أثنى حقوقيون على قرار المحكم الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، قائلين إن الحكم يؤكد النوايا الخبيثة من وراء رغبة الحكومة في تمرير القانون المقيد للمظاهرات والقامع للحريات، مطالبين البرلمان بإعادة النظر في القانون وبالأخص في نصوص العقوبات. وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر. يرى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون التظاهر كان محاولة من الحكومة لمنع المظاهرات، وأيضا لفرض عقوبات على من يدعو للمظاهرات، مشيرا إلى أن نصوص العقوبات به هدفها تخويف المواطنين وترهيبهم حتى لا يفكروا في المظاهرات. وفي تصريحه ل"المصريون"، أوضح أبو سعدة أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر كان متوقعًا، مؤكدا أن المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر لن يستفيدوا من هذا الحكم، ولن يتم الإفراج عنهم بموجبه. وأضاف، أن الحكم في مجمله خطوة جيدة، ويجب على البرلمان إعادة النظر في القانون مرة أخرى، وعليه أن يستعين بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول القانون. وطالب أبو سعدة، القائمين على لجنة العفو الرئاسي أن يشمل العفو القادم المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر؛ نظرًا لأنهم لم يرتكبوا خطأ يستوجب حبسهم. وفي السياق ذاته، قال حسين حسن، المحامي والناشط الحقوقي، إن هدف الحكومة من تمرير هذا القانون، هو وضع العديد من العراقيل وفرض قيود على المظاهرات، مشيرا إلى أن رؤساء ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، جاءوا نتيجة ثورات، متسائلاً "لماذا يريدون فرض القيود على المظاهرات؟". وأوضح حسن، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن حكم المحكمة يؤكد أن القانون به عوار دستوري، مشيرا إلى ضرورة أن يدرس البرلمان القانون مرة أخرى وعليه أن يزيل النصوص الخاصة بالعقوبات، والتي تتسبب في إثارة الجدل حول القانون. وأكد أن الفقرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها لا علاقة لها بالعقوبات، بل هي خاصة فقط بإخطار وزير الداخلية، أما باقي النصوص فقد أبقت المحكمة عليها، لذا ستظل العقوبات قائمة عليهم ولن تسقط بهذا الحكم. وأشار إلى أن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ال 10، وإسقاط الفقرة الثانية، والتي قضت به المحكمة الدستورية، لن يترتب عليه الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر. وتنص الفقرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخرى - منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة".