حدد القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته، عقوبة حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو زرع أو انتاج أو استخراج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5. ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً». وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1».