45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    «ضحية الدارك ويب».. مستأنف شبرا الخيمة تستكمل اليوم محاكمة قتلة طفل شبرا الخيمة    Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«زواج الأطفال» و«هدر الطعام».. أمام مجلس النواب
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 04 - 2022

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين حول تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة تدويره، ومكافحة زواج الأطفال.
وأعلنت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وقالت: «منظمة (فاو) ذكرت أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر فى مصر 50 كيلوجرامًا للفرد الواحد، وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التى تواجهها مصر، والمتعلقة بالأمن الغذائى والمائى وسوء التغذية والسمنة المفرطة».
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف الإسهام فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين. وأشارت إلى أن القانون يأتى فارضًا عددًا من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا أى عقوبة سالبة للحرية عن قصد لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم على التبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمى، والذى كان ينتهى به الحال فى النفايات دائمًا.
ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، أبرزها المادة الثانية التى تنص على: «ينشأ برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى وقف هدر الطعام، وتشجيع مقدمى خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمى، والتبرع به دون مقابل، لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيرى المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه».
ويهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعى.
ونصت المادة الثالثة على: «يُحظر على مقدمى خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المبيع، وكذا الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون»، كما نصت المادة الرابعة على: «يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة فى المنطقة الجغرافية المحيطة بهم، لتنظيم تلقى هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى، الذى يتقرر التخلص منه من قِبَل مقدمى خدمات الطعام، ويكون تلقى بنوك الطعام للأطعمة التى يتقرر التخلص منها، دون مقابل، وبشكل يومى، أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمى خدمات الطعام وبنك الطعام».
كما نصت المادة 12 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقَب كل مَن يخالف أحكام المواد 3 و4 و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حال العود».
من جانبها، تقدمت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المجلس بمشروع قانون ل«مكافحة زواج الأطفال»، وقالت «أميرة»، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة ذكر أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، وسيسهم الأمر فى إنجاب المرأة عددًا أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأضافت أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر، وتنتج عنه مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، فى آخر مسح ديموغرافى صحى، أن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون، أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال.
وجاء مشروع القانون، المقدم فى 18 مادة، أبرزها المادة الثانية، وتنص على: «يُقصد بكلمة زواج فى أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى، أو محامٍ، أو مُوثِّق، أو حتى تم العقد بين طرفى العلاقة بمفردهما بدون وجود شهود أو بدون وجود أى فرد مما سبق».
ونصت المادة الثالثة: «أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام 18 سنة ميلادية، ولا يجوز بأى حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال، بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج، ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا على نص القانون، كما يعاقَب كل مَن يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه».
كما نص المشروع على عدد من العقوبات تضمنتها المادة الخامسة، وتنص على: «يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل مَن زوّج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضى الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية».
وتضمنت المادة السادسة: «يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل مَن شارك فى إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان مُوثِّقًا أو محرر عقود أو محاميًا أو مأذونًا، وكذا أولياء أمر الطفل أو مَن لهم الولاية أو الوصاية عليه»، ونصت المادة الثامنة على: «تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ أحكام الجريمة الأصلية ذاتها»، ونصت المادة التاسعة على: «يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مَن استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتُستحَق العقوبة ذاتها على كل مَن أسهم فى هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أى معلومات غير صحيحة كانت سببًا فى وقوع الجريمة».
وشملت المادة 12: «يُعاقَب أولياء أمر الطفل أو مَن لهم الولاية أو الوصاية عليه أو مَن كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو مَن له السلطة عليه بضِعف العقوبات المقررة، وتُزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها إلى الضعف بحديها الأدنى والأقصى»، ونصت المادة 17: «يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل مَن روّج ودعا إلى زواج الأطفال بأى وسيلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.