نائب: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية يعكس التزامها بالمعايير    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    في ثالث أيام العيد.. إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بالغربى بهجورة بمساحة 1775 مترًا    بزيادة 3% عن العام الماضي.. كم عدد أضاحي المصريين في المجازر الحكومية خلال العيد؟    الاحتلال يستهدف مراكز المساعدات وخيام النازحين بقطاع غزة    ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة.. هل انتهى شهر العسل بين «دونالد» و«إيلون»؟ (تقرير)    في اليمن.. العيد بين ألم الفُرقة وأمل الطريق المفتوح    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    نادي سانتوس البرازيلي يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا    طقس غداً الإثنين شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    خلال احتفالات العيد.. 3 جرائم قتل في مغاغة وملوي بالمنيا    «يعرض جزيرة إنترودوس وأحواض بناء السفن».. افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد تجهيزه (صور)    أسما شريف منير تكشف كواليس تعرفها على زوجها :«كان بيرقص رقص معاصر»    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء في غزة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    متفوقا على "ريستارت".. "المشروع X" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي    التحفظ على 1670 كيلو لحوم ودجاج في الدقهلية.. تفاصيل    زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى تطورات الأوضاع فى غزة وليبيا    إخماد نيران حريق بشونة كتان ومصنع طوب مهجور بالغربية    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ للثانوية العامة    لم تحسم.. حقيقة تعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد (خاص)    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    تقديم الرعاية ل2096 مواطنًا بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية في المنيا    وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    عروض «بيت المسرح» ترفع لافتة «كامل العدد» في موسم عيد الأضحى| صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    في حديقة حيوان الزقازيق.. إعفاء الأيتام وذوى الهمم من رسوم الدخول    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة الظاهرة.. أميرة صابر نائبة التنسيقية تتقدم بقانون ل"مكافحة هدر الطعام"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 04 - 2022

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وأوضحت النائبة، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 206 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وينص مشروع القانون علي 12 مادة :
مادة (1):
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية او خامًا او نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، او غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة او المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة ،والمؤثرات العقلية والكحوليات.
- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك او الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 1 لسنة 2017 وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها
- مقدمي خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، اما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع او بيع المنتجات والمواد الغذائية، او تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته او خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة او تتبع لأحد المنشآت الأخرى مثل الفنادق او النوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.
- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء
- نقل الطعام: عملية نقل الطعام او الغذاء وتوزيعه او إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام الي المستهلك
البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام

مادة (2):
ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الأدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.

كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.

حظر التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الأدمي
مادة (3):

يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الالتزام بأبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام

مادة (4):
يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
اشتراطات سلامة الغذاء المتبرع به
مادة (5):
تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة الي الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة الي المستهلك النهائي

طلبات الاشتراك في برنامج مكافحة هدر الطعام والبت فيها
مادة (6):

تقدم الي الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.

إجراءات تلقي وتوزيع الطعام المتبرع به
مادة (7):
علي بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف او التعليب او التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.
ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.

تقديم التقارير الدورية
مادة (8):
تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما يتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء.

تلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر

جوائز البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام
مادة (9):
تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التخلص من الطعام عير الصالح للاستهلاك الأدمي
مادة (10):
يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الادمي، شريطة اخطار الهيئة، على ان يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة

الضبطية القضائية
مادة (11):
يكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

العقوبات
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.