متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة    الزراعة: مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من اللحوم البيضاء    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن «الأونروا»    بأوامر سياسية، جيش الاحتلال يعلق بعض عملياته في غزة حتى عودة نتنياهو من فلوريدا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نجم الأهلي السابق: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور في مباراة أنجولا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    القبض على الأب المتهم بخطف نجله بكفر الشيخ.. وإعادة الطفل لوالدته    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    رسميًا.. السودان تتأهل لدور ال16 من أمم أفريقيا    ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني بعد احتجاجات في طهران    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ضبط عنصر إجرامي مطلوب في قضايا جنائية وصلت أحكامها 85 سنة سجنا بقنا    اللجنة المصرية في غزة: الأمطار أصبحت كابوسا يلاحق كل مواطن يعيش في خيمة بالية    هيئة الدواء تبحث مع غرفة صناعة الدواء تعزيز الرقابة على المواد الخام الدوائية    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    لقطات جديدة من مسلسل اتنين غيرنا للنجمين آسر ياسين ودينا الشربينى.. صورة    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    فوضى السوشيال ميديا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تقضي على آمال "محبوسي التظاهر".. وحقوقيون: ألغت مواد تبرئهم
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 03 - 12 - 2016

لطالما نادت الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإلغاء قانون التظاهر، لأنه كان أحد سبل الزج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، فعلى الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، إلا أنه لن يستفيد منها أيّ شخص محبوس بموجب القانون.
وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، الصادر عام 2013م، والذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 40 ألف شخص، إلى جانب استخدامه في اتهام الآلاف، بحسب محامين وحقوقيين.
والمادة التي أبطلتها المحكمة، تمنح السلطة لوزير الداخلية في إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".
ويلزم الحكم الحكومة بتعديل المادة 10، بحيث يلجأ وزير الداخلية إلى القضاء لاستصدار قرار بمنع المظاهرة أو تغيير مسارها، "حال اكتشاف معلومات أو دلائل بأنّها تعرّض الأمن العام للخطر".
بينما أيّدت المحكمة المادة 8 فيما تضمنّته من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، والمادتين 7 و19 اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات، كتعطيل الطريق والعمل.
جاء الحكم خلافًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة ببطلانهما، باعتبار المادتين 7 و19، تتضمنان صورًا تجريمية مائعة وغير منضبطة، توسّع سلطة ضبط الأشخاص، وتُخضع العديد من التصرّفات غير المرتبطة بالجريمة للعقوبة، بالإضافة لمنع المادة 19 تفعيل مبدأ السماح بتخفيض العقوبة أو الاختيار بين الحبس والغرامة.
وتنص المادة 10 من القانون على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
لن يؤثر على المحبوسين
ووفقًا لما ذكره مختصون في الملف القانوني والدستوري، فإن الحكم جاء صادمًا لتلك الآمال، ولن يترك أثرًا على الأحكام الصادرة بحق المحبوسين احتياطيًا أو نتيجة أحكام قضائية بناءً على مواد هذا القانون.
عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، يرى أن الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة هذا القانون، أو الصادر بحقهم أحكام بناء على مواده، وأن حكم الدستورية اليوم أعطى إشارة ضوء باستمرار حبس ما يزيد عن 20 ألف مواطن مصري نتيجة هذا القانون.
وذكر أن القانون لم يتأثر بهذا الحكم، وأنه يعد ساريًا، ولن يؤثر الحكم على شكله أو تطبيقه أو جوهره، وهو حكم يعطي طاقة دستورية لاستمرار تنفيذ القانون القمعي للتظاهر في مصر لحين إشعار آخر.
كما قال الحقوقي جمال عيد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حكم المحكمة الدستورية : يبقى الأمر على ما هو عليه ، تبدأ الأمور وتنتهي لدي الاجهزة السيادية والأمنية".
غل يد الأمن
قانونيون أكدوا أنه بعد الحكم لا يستطيع الأمن رفض أي مظاهرة طالما تم إخطاره للتأمين فقط، كما تم غل يد الأمن في قبول أو رفض المظاهرة بعد الحكم بعدم دستورية هذه المادة، ما يعني سقوطها بالكامل.
رفض مواد في صالح المحبوسين
وقال مصدر حقوقي- فضل عدم ذكر اسمه- لايمكن أن تلغي الأحكام السابقة بسبب إلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المتهمين وفق القانون ذاته يحملون عدة اتهامات، وبالتالي إثر إلغاءها هذه المادة عليهم غير موجود.
وأضاف المصدر ل "رصد"، أنه اليوم تم رفض إلغاء العقوبات في القانون ذاته التي كان من الممكن أن يستفيد منها آلاف المحبوسين.
وقال مختار منير المحامى بمركز حرية الفكر والتعبير، إن رفض عدم دستورية المادة 7 و 19 من قانون التظاهر أصبح عائقًا أمام إعادة فتح الباب أمام قضايا المحبوسين على ذمة التظاهر، خاصة فى المادة 7 والتي نصت على تجريم أكثر من فعل في نفس المادة، وبالتالي لن يستفيد أي من المحبوسين بهذا القرار.
القانون يقضي بالغرامة فقط
و أوضح د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه حينما تقضي "الدستورية" بعدم دستورية إحدى فقرات أو مواد قانون ما، فإن هذه الفقرة أو المادة تعتبر كأن لم تكن، وكما لو أن القانون صدر من غيرها، مضيفًا أن إقرار "الدستورية" بعدم دستورية مادة من قانون لا يعني عدم دستورية هذا القانون، أو أن هذا الحكم يمكن أن يتخذ سببا للطعن على باقى القانون " .
و لفت كبيش، في تصريحات صحفية، إلى أن ما لا يريد أن يفهمه الجميع، هو أن التظاهر دون ترخيص أو دون موافقة الجهة الإدارية الممثلة فى وازرة الداخلية لا يترتب عليه سوى الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن المحبوسين فى القضايا التي تندرج في الإعلام تحت اسم خرق قانون التظاهر قد أدينوا بالقيام بأفعال أخرى، وهم محبوسون بسبب قائمة اتهامات مختلفة، وردت بقرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وهذه الاتهامات موجودة بقانون العقوبات ومنها، التخريب، والإتلاف، ومحاولة قلب نظام الحكم.
قانون التظاهر
جدير بالذكر أنه منذ صدور "قانون التظاهر"، في نوفمبر 2013م، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013م، زُجّ بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، نظرًا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمّع.
ومع إعلان الحكومة أنها بصدد تعديل قانون التظاهر، عادت منظمات حقوقية مصرية إلى الحديث عن المخالفات القانونية والتشريعية في القانون، وقدّمت المبادرات والنصوص الموازية له.
وتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر 2013م، بحسب تقرير مشترك ل16 منظمة حقوقية مصرية.
يُذكر أن القانون ينص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات، التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها"، ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.