ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    إسرائيل تعلن تسلمها رفات رهينتين عبر الصليب الأحمر    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن قبل بداية تعاملات الجمعة 31 أكتوبر 2025    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تقضي على آمال "محبوسي التظاهر".. وحقوقيون: ألغت مواد تبرئهم
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 03 - 12 - 2016

لطالما نادت الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإلغاء قانون التظاهر، لأنه كان أحد سبل الزج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، فعلى الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، إلا أنه لن يستفيد منها أيّ شخص محبوس بموجب القانون.
وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، الصادر عام 2013م، والذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 40 ألف شخص، إلى جانب استخدامه في اتهام الآلاف، بحسب محامين وحقوقيين.
والمادة التي أبطلتها المحكمة، تمنح السلطة لوزير الداخلية في إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".
ويلزم الحكم الحكومة بتعديل المادة 10، بحيث يلجأ وزير الداخلية إلى القضاء لاستصدار قرار بمنع المظاهرة أو تغيير مسارها، "حال اكتشاف معلومات أو دلائل بأنّها تعرّض الأمن العام للخطر".
بينما أيّدت المحكمة المادة 8 فيما تضمنّته من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، والمادتين 7 و19 اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات، كتعطيل الطريق والعمل.
جاء الحكم خلافًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة ببطلانهما، باعتبار المادتين 7 و19، تتضمنان صورًا تجريمية مائعة وغير منضبطة، توسّع سلطة ضبط الأشخاص، وتُخضع العديد من التصرّفات غير المرتبطة بالجريمة للعقوبة، بالإضافة لمنع المادة 19 تفعيل مبدأ السماح بتخفيض العقوبة أو الاختيار بين الحبس والغرامة.
وتنص المادة 10 من القانون على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
لن يؤثر على المحبوسين
ووفقًا لما ذكره مختصون في الملف القانوني والدستوري، فإن الحكم جاء صادمًا لتلك الآمال، ولن يترك أثرًا على الأحكام الصادرة بحق المحبوسين احتياطيًا أو نتيجة أحكام قضائية بناءً على مواد هذا القانون.
عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، يرى أن الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة هذا القانون، أو الصادر بحقهم أحكام بناء على مواده، وأن حكم الدستورية اليوم أعطى إشارة ضوء باستمرار حبس ما يزيد عن 20 ألف مواطن مصري نتيجة هذا القانون.
وذكر أن القانون لم يتأثر بهذا الحكم، وأنه يعد ساريًا، ولن يؤثر الحكم على شكله أو تطبيقه أو جوهره، وهو حكم يعطي طاقة دستورية لاستمرار تنفيذ القانون القمعي للتظاهر في مصر لحين إشعار آخر.
كما قال الحقوقي جمال عيد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حكم المحكمة الدستورية : يبقى الأمر على ما هو عليه ، تبدأ الأمور وتنتهي لدي الاجهزة السيادية والأمنية".
غل يد الأمن
قانونيون أكدوا أنه بعد الحكم لا يستطيع الأمن رفض أي مظاهرة طالما تم إخطاره للتأمين فقط، كما تم غل يد الأمن في قبول أو رفض المظاهرة بعد الحكم بعدم دستورية هذه المادة، ما يعني سقوطها بالكامل.
رفض مواد في صالح المحبوسين
وقال مصدر حقوقي- فضل عدم ذكر اسمه- لايمكن أن تلغي الأحكام السابقة بسبب إلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المتهمين وفق القانون ذاته يحملون عدة اتهامات، وبالتالي إثر إلغاءها هذه المادة عليهم غير موجود.
وأضاف المصدر ل "رصد"، أنه اليوم تم رفض إلغاء العقوبات في القانون ذاته التي كان من الممكن أن يستفيد منها آلاف المحبوسين.
وقال مختار منير المحامى بمركز حرية الفكر والتعبير، إن رفض عدم دستورية المادة 7 و 19 من قانون التظاهر أصبح عائقًا أمام إعادة فتح الباب أمام قضايا المحبوسين على ذمة التظاهر، خاصة فى المادة 7 والتي نصت على تجريم أكثر من فعل في نفس المادة، وبالتالي لن يستفيد أي من المحبوسين بهذا القرار.
القانون يقضي بالغرامة فقط
و أوضح د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه حينما تقضي "الدستورية" بعدم دستورية إحدى فقرات أو مواد قانون ما، فإن هذه الفقرة أو المادة تعتبر كأن لم تكن، وكما لو أن القانون صدر من غيرها، مضيفًا أن إقرار "الدستورية" بعدم دستورية مادة من قانون لا يعني عدم دستورية هذا القانون، أو أن هذا الحكم يمكن أن يتخذ سببا للطعن على باقى القانون " .
و لفت كبيش، في تصريحات صحفية، إلى أن ما لا يريد أن يفهمه الجميع، هو أن التظاهر دون ترخيص أو دون موافقة الجهة الإدارية الممثلة فى وازرة الداخلية لا يترتب عليه سوى الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن المحبوسين فى القضايا التي تندرج في الإعلام تحت اسم خرق قانون التظاهر قد أدينوا بالقيام بأفعال أخرى، وهم محبوسون بسبب قائمة اتهامات مختلفة، وردت بقرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وهذه الاتهامات موجودة بقانون العقوبات ومنها، التخريب، والإتلاف، ومحاولة قلب نظام الحكم.
قانون التظاهر
جدير بالذكر أنه منذ صدور "قانون التظاهر"، في نوفمبر 2013م، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013م، زُجّ بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، نظرًا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمّع.
ومع إعلان الحكومة أنها بصدد تعديل قانون التظاهر، عادت منظمات حقوقية مصرية إلى الحديث عن المخالفات القانونية والتشريعية في القانون، وقدّمت المبادرات والنصوص الموازية له.
وتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر 2013م، بحسب تقرير مشترك ل16 منظمة حقوقية مصرية.
يُذكر أن القانون ينص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات، التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها"، ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.