محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    متحدث الحكومة: نتجنب تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نتنياهو لشبكة ABC: اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة ل3 عقود    كأس العالم للأندية| ذا صن تسلط الضوء على صدام ميسي وياسر إبراهيم في افتتاح المونديال    الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تقضي على آمال "محبوسي التظاهر".. وحقوقيون: ألغت مواد تبرئهم
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 03 - 12 - 2016

لطالما نادت الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإلغاء قانون التظاهر، لأنه كان أحد سبل الزج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، فعلى الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، إلا أنه لن يستفيد منها أيّ شخص محبوس بموجب القانون.
وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، الصادر عام 2013م، والذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 40 ألف شخص، إلى جانب استخدامه في اتهام الآلاف، بحسب محامين وحقوقيين.
والمادة التي أبطلتها المحكمة، تمنح السلطة لوزير الداخلية في إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".
ويلزم الحكم الحكومة بتعديل المادة 10، بحيث يلجأ وزير الداخلية إلى القضاء لاستصدار قرار بمنع المظاهرة أو تغيير مسارها، "حال اكتشاف معلومات أو دلائل بأنّها تعرّض الأمن العام للخطر".
بينما أيّدت المحكمة المادة 8 فيما تضمنّته من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، والمادتين 7 و19 اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات، كتعطيل الطريق والعمل.
جاء الحكم خلافًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة ببطلانهما، باعتبار المادتين 7 و19، تتضمنان صورًا تجريمية مائعة وغير منضبطة، توسّع سلطة ضبط الأشخاص، وتُخضع العديد من التصرّفات غير المرتبطة بالجريمة للعقوبة، بالإضافة لمنع المادة 19 تفعيل مبدأ السماح بتخفيض العقوبة أو الاختيار بين الحبس والغرامة.
وتنص المادة 10 من القانون على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
لن يؤثر على المحبوسين
ووفقًا لما ذكره مختصون في الملف القانوني والدستوري، فإن الحكم جاء صادمًا لتلك الآمال، ولن يترك أثرًا على الأحكام الصادرة بحق المحبوسين احتياطيًا أو نتيجة أحكام قضائية بناءً على مواد هذا القانون.
عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، يرى أن الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة هذا القانون، أو الصادر بحقهم أحكام بناء على مواده، وأن حكم الدستورية اليوم أعطى إشارة ضوء باستمرار حبس ما يزيد عن 20 ألف مواطن مصري نتيجة هذا القانون.
وذكر أن القانون لم يتأثر بهذا الحكم، وأنه يعد ساريًا، ولن يؤثر الحكم على شكله أو تطبيقه أو جوهره، وهو حكم يعطي طاقة دستورية لاستمرار تنفيذ القانون القمعي للتظاهر في مصر لحين إشعار آخر.
كما قال الحقوقي جمال عيد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حكم المحكمة الدستورية : يبقى الأمر على ما هو عليه ، تبدأ الأمور وتنتهي لدي الاجهزة السيادية والأمنية".
غل يد الأمن
قانونيون أكدوا أنه بعد الحكم لا يستطيع الأمن رفض أي مظاهرة طالما تم إخطاره للتأمين فقط، كما تم غل يد الأمن في قبول أو رفض المظاهرة بعد الحكم بعدم دستورية هذه المادة، ما يعني سقوطها بالكامل.
رفض مواد في صالح المحبوسين
وقال مصدر حقوقي- فضل عدم ذكر اسمه- لايمكن أن تلغي الأحكام السابقة بسبب إلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المتهمين وفق القانون ذاته يحملون عدة اتهامات، وبالتالي إثر إلغاءها هذه المادة عليهم غير موجود.
وأضاف المصدر ل "رصد"، أنه اليوم تم رفض إلغاء العقوبات في القانون ذاته التي كان من الممكن أن يستفيد منها آلاف المحبوسين.
وقال مختار منير المحامى بمركز حرية الفكر والتعبير، إن رفض عدم دستورية المادة 7 و 19 من قانون التظاهر أصبح عائقًا أمام إعادة فتح الباب أمام قضايا المحبوسين على ذمة التظاهر، خاصة فى المادة 7 والتي نصت على تجريم أكثر من فعل في نفس المادة، وبالتالي لن يستفيد أي من المحبوسين بهذا القرار.
القانون يقضي بالغرامة فقط
و أوضح د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه حينما تقضي "الدستورية" بعدم دستورية إحدى فقرات أو مواد قانون ما، فإن هذه الفقرة أو المادة تعتبر كأن لم تكن، وكما لو أن القانون صدر من غيرها، مضيفًا أن إقرار "الدستورية" بعدم دستورية مادة من قانون لا يعني عدم دستورية هذا القانون، أو أن هذا الحكم يمكن أن يتخذ سببا للطعن على باقى القانون " .
و لفت كبيش، في تصريحات صحفية، إلى أن ما لا يريد أن يفهمه الجميع، هو أن التظاهر دون ترخيص أو دون موافقة الجهة الإدارية الممثلة فى وازرة الداخلية لا يترتب عليه سوى الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن المحبوسين فى القضايا التي تندرج في الإعلام تحت اسم خرق قانون التظاهر قد أدينوا بالقيام بأفعال أخرى، وهم محبوسون بسبب قائمة اتهامات مختلفة، وردت بقرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وهذه الاتهامات موجودة بقانون العقوبات ومنها، التخريب، والإتلاف، ومحاولة قلب نظام الحكم.
قانون التظاهر
جدير بالذكر أنه منذ صدور "قانون التظاهر"، في نوفمبر 2013م، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013م، زُجّ بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، نظرًا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمّع.
ومع إعلان الحكومة أنها بصدد تعديل قانون التظاهر، عادت منظمات حقوقية مصرية إلى الحديث عن المخالفات القانونية والتشريعية في القانون، وقدّمت المبادرات والنصوص الموازية له.
وتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر 2013م، بحسب تقرير مشترك ل16 منظمة حقوقية مصرية.
يُذكر أن القانون ينص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات، التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها"، ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.