أكاديمية الأزهر تختتم برنامج "إعداد الداعية المعاصر"    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    «التجلى الأعظم» بسانت كاترين |أفضل «لاند سكيب» فى الشرق الأوسط    أخر تحديث بالتعاملات المسائية| ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم السبت    جهاز تنمية المشروعات: 823 جمعية و20 بنكًا و22 جهة دولية ضمن منظومة دعم الأعمال    البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا    عمر الغنيمي: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بالصمت    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    إطلاق نصف ماراثون الأهرامات 2025 بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق من 120 دولة    بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالبحيرة    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"| صور    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار رئيس الجمهورية يوجه نداءً للمواطنين بعد انتشار متحور «H1N1»    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة الظاهرة.. أميرة صابر نائبة التنسيقية تتقدم بقانون ل"مكافحة هدر الطعام"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 04 - 2022

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وأوضحت النائبة، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 206 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وينص مشروع القانون علي 12 مادة :
مادة (1):
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية او خامًا او نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، او غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة او المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة ،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك او الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 1 لسنة 2017 وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها
- مقدمي خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، اما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع او بيع المنتجات والمواد الغذائية، او تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته او خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة او تتبع لأحد المنشآت الأخرى مثل الفنادق او النوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.
- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء
- نقل الطعام: عملية نقل الطعام او الغذاء وتوزيعه او إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام الي المستهلك
البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام

مادة (2):
ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.

كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.

حظر التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الأدمي
مادة (3):

يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الالتزام بأبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام

مادة (4):
يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
اشتراطات سلامة الغذاء المتبرع به
مادة (5):
تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة الي الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة الي المستهلك النهائي

طلبات الاشتراك في برنامج مكافحة هدر الطعام والبت فيها
مادة (6):

تقدم الي الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.

إجراءات تلقي وتوزيع الطعام المتبرع به
مادة (7):
علي بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف او التعليب او التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.
ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.

تقديم التقارير الدورية
مادة (8):
تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما يتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء.

تلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر

جوائز البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام
مادة (9):
تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التخلص من الطعام عير الصالح للاستهلاك الأدمي
مادة (10):
يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الادمي، شريطة اخطار الهيئة، على ان يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة

الضبطية القضائية
مادة (11):
يكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

العقوبات
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.