تفاصيل اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الحزب.. انتخابات الوفد تكشف    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر    مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن    بعمر عامين ونصف.. جنديان إسرائيليان ينكلان بطفل فلسطيني    بورنموث ضد أرسنال.. جيوكيريس يقود هجوم الجانرز وساكا على الدكة    عماد الدين حسين: تفكك السودان وليبيا واليمن هدية كبرى لمشروع إسرائيل الكبرى    خبير بمركز الأهرام: مزاعم واشنطن حول مكافحة المخدرات في فنزويلا تفتقر للأدلة    الشوط الأول.. السنغال تتقدم على السودان 2-1 في أمم إفريقيا    ألونسو: علينا التعامل مع غياب مبابي    الداخلية تكشف حقيقة فيديو توجيه الناخبين في المنيا    تأجيل محاكمة 30 متهما بقضية "خلية الدعم المادى" لجلسة 15 مارس    ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية تمهيدًا للإتجار بها الإسكندرية    آسر ياسين: أمي كل فيلم تحب تعمل عرض خاص ليها ولصديقاتها    الإفتاء: 2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية.. "فتوى برو" يحصد ثقة مسلمى الغرب    خبير شؤون روسية: تأثير الاعتداء الأمريكي على فنزويلا سياسي ومعنوي    صحة غزة تكشف تطورات مرض الليبتوسبيروزيس "البريميات" بالقطاع    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر    رئيس الوزراء يتفقد تطوير كورنيش نيل الأقصر ويشاهد عروضا فنية بالمسرح الروماني    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    إستجابة لما نشرته أهل مصر.. صحة المنوفية المبادرات الرئاسية منتظمة بدراجيل والمصابين 7 حالات فقط    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    نوال الزغبي: مصر أم الدنيا وبلدي التاني وبعشق المصريين    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    ليلة في حب مصر.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    قبل الجولة الرابعة.. تعرف على ترتيب دوري سوبر السلة للسيدات    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سائح إنجليزي: أتلقى علاجا فندقيا عالي المستوى داخل مستشفى الكرنك الدولي | فيديو    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تدعو القوى السياسية لمناقشة «التظاهر»

دعا عدد من النواب إلى إجراء حوار مجتمعى حول تعديل قانون التظاهر، بهدف خروجه بشكل يرضى جميع الأطراف ويحقق الهدف منه، وذلك على خلفية الحكم الصادر أمس الأول من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد القانون.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «يجب عمل حوار مجتمعى على مواد القانون خلال فترة تعديله عقب بدء البرلمان مناقشته، وذلك من أجل التوصل إلى إمكانية إجراء تعديلات أخرى على القانون».
وأشارت عدلى إلى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادة بالقانون، ليس معناه أن القانون كله غير دستورى، لكن لو كان هناك بعض الآثار القانونية على تلك المادة فيجب إصلاح كل العوار الدستورى فى هذه المادة وما يتبعها.
ولفتت عضو اللجنة التشريعية إلى أنه بالنسبة للبرلمان، فالقاضى الدستورى لا يوجه البرلمان بمعنى لا يستطيع أن يقول فى حكمه عودة القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك فصلا بين السلطات والقاضى يحكم ويسبب حيثيات حكمه دون أن يوجه أى سلطة بما فيها السلطة التشريعية.
فيما أكد النائب طارق الخولى، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية بشأن منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر.
ولفت الخولى إلى أنه كان تقدم فى 23 أكتوبر الماضى باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وشمل التعديل المقترح نص المادة 10 وجاء التعديل المقترح على المادة المقضى بعدم دستوريتها.
كما أشار أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى البرلمان، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون التظاهر بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مؤكدين أثناء قيام اللجنة بمناقشة تعديل القانون فى الفترة المقبلة ستراعى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها بالرغم من أنه استحقاق دستورى يستوجب الاهتمام.
وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه سبق وأن طالب بأن التعديل فى قانون حق تنظيم التظاهر يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الطماوى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية، سيتم النظر فى التعديلات وفقًا لهذا الحكم وبما يتوافق مع الدستور المصرى.
كما أكد النائب ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر يدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقًا للضوابط التى وضعتها المحكمة، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات على القانون.
وتابع داود: «التعديل يأتى من منطلق رغبة الدولة فى التأسيس لحرية الرأى والتعبير وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد»، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون.
كما لفت أحمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مقتضى عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله مواد تعطى الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأضاف الشرقاوى إن وجود هذه المادة فى القانون كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، لافتًا إلى أن الحكم بعدم دستورية فقرة فى مواد القانون يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، متابعًا: «هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأى أثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة».
وأكد الشرقاوى أنه فى حالة صدور أى أحكام قضائية ضد أى أحد وفقًا لهذه المادة تسقط عنه العقوبة فورًا، ومشيرًا إلى أن جدول أعمال اللجنة التشريعية خلال الأسبوع المقبل غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستورى يستوجب على المجلس، الإسراع فى إجراء التعديلات.
كما قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، موضحًا أن اللجنة ستراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب محمد العتمانى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأى والتعبير، معتبرًا أن القانون فى شكله الحالى «تعجيزى».
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قال: «إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة فى تعديل قانون التظاهر».
وحول الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس الأول ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، لفت الوزير إلى أن قرار الحكومة فى هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم، موضحًا أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.