خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    أسعار الذهب في بداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 9 يونيو فى سوق العبور للجملة    17 و18 يونيو.. إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    البحرية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات بالفلبين    8 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات برفح الفلسطينية    عقب تخطي إسبانيا.. البرتغال أكثر المنتخبات تحقيقًا لدوري الأمم الأوروبية    طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق    حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية في عيد الأضحى    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة أميرة صابر تتقدم بقانون ل«مكافحة هدر الطعام»

تقدمت النائبة أميرة صابر، امين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .
و قالت «صابر» في مشروعها إن منظمة منظمة (الفاو) ذكرت أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت «صابر» إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات- ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد- لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
ويحتوى مشروع القانون على 12 مادة وهي :
مادة (1):
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة ،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 1 لسنة 2017 وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها.
- مقدمي خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، اما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع أو بيع المنتجات والمواد الغذائية، أو تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته أو خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة أو تتبع لأحد المنشآت الأخرى مثل الفنادق أو النوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.
- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء.
- نقل الطعام: عملية نقل الطعام أو الغذاء وتوزيعه أو إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام إلى المستهلك البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام
مادة (2):
ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.
كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.
مادة (3):
يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (4):
يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
مادة (5):
تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة إلى المستهلك النهائي.
مادة (6):
تقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.
مادة (7):
على بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف أو التعليب أو التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.
ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.
مادة (8):
تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما يتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء.
تلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر.
مادة (9):
تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
التخلص من الطعام عير الصالح للاستهلاك الأدمي
مادة (10):
يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا أو نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الادمي، شريطة اخطار الهيئة، على أن يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة
مادة (11):
يكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.