الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ وظيفي ل «الإدارية العليا» : لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 03 - 2021

أرست المحكمة الادارية العليا مبدأ قانونيا هاما، وذلك في حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، وقضت فيه بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببورسعيد بمجازاة موظفين بجمارك بورسعيد بالوقف عن العمل لمدة شهر، وببطلان إحالة هيئة النيابة الإدارية للطاعنين إلى المحاكمة التأديبية لإفراغ عدة دعاوى تأديبية لهما عن مخالفات وردت في بلاغ واحد.
قالت المحكمة في حكمها إن خروج الموظف العام على واجبات وظيفته أو مقتضياتها بمخالفة واحدة أو عدة مخالفات وردت في بلاغ واحد يوجب إحالته من هيئة النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية , لكن ليس لها تجزئة هذا البلاغ بإفراد كل مخالفة على حدة تكون موضوعا لدعوى تأديبية مستقلة، فيغدو المركز القانوني للموظف مضطربا تحت سطوة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ويظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة فيجمد وضعه الوظيفي فيبعد عن الترقية ويحرم من مكافآته ولا يسوغ منحه علاوات تشجيعية ولا تقبل استقالته ويتأثر تقرير أدائه ومرتبة كفايته ويظل قابعا في مركز قانوني يخيم عليه شبح الاتهام ردحا من الزمان بما ينعكس سلبا عليه فيحجم عن ممارسة ما أناطه به القانون من اختصاصات وتبعا ينعكس أيضا على سلوك زملائه ومرؤسيه فيؤثر على كفاءة العمل وعلى حسن سيره وجودة إدارته، الأمر الذي يوجب أن يكون البلاغ الواحد محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يمكن للسلطة المختصة بايقاع العقاب وزن الجزاء الأوفى لكل منهم بقدر مساهمته في ارتكاب هذه المخالفة .
وأضافت المحكمة أن القول بغير ذلك يتنافى وحسن سير العدالة لما قد يصدر من أحكام تأديبية متناقضة عن بلاغ واحد، فضلا عن أن الجزاء لا يكون عادلا فيأتي هينا في جانب منه أو مفرطا في الشدة في جانب آخر بما لا يتناسب مع جسامة المخالفة وخطورتها لعدم تكامل التصور الواقعي للمخالفة أو المخالفات التأديبية أمام القاضي التأديبي فيأتي قضاؤه غير مستند إلى كامل الواقع ومجافيا لسديد حكم القانون وصحيحه، الأمر الذي يكون معه تصرف النيابة الإدارية في هذا الشأن قد شكل تجزئة للبلاغ الوارد إليها من جهة الإدارة دون سند صحيح من واقع أو قانون، مما يشوب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية في الدعاوى التأديبية المطعون على أحكامها بالبطلان الذي يمتد ليبطل الأحكام الصادرة فيها على نحو يقتضي القضاء بإلغاء هذه الأحكام فيما قضت به من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر .
وأشارت المحكمة أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة، وإنما الأثر المترتب على ذلك هو إحالتها جميعا بدعوى واحدة إلى المحكمة التأديبية المختصة وذلك لاختيار الجزاء المناسب لها جميعا أو لما ثبت منها في جانب الموظف من بين الجزاءات المتدرجة الواردة في القانون، ومرجع ذلك أن المشرع وإن اعتنق مبدأ تفريد العقاب في المجال التأديبي إلا أنه لم يحدد لكل مخالفة تأديبية جزاء معينا كما اعتنق في المجال الجنائي، إذ أن المخالفة التأديبية لم يضع لها المشرع نموذجا قانونيا يتعين على القاضي التأديبي الاحتذاء به وترسمه لبيان مدى توفره، ومن ثم إيقاع العقوبة المقررة لها أو يتبين له تخلف ركن من أركانها فيقضي بالبراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.