والإرهابيين، ولكن القوانين البالية والعقيمة والتى أصابها العوار على مر الزمان تحول دون ذلك ،ولن تتحقق تلك العدالة بدون إصلاح تشريعى يتمثل فى تعديل هذة القوانين التى لم تعد مناسبة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وأصبح تعديلها مطلبا ملحا فى هذا التوقيت، فى ظل ما يعانيه المجتمع من بطء إجراءات التقاضي، وعقوبات لا تتناسب مع جسامة الفعل، وأصبح القاضى يتعامل مع نصوص جامدة لا يستطيع تجاوزها نتيجة لقوانين صدرت منذ عهود قديمة .
تعديل الطعن بالنقض
ان قانون الإجراءات الجنائية بوضعه الحالى يؤدى إلى بطء العدالة الناجزة، وظلم للمتقاضين، ولذلك يجب على اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة تعديل ذلك القانون العقيم الذى يتسبب فى تعطيل الفصل فى القضايا ومن ثم تعديل مواد الطعن بالنقض، ليكون الطعن بالنقض على درجة واحدة فقط بدلا من درجتين فى القانون القديم، على أن تنشأ دائرة فحص للطعون فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب فإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة والتصدى له، والقضاء فيه بحكم نهائي، وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى فى المرة الأولى وتصدر حكمها سواء بالقبول أو بالرفض دون أن تقوم بالإحالة، أسوة بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - رقم 12 - والذى يقضى بعرض الأمر على محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون حكمت فى موضوع الدعوى وتصدت له دون أن تقوم بإحالته مرة أخرى إلى دائرة أخرى للفصل فيه، وبذلك تتحقق العدالة الناجزة بالفصل فى تلك القضايا دون أن تطول فترة التقاضي، وننتظر الطعن بالنقض للمرة الثانية والتى يستغلها دفاع المتهمين لإطالة أمد التقاضى وعدم الفصل فى القضايا وإضاعة الحقوق، فنحن نرى متهمين يحاكمون منذ ثلاث سنوات ولم يصدر حكم نهائى ضدهم حتى الآن .
تعديل قانون المرافعات
والاقتراح الثانى من تعديل قانون المرافعات فى مادته الخاصة برد القضاة المادة - 153- من قانون المرافعات بعد أن أصبحت هذه المادة أداه فى يد المتهمين يلجأون لاستخدامها كما يريدون وفى أى وقت يريدون، وأصبحت تلك المادة كالسلاح الذى يشهره المتهمون فى وجه السادة القضاة لتعطيل الفصل فى الدعوى ففى حالة أن المتهم قام برد القاضى ترفع يداه عن تلك الدعوي، ويقوم المتهم باتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونا ويتم إحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل فى طلب الرد وبذلك يستطيع المتهم إطالة المد التقاضى لأكبر فترة ممكنة وبعد أن يتم الفصل فيه تعاد الأوراق مرة ثانية أمام المحكمة وتباشر الدعوى أمامها .
واطالب فى التعديل المقترح فى هذا الشأن بأن تضاف فقرة فى تلك المادة تقول «أن يودع مبلغ مائة ألف جنية مصرى عند تقديم طلب الرد لإثبات جدية الطلب وتقديم الأسباب القوية والمنطقية لطلب الرد، على أن يسترد هذا المبلغ فى حالة قبول طلب الرد وفى حاله رفض طلب الرد يصرف ذلك المبلغ للمستشار الذى تم رده كتعويض له عما قام به المتهم من رد المحكمة، وبهذا التعديل يتم الحد من سوء استغلال ضمانات التقاضى فى رد القضاة وإطالة أمد القضية لفترات لا تتناسب مع طبيعة الجريمة أو تحقيق الردع العام بالقانون.
تعديل مادة سماع الشهود
واخيرا يطالب الدكتور سمير صبرى بضرورة تعديل مادة سماع الشهود، وإعطاء الحرية للمحكمة فى سماع من تراه كافيا من الشهود لبيان وجه الحق فى الدعوى وعدم الاستجابة للدفاع لسماع ما يزيد عن 100 شاهد بغية اطالة أمد النزاع ولخلق أسباب واهية للطعن بالنقض، فهناك قضية معروضة أمام القضاء من قضايا الارهاب تتضمن قائمة الشهود الذين طلبهم الدفاع المئات، فهل هذا معقول؟ ومتى وكيف يتسنى للمحكمة سماعهم، ولذلك نتمنى ان يستجيب المشرع لتعديل المواد المشار اليها، برغم أعتقادى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج الى «نسف» وإصدار قانون آخر يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا لان العدالة البطيئة إعدام سريع لاصحاب الحقوق المفقودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.