وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    هام بشأن صرف تموين مايو 2026: زيادات في أسعار بعض السلع ومواعيد جديدة لتخفيف التكدس    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    جدل سياسي في ألمانيا حول خطة سحب قوات أمريكية وتداعياتها    جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج بالدوري | تكافؤ الفرص    «ابن دكرنس يواصل كتابة التاريخ».. عبد اللطيف يحصد ذهب إفريقيا للمرة الثامنة    الداخلية تضبط 900 لتر سولار محجوبة عن التداول في أسوان    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    إصابة 24 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العدالة بالبحيرة    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا ضخما بإحدى الجامعات    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    كشف جديد بمحرم بك يكشف ملامح تطور الحياة الحضرية في الإسكندرية عبر العصور    وزارة الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات حول الدعم النفسي    وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    هاتف iPhone 18 Pro سيشهد أكبر ترقيات الكاميرا على الإطلاق    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    طاقم طبى بمستشفى دسوق العام يستخرج إبرة داخل ركبة طفل عمره 3 سنوات.. صور    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاتم بجاتو: اختراق أي مرشح رئاسي ل«حظر الدعاية» لن يبطل فوزه (حوار)
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 03 - 2012

«القانون موجود.. لكن لا يوجد فى العالم كله قانون مكتمل يسد كل الثغرات، لذا فاللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تراهن على ضمائر المرشحين وعدم بدء هذه المرحلة التاريخية بخرق القانون، كما تراهن على مراقبة كل مرشح لتصرفات وانتهاكات المرشح الآخر والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات ضده» هذا ما قاله المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة انتخابات الرئاسة فى بداية حواره مع «المصرى اليوم» عن انتخابات الرئاسة وملابساتها، ولكن ما يثير علامات الاستفهام هو «ماذا لو اخترق المرشح فترة الحظر الدعائى، وماذا لو أنه أنفق أموالاً على الرشاوى الانتخابية تفوق الأموال المحددة فى القانون أو بصيغ ملتوية؟» الإجابة كانت مدهشة، لأن القانون به ثغرات، بل لا يمنع من اخترق الصمت الدعائى حتى ولو صدر ضده حكم بمنعه من مباشرة حقوقه السياسية والاستمرار فى العملية الانتخابية، بل ربما يفوز بمقعد الرئاسة فى النهاية.. وهنا السؤال الأهم: أين الردع؟ وإلى نص الحوار:
■ كيف يمكنكم مراقبة الإنفاق المالى للمرشحين وحملاتهم الدعائية؟
- حسب القانون على المرشح أن يفتح حساباً بأحد البنوك المحددة من قبل اللجنة، ويضع فيه أمواله الخاصة والتبرعات التى تأتى من الأشخاص العاديين مصريى الجنسية دون غيره، ولا يجوز للشركات مصرية كانت أو أجنبية أو الأشخاص الأجانب التبرع للمرشح، كما لا يستطيع أحد أن يتبرع لحملة انتخابية بما يتجاوز نسبة 2٪ من قيمة الحملة وهى 200 ألف جنيه، حيث إن الحد الأقصى هو 10 ملايين، وسيتعين على الناخب أن يقدم مصادر تمويل الحملة وأوجه الإنفاق بالمستندات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيتولاها من الناحية الحسابية ليرى هل أنفق الناخب ما يتجاوز الحد الأقصى وهل أنفق من خارج الحساب أم لا؟ وإذا ثبت للجنة أنه مخالف يحال الأمر إلى النيابة العامة.
■ وما العقوبة؟
- عند تجاوز الحد الأقصى توقع عقوبة مالية من 50 إلى 100 ألف جنيه، وفى حال تلقى تبرع من شخص أجنبى وتجاوز صور الدعاية فالعقوبة هى الحبس والغرامة، وأعتقد أن أى مرشح لرئاسة الجمهورية يتعين عليه أن يثبت للشعب أنه يحترم القانون وألا يخالف القانون فى حملته.
■ ولكن يمكن للبعض أن يتحايل على القانون لزيادة الإنفاق دون تجريمه؟
- لا يوجد فى العالم كله كمال لضبط منظومة قضائية وهناك ثغرات فى كل شىء.
■ ما تلك الثغرات؟
- أنا لا أعرفها ولو عرفتها فلن أقولها كى لا يستفيدوا منها.
■ لو توزع مندوبو مرشحى الرئاسة على المنازل وأعطوا كل منزل رشوة مقابل الصوت الانتخابى، كيف ستقننون هذه المسألة؟
- أى جريمة غير مكتملة الدلائل لا أستطيع أن أضبطها، ولكن أعتقد أن مراقبة المرشحين لبعضهم البعض سوف تفضح الأمور، ونحن نراهن على ذلك إلى جانب تطبيق القانون فى كل حالة يتم ثبوتها.
■ قرار حظر الدعاية أثار غضب المرشحين لأنهم اعتبروا أن الفترة المقررة ليست كافية للدعاية؟
- اللوم الموجه إلينا موجه إلى الجهة الخطأ، لأننا جهة منفذة لنص قانون الانتخابات الرئاسية والإعلان الدستورى، وإذا كان بالقانون ما يثير غضبهم فعليهم المطالبة بتعديل القانون وليس مهاجمة اللجنة.
■ وماذا لو لم يمتثل المرشح المحتمل وخرق مدة حظر الدعاية؟
- سيتم إبلاغ النيابة لتتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون.
■ وهل توقيع عقوبة على المرشح الذى خرق فترة الحظر يمنعه من استكمال مسيرة الترشح أو الفوز بالانتخابات والوصول إلى مقعد الرئيس؟
- لا.. الحكم لا يمنعه من استكمال المسيرة ولا من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا كان هناك حكم مخل بالشرف.
■ عدد من المرشحين المحتملين صرحوا للصحف بأن المنافسين يقدمون رشاوى لبعض موظفى الشهر العقارى وأن هناك انتهاكات ترتكب؟
- أغلب الشكاوى التى تصل إلينا لها علاقةبأمور إدارية يختص بها الشهر العقارى، وقد أرسلناها إلى وزير العدل لسرعة الفصل فيها، وعلى أى حال لابد أن يتم إيصال الشكاوى إلى النيابة العامة مباشرة وليس إلى اللجنة.
■ هناك جدل أثير حول مدى صحة عدم الطعن على قرارات اللجنة، خاصة أنها لجنة إدارية وليست قضائية وبالتالى لا تستوجب التحصين، فما رأيك، إضافة إلى أن هذه المادة تناقض مواد أخرى؟
- لن أخوض فى هذا الجدل ولكن لابد من التذكير بأنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية مادة موجودة فى الدستور ارتكاناً إلى نص مادة أخرى، فالدستور لا يناقض بعضه والمواد لا تتعارض بل تتكامل.
المادة 21 التى يتحدثون عنها والخاصة بعدم التحصين «كل قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام القضاء» لا تتعارض مع المادة 28 التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لأنها خاص من عام بنفس المنطق، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يقول إنها مادة غير دستورية.
■ ما السر فى تحصين أعمال اللجنة؟
- لأن هذه اللجنة مشكلة من قمم القضاة وبالتالى من العصى عليهم أن يصدروا قرارات خاطئة حتى لو كانت قرارات إدارية لأن لهم صفة قضائية، وبحيث نحمى منصب رئيس الجمهورية من القلاقل وتكون مصر مستقرة، والأمر مختلف عن انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لأنه حتى ولو صدر حكم ببطلان عضوية شخص أو اثنين أو ثلاثة لا يحدث إسقاط للمجلس وتظل أعماله صحيحة، لكن رئيس الجمهورية إن استمر فترة طويلة عرضة للطعون القضائية ولم يستقر وضعه قد تصاب الحياة السياسية بالشلل والاهتزاز.
■ ولكن كان من الممكن تحديد مدة للطعون والفصل فيها؟
- قد نستطيع تحديد مدة للطعن ولكننا لا نستطيع تحديد مدة للفصل فى هذا الطعن.
■ إذن لا مجال لتعديل المادة 28 الآن؟
- صعب لغاية لأننا لو عدلناها وبدأنا الإجراءات من جديد لن تنتهى الفترة الانتقالية فى الموعد المحدد.
■ البعض يقول إن الأمر لا يحتاج إلى استفتاء وإنما مجرد قرار من المجلس العسكرى؟
- وقتها سندخل فى جدل حول مدى اختصاص المجلس العسكرى الآن فى إجراء أى تعديل على الإعلان الدستورى، ثم إن علينا احترام الديمقراطية، أليست هذه مادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها؟ هل نريد أن نضرب بالإرادة الشعبية عرض الحائط ويتم تغيير المادة بقرار فوقى من المجلس العسكرى!
■ ولكن المجلس العسكرى سبق وأن ضرب بالإرادة الشعبية عرض الحائط بالفعل من قبل؟
- المجلس العسكرى لم يغير أى مادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها، التغييران الوحيدان اللذان تما هما دمج المادة 189 مع 189 مكرر، وذلك لأنه عطل الدستور تعطيلاً نهائياً وأصدر الإعلان الدستورى، ولأنه بتعديل الدستور الجديد كانت ستسقط كل هذه المواد، لأن المادة 28 كانت تتحدث عن تغيير الدستور والمادة 189 مكرر تتحدث عن إجراءات تغيير الدستور الحالى، ثانياً بنى للمجهول من سيقوم بطرح التعديلات «الاستفتاء» لأنه كان مقرراً أن يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، لذا ترك الأمر مفتوحاً يقوم بطرح التعديلات للاستفتاء من له سلطة البلاد، إما المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية على حسب الوضع وقتها، والتغيير الثالث أنه قسم المادة 76 إلى مادتين 27 و28 الأولى تتحدث عن كيفية الترشح للرئاسة والمادة 28 تختص باللجنة المشرفة على الانتخابات، لكنه لم يغير أى تغيير قانونى أو إجرائى واحد.
■ ولكن هناك تخوفات قائمة بأن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية غير حيادية وغير مستقلة بل سيميل هواها إلى الإخوان كما سبق وحدث فى التعديلات الدستورية؟
- أطمئن حضرتك بأن شيوخ القضاة مستقلون وسيكون الشعب رقيباً عليهم والله المراقب للجميع، سيدنا «على» قال: أحمق من يبيع دينه بدنياه وأشد حمقاً من يبيع دينه بدنيا غيره، ولا أعتقد أن أحداً منهم سيبيع دينه من أجل مرشح من المرشحين.
■ لماذا لم يتم وضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية أثناء تعديل الدستور وأنت كنت عضواً فى هذه اللجنة؟
- لأن نائب الشعب الذى يستطيع أن يضع قانوناً هو الذى يستطيع أن يضع معياراً لاختيار الجمعية التأسيسية، لماذا نزايد على وطنية نواب الشعب أو نتهمهم بأنهم سيأتون بما يناسب أهواءهم ولن يحسنوا الاختيار؟ هل نعتقد أن نواب الشعب بعد 25 يناير هم نواب فاقدو الأهلية لا يستطيعون اختيار من يضع مستقبل الشعب؟
■ سيادة المستشار حضرتك تعاملنا وكأننا فى بريطانيا أو أمريكا ولكن فى حالتنا 40٪ من الشعب يعانى من الأمية، وكما حدث فى الاستفتاء السابق يمكن أن نرى استخدام شعارات دينية وتكثر الرشاوى وأكياس الزيت والسكر؟
- الشعب هو الذى سيحدد ما سيستحقه، إذا كان بهذه الميول فهو يستحق هذا الدستور، وإذا كان الشعب يسهل الضحك عليه فسيستحق ما يتم استفتاؤه عليه، ثم إن النخبة ليست وصية على هذا الشعب، هل النخب فقط هى التى كانت فى الميادين على امتداد الجمهورية، أم أن المواطن البسيط الذى تقولون إنه لا يعرف نزل هو الآخر؟
■ ولكن المسألة مختلفة، فعندما تقول للمواطن البسيط ثر على الظلم فكل المواطنين يشعرون بالظلم سواء المثقف أو الشخص الذى لا يحمل أى شهادة فالكل نزل الميدان، أما ما تتكلم عنه فشىء يحتاج وعياً قانونياً وليس وعياً سياسياً؟
- الحل أن يكون الذى يضع الدستور من البداية ممثلاً لكل الطوائف «النقابات والعمال والفنانين والنخب البسيطة» وعندما يضعون الدستور سوف يرفع لهم الشعب القبعة.
■ هل من الممكن أن نطعن فى الدستور لأنه استبعد فئات معينة من الشعب؟
- طبعاً يتعين جود تمثيل متوازن لجميع فئات الشعب والعناصر المكونة له، لكن الافتئات على تمثيل عنصر من العناصر لا يقدح فى عمل اللجنة ودستوريتها عندما تتبع الإجراءات فى تشكيل اللجنة التأسيسية، لأن من شكلها هم الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى بالكيفية والضوابط التى سيضعونها، فإذا لم يراعوا تمثيل المرأة مثلاً فمن وجهة نظرى هذا سيكون ظلماً للمرأة، لكن من وجهة نظر القانون لا عوار فى تشكيل تلك اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.