ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    إسرائيل تعلن تسلمها رفات رهينتين عبر الصليب الأحمر    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن قبل بداية تعاملات الجمعة 31 أكتوبر 2025    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الدستورية.. من يملك سلطة تعديل قانون التظاهر؟
نشر في مصراوي يوم 03 - 12 - 2016

أجبرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بشأن قانون التظاهر، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية على البدء في تعديل القانون بعدما أبطلت وأسقطت المادة العاشرة به، لكن منّ له السلطة الكاملة في تعديل قانون التظاهر؟
وفور صدور الحكم أعلنت الحكومة واللجنة التشريعية لمجلس النواب البدء في اجراءات تعديل القانون، والبحث عن مقترحات جديدة للمادة التي أبطلها القانون.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة حكومية لإجراء تعديلات على القانون على أن يتم عرضها على مجلس النواب لبحثها خلال أيام، حسبما قال مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في تصريحات صحفية السبت.
البرلمان صاحب السلطة
يقول قانونيون وفقهاء دستور إن البرلمان صاحب السلطة الكاملة في تعديل القانون وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات في حين يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم وإيقاف العمل بالمادة العاشرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يضع القانون في حكم المعيب ولابد من تعديله، مؤكدًا أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لها السلطة المطلقة في تعديل القانون بشكل نهائي.
وأضاف بطيخ، في تصريحات لمصراوي، أن السلطة التنفيذية دورها تنفيذ الحكم ووقف العمل بالمادة العاشرة بقانون التظاهر.
وعن دور الحكومة في تعديل القانون، أكد بطيخ أنه يجوز للحكومة إرسال مشروع بالتعديلات التي تراها على قانون التظاهر إلى مجلس النواب والذي يفحصها، والذي ربما لا يأخذ بها.
وأشار إلى أن البرلمان له كامل الحرية في تعديل القانون وفق ما يراه بصفته المشرع وفقًا للمبادىء الدستورية والقانونية.
حديث بطيخ، أكده المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بأن الأصل في الدستور والقانون أن السلطة التشريعية -مجلس النواب- هي صاحبة السلطة في تمرير القوانين وتعديلها، وهو ما يتوافر في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة به.
وأوضح أن الحكومة دورها أن تقدم مشروع بقانون إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن هنا لها الحق في طرح تعديلات على القانون لكنها غير ملزمة لمجلس النواب.
منّ يمنع التظاهر؟
بعدما انتزع الحكم من وزير الداخلية -ممثل السلطة التنفيذية- سلطة منع التظاهرة أو تغيير مسارها، دعت المحكمة في حيثياتها إلى أن يكون الحَكم بين السلطة التنفيذية والمواطنين راغبي التظاهر هو القضاء.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "القضاء هو المرجع تلجأ إليه جهة الإدارة (وزارة الداخلية) حين ترغب لأي سبب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره".
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الحكم بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر يعني فقط سقوط أحقية الشرطة في إلغاء أو إرجاء المظاهرة طبقا لنص المادة وهو إجراء شكلي تنظيمي بحت لا يتعلق بأصل الحق في التظاهر ولا يتعلق بإلغاء أيا من العقوبات أو الغرامات الموقعة على المتهمين في هذه القضايا.
وأوضح السيد أن المادة كانت قد رسمت طريقا للتصرف في حالة رفض الأمن انعقاد المظاهرة، بأن يقدم طلب تظلم لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا على وجه السرعة بسبب المنع.
وقال السيد، إن الجميع متساوون أمام القانون، وبالتالي فإنه إذا تم تعديل المادة يتوجب على البرلمان الأخذ بما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأن يكون القضاء هو الفصل بين راغبي التظاهر والحكومة، لافتًا إلى أن المادة في شكلها السابق تعطي المواطن التظلم أمام القاضي فيما أعطت الداخلية السلطة في منع التظاهرة دون اللجوء للقضاء.
فيما أكد بطيخ أن ما جاء في حيثيات المحكمة يفسر ويوضح سبب حكمها بعدم دستورية منح وزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، لكن لا يلزم البرلمان به، ويحق للبرلمان إلغاء المادة بالكامل.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.