رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    سعر الذهب الآن وعيار 21 بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    وزير التموين: المنطقة اللوجستية بالدقهلية تقام بتكلفة 2.4 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل.. ويؤكد: مخزون القمح يكفى لأكثر من 6 شهور ونصف.. وسوق اليوم الواحد يُعد نموذجًا فعالًا لتقريب الخدمة من المواطنين    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 4 يونيو 2025    كامل الوزير يرد على منتقدي المونوريل: ليس في الصحراء.. وتذكرته 50% من تكلفة بنزين سيارتك    طفاطف جديدة وخطوط سير في رأس البرّ خلال عيد الأضحى بدمياط    "تنمية المشروعات" يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل ب30 مليون جنيه    أول رد من الخارجية السورية على القصف الإسرائيلي الجديد    كندا تخطط لإزالة الرسوم الجمركية الصينية على منتجاتها الزراعية    رئيس جامعة أسيوط: الطبيب على سيد كان مخلصا فى خدمة المرضى ومحبوبا بين زملائه    الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسك    2443 حاجًا من 100 دولة يصلون إلى مكة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج    مصطفى بكري: مسؤول كبير سيخلف أبو الغيط في قيادة الجامعة العربية قريبا    نجم الزمالك السابق يشدد على أهمية اللاعبين الكبار في نهائي كأس مصر    ريبيرو يضع خطة الأهلي: لا يوجد لاعب "ضامن" المشاركة.. والمنافسة هي الأساس    الهلال يسعى للتعاقد مع نجم الاتحاد (تفاصيل)    «شعار الأهلي لا يرفع إلا بالذهب».. رسالة وعد من تريزيجيه ل جماهير الأحمر    إنفانتينو يهنئ بيراميدز بالتتويج بدوري الأبطال ويؤكد مشاركته في مونديال الأندية 2029    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.. إنفوجراف    الزمالك: رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد    رغم الظروف الصحية.. حسين لبيب يقدم العزاء في والدة «الجنايني»    قبل العيد.. ضبط 38 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنيا    «الطقس× أسبوع».. «مائل إلى شديد» الحرارة و«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة والرياح المثيرة (طقس العيد)    إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    إصابة عامل كشري بجرح ذبحي في مشاجرة داخل المحل بالفيوم    حريق محدود بشقة سكنية بطهطا دون إصابات    نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالمنوفية    اقتداءً بسنة النبي.. انطلاق تفويج حجاج دول العالم الإسلامي إلى منى لقضاء يوم التروية    تغييرات جوهرية.. توقعات برج الحمل اليوم 4 يونيو    ضيف مع خبر غير سار.. برج الجدي اليوم 4 يونيو    احترس من المبالغة في التفاعل المهني.. حظ برج القوس اليوم 4 يونيو    بعد العيد... بدء التشغيل الليلي ل«مطعم خوفو» داخل منطقة أهرامات الجيزة    رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر وتجهيز الشواطئ لعيد الأضحى    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «صفقة خاسرة» ستستنزف اقتصاد أوروبا    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    «قبل ساعات من العيد».. الضأني والماعز يتصدران أسواق الأضاحي بالمنيا عام 2025    لتقديم التهنئة والمشاركة في صكوك الأضاحي: وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له.. صور    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الدقهلية: 1161 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية    حزب المؤتمر يقدم ورقة عمل لمجلس حقوق الانسان المصري حول تضمين المبادئ في برنامجه    الشيخ خالد الجندي: من يأكل أموال الناس بالباطل لا حج له    الأزهر للفتوى: الأضحية من الشاة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا    فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. اعرف التفاصيل    وزير العمل يلتقي مسؤولة ب"العمل الدولية" ويؤكد التزام مصر بمعاييرها    تشغيل عيادات التأمين الصحي بالدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك.. تعرف على الأماكن والمواعيد    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الدستورية.. من يملك سلطة تعديل قانون التظاهر؟
نشر في مصراوي يوم 03 - 12 - 2016

أجبرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بشأن قانون التظاهر، اليوم السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية على البدء في تعديل القانون بعدما أبطلت وأسقطت المادة العاشرة به، لكن منّ له السلطة الكاملة في تعديل قانون التظاهر؟
وفور صدور الحكم أعلنت الحكومة واللجنة التشريعية لمجلس النواب البدء في اجراءات تعديل القانون، والبحث عن مقترحات جديدة للمادة التي أبطلها القانون.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة حكومية لإجراء تعديلات على القانون على أن يتم عرضها على مجلس النواب لبحثها خلال أيام، حسبما قال مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في تصريحات صحفية السبت.
البرلمان صاحب السلطة
يقول قانونيون وفقهاء دستور إن البرلمان صاحب السلطة الكاملة في تعديل القانون وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات في حين يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم وإيقاف العمل بالمادة العاشرة التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يضع القانون في حكم المعيب ولابد من تعديله، مؤكدًا أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لها السلطة المطلقة في تعديل القانون بشكل نهائي.
وأضاف بطيخ، في تصريحات لمصراوي، أن السلطة التنفيذية دورها تنفيذ الحكم ووقف العمل بالمادة العاشرة بقانون التظاهر.
وعن دور الحكومة في تعديل القانون، أكد بطيخ أنه يجوز للحكومة إرسال مشروع بالتعديلات التي تراها على قانون التظاهر إلى مجلس النواب والذي يفحصها، والذي ربما لا يأخذ بها.
وأشار إلى أن البرلمان له كامل الحرية في تعديل القانون وفق ما يراه بصفته المشرع وفقًا للمبادىء الدستورية والقانونية.
حديث بطيخ، أكده المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بأن الأصل في الدستور والقانون أن السلطة التشريعية -مجلس النواب- هي صاحبة السلطة في تمرير القوانين وتعديلها، وهو ما يتوافر في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة به.
وأوضح أن الحكومة دورها أن تقدم مشروع بقانون إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن هنا لها الحق في طرح تعديلات على القانون لكنها غير ملزمة لمجلس النواب.
منّ يمنع التظاهر؟
بعدما انتزع الحكم من وزير الداخلية -ممثل السلطة التنفيذية- سلطة منع التظاهرة أو تغيير مسارها، دعت المحكمة في حيثياتها إلى أن يكون الحَكم بين السلطة التنفيذية والمواطنين راغبي التظاهر هو القضاء.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "القضاء هو المرجع تلجأ إليه جهة الإدارة (وزارة الداخلية) حين ترغب لأي سبب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره".
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الحكم بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر يعني فقط سقوط أحقية الشرطة في إلغاء أو إرجاء المظاهرة طبقا لنص المادة وهو إجراء شكلي تنظيمي بحت لا يتعلق بأصل الحق في التظاهر ولا يتعلق بإلغاء أيا من العقوبات أو الغرامات الموقعة على المتهمين في هذه القضايا.
وأوضح السيد أن المادة كانت قد رسمت طريقا للتصرف في حالة رفض الأمن انعقاد المظاهرة، بأن يقدم طلب تظلم لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا على وجه السرعة بسبب المنع.
وقال السيد، إن الجميع متساوون أمام القانون، وبالتالي فإنه إذا تم تعديل المادة يتوجب على البرلمان الأخذ بما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأن يكون القضاء هو الفصل بين راغبي التظاهر والحكومة، لافتًا إلى أن المادة في شكلها السابق تعطي المواطن التظلم أمام القاضي فيما أعطت الداخلية السلطة في منع التظاهرة دون اللجوء للقضاء.
فيما أكد بطيخ أن ما جاء في حيثيات المحكمة يفسر ويوضح سبب حكمها بعدم دستورية منح وزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، لكن لا يلزم البرلمان به، ويحق للبرلمان إلغاء المادة بالكامل.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.