أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، والذي تم إحالته للمحلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وحصل مصراوي على نُسخة من القانون، حيث نصت المادة 189 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا. ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن النص على أن يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة. وبشأن العقوبة التي تقع على الزوج والمأذون حال مخالفة القواعد الجديدة؛ نصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوّج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.