45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الدستورية.. من يملك سلطة تعديل قانون التظاهر؟
نشر في مصراوي يوم 03 - 12 - 2016

أجبرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بشأن قانون التظاهر، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية على البدء في تعديل القانون بعدما أبطلت وأسقطت المادة العاشرة به، لكن منّ له السلطة الكاملة في تعديل قانون التظاهر؟
وفور صدور الحكم أعلنت الحكومة واللجنة التشريعية لمجلس النواب البدء في اجراءات تعديل القانون، والبحث عن مقترحات جديدة للمادة التي أبطلها القانون.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة حكومية لإجراء تعديلات على القانون على أن يتم عرضها على مجلس النواب لبحثها خلال أيام، حسبما قال مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في تصريحات صحفية السبت.
البرلمان صاحب السلطة
يقول قانونيون وفقهاء دستور إن البرلمان صاحب السلطة الكاملة في تعديل القانون وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات في حين يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم وإيقاف العمل بالمادة العاشرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يضع القانون في حكم المعيب ولابد من تعديله، مؤكدًا أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لها السلطة المطلقة في تعديل القانون بشكل نهائي.
وأضاف بطيخ، في تصريحات لمصراوي، أن السلطة التنفيذية دورها تنفيذ الحكم ووقف العمل بالمادة العاشرة بقانون التظاهر.
وعن دور الحكومة في تعديل القانون، أكد بطيخ أنه يجوز للحكومة إرسال مشروع بالتعديلات التي تراها على قانون التظاهر إلى مجلس النواب والذي يفحصها، والذي ربما لا يأخذ بها.
وأشار إلى أن البرلمان له كامل الحرية في تعديل القانون وفق ما يراه بصفته المشرع وفقًا للمبادىء الدستورية والقانونية.
حديث بطيخ، أكده المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بأن الأصل في الدستور والقانون أن السلطة التشريعية -مجلس النواب- هي صاحبة السلطة في تمرير القوانين وتعديلها، وهو ما يتوافر في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة به.
وأوضح أن الحكومة دورها أن تقدم مشروع بقانون إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن هنا لها الحق في طرح تعديلات على القانون لكنها غير ملزمة لمجلس النواب.
منّ يمنع التظاهر؟
بعدما انتزع الحكم من وزير الداخلية -ممثل السلطة التنفيذية- سلطة منع التظاهرة أو تغيير مسارها، دعت المحكمة في حيثياتها إلى أن يكون الحَكم بين السلطة التنفيذية والمواطنين راغبي التظاهر هو القضاء.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "القضاء هو المرجع تلجأ إليه جهة الإدارة (وزارة الداخلية) حين ترغب لأي سبب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره".
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الحكم بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر يعني فقط سقوط أحقية الشرطة في إلغاء أو إرجاء المظاهرة طبقا لنص المادة وهو إجراء شكلي تنظيمي بحت لا يتعلق بأصل الحق في التظاهر ولا يتعلق بإلغاء أيا من العقوبات أو الغرامات الموقعة على المتهمين في هذه القضايا.
وأوضح السيد أن المادة كانت قد رسمت طريقا للتصرف في حالة رفض الأمن انعقاد المظاهرة، بأن يقدم طلب تظلم لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا على وجه السرعة بسبب المنع.
وقال السيد، إن الجميع متساوون أمام القانون، وبالتالي فإنه إذا تم تعديل المادة يتوجب على البرلمان الأخذ بما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأن يكون القضاء هو الفصل بين راغبي التظاهر والحكومة، لافتًا إلى أن المادة في شكلها السابق تعطي المواطن التظلم أمام القاضي فيما أعطت الداخلية السلطة في منع التظاهرة دون اللجوء للقضاء.
فيما أكد بطيخ أن ما جاء في حيثيات المحكمة يفسر ويوضح سبب حكمها بعدم دستورية منح وزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، لكن لا يلزم البرلمان به، ويحق للبرلمان إلغاء المادة بالكامل.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.