«القومي للمرأة» يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع كمبوديا    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    محافظ المنوفية يلتقى عددا من عمال النظافة بمكتبه ويقرر صرف مكافآت مالية    تراجع البتكوين إلى 108 آلاف و830 دولارا وسط توترات تجارية ومخاطر ائتمانية    ترامب لفوكس بيزنس: آمل في توسيع اتفاقيات إبراهام بالشرق الأوسط    «القاهرة الإخبارية»: بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. العريش قبلة المساعدات الإنسانية لغزة    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    تفاصيل هجوم انتحارى قرب الحدود الأفغانية ومقتل 7 جنود باكستانيين    المفوضية الأوروبية تقترح إقراض أوكرانيا 25 مليار يورو إضافية من الأصول الروسية    توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    جريمة تهز الإسماعيلية.. طفل يقتل زميله ويقطع جثمانه إلى أشلاء متأثرًا بمشاهد العنف فى الأفلام.. استخدم منشارا كهربائيا مخصصا لتقطيع الأخشاب يستخدمه والده فى مهنتة "النجارة".. ووضع كل جزء فى كيس.. فيديو وصور    الطقس غدا.. خريفى ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    باعوا الوهم بوثائق مزورة.. ضبط عصابة نصبت على راغبي السكن    «السكة الحديد» تُعدل مواعيد بعض قطارات الوجه القبلي    الهام شاهين: منة شلبى فكرتنى بنفسى لما ولعت فى نفسى بمسلسل أديب    تعاون بين «الاتصالات» و«السياحة» لرقمنة التراث وتحسين خدمات المواقع الأثرية    «انتظرت المعجزة لمدة عام».. تفاصيل مؤثرة في فقدان حمزة نمرة لوالدته    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    الصحة: رؤية إنسانية جديدة فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية    استشاري نفسي: كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    زيدان: «نقل الآثار عملية ليست سهلة» وفريق متخصص لنقلها للمتحف المصري الكبير    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وظائف خالية اليوم... 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم بنزيما يقود اتحاد جدة لاستعادة التوازن أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بإمبابة    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    سلوت: أريد رد فعل من صلاح.. وهذه حقيقة عدم تأديته للأدوار الدفاعية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة أميرة صابر تتقدم بقانون ل«مكافحة هدر الطعام»

تقدمت النائبة أميرة صابر، امين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .
و قالت «صابر» في مشروعها إن منظمة منظمة (الفاو) ذكرت أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت «صابر» إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات- ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد- لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
ويحتوى مشروع القانون على 12 مادة وهي :
مادة (1):
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة ،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 1 لسنة 2017 وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها.
- مقدمي خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، اما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع أو بيع المنتجات والمواد الغذائية، أو تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته أو خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة أو تتبع لأحد المنشآت الأخرى مثل الفنادق أو النوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.
- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء.
- نقل الطعام: عملية نقل الطعام أو الغذاء وتوزيعه أو إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام إلى المستهلك البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام
مادة (2):
ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.
كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.
مادة (3):
يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (4):
يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
مادة (5):
تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة إلى المستهلك النهائي.
مادة (6):
تقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.
مادة (7):
على بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف أو التعليب أو التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.
ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.
مادة (8):
تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما يتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء.
تلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر.
مادة (9):
تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
التخلص من الطعام عير الصالح للاستهلاك الأدمي
مادة (10):
يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا أو نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الادمي، شريطة اخطار الهيئة، على أن يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة
مادة (11):
يكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.