وزير العمل يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول    تكليف عاجل من الرئيس السيسي ل رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    رئيس جامعة قنا يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد    الذهب يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوى قياسي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    تهديد لأصحاب المعاشات| مسئول يعلق علي رفع أسعار الوقود ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه    إنشاء 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية في السخنة باستثمارات 65 مليون دولار    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الاثنين 20-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار الحديد والصلب بأسواق البناء المصرية – الإثنين 20 أكتوبر 2025    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    عاجل-قافلة المساعدات ال54 من "زاد العزة" تدخل قطاع غزة محمّلة بالإغاثة للفلسطينيين    فوز رودريجو باز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ببوليفيا    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20 أكتوبر والقنوات الناقلة    نشرة أخبار طقس اليوم الإثنين 20 أكتوبر| أجواء حارة لكن احذروا "لسعة البرد"    التحفظ على والد طفل الإسماعيلية بعد اعترافه بالعلم بجريمة قتل زميل ابنه وتقطيع الجثة    وزارة الداخلية تقرر إبعاد شخص يمنى خارج مصر    مقتل طالب إعدادى على يد زميله ب"مفك" فى شربين بالدقهلية    إصابة شخصين في تصادم بين 3 سيارات بطريق مصر–الفيوم الصحراوي    ضبط شخص انتحل صفة موظف بنك.. «الداخلية»: نفذ 8 وقائع نصب بزعم تحديث البيانات البنكية عبر الهاتف    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر اليوم    سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر تشعل السوشيال ميديا| إيه الحكاية!    ليلة في حب الطرب.. هاني شاكر يطرب جمهور الأوبرا في رابع سهرات «الموسيقى العربية»    هشام جمال: ليلى انهارت من العياط لما اكتشفت إن أغنية «فستانك الأبيض» ليها    بعد 30 عامًا من النجاح.. عمر رياض يعلن التحضير لجزء جديد من "لن أعيش في جلباب أبي"    حسام حسني يروي تفاصيل بدايته الفنية مع محمد محيي وعمرو دياب    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    أطعمة صحية مع بدايات الشتاء.. تناولها لتقوية المناعة وتجنّب نزلات البرد    سماع دوى انفجار داخل قطاع غزة    قطع الكهرباء عن عدد من قرى المحمودية بالبحيرة لمدة 7 ساعات    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    مراقب مزلقان ينقذ سيدة حاولت العبور وقت مرور القطار بالمنيا    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.. والزابيري وصيفا    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم قبول محاكمة الموظفين السابق مجازاتهم بمعرفة لجان :
التأديبية بأسوان:
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2019

فجر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية بأسوان، أزمة جديدة بسبب أحكام بطلان الجزاءات الصادرة عن لجان تأديب النيابة الإدارية، والكتاب الدوري الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن إحالة القضايا الصادر بشانها أحكام أو قرارات أو فتاوي بالغاء قرارات النيابة الادارية بالجزاء التاديبي لعدم الاختصاص الى المحكمة التاديبية المختصة.
قالت المحكمة، أن تحقيق الصالح العام لا يتأتي بإحالة العامل الي محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق (النيابة الادارية) أنها تستحق إحدي الجزاءات المقررة للجهة الادارية ، سيما وأنها قامت بالفعل – وعلي غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لايسوغ قانونا للنيابة الادارية أن تستند الي بطلان قرار الجزاء بمقتضي الحكم القضائي لإحالة المتهمين الي المحكمة التاديبية.
وقالت المحكمة أن رئيس هيئة النيابة الادارية أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 في أول أغسطس 2018، ونص في مادته الاولي علي إحالة كافة القضايا الصادر بشانها أحكام تاديبية بالغاء قرارات النيابة الادارية الصادرة بالجزاء التاديبي، بحالتها الي المحكمة التاديبية المختصة، ونص في مادته الثانية "علي فرع الدعوي التاديبية تحريك ومباشرة الدعاوى التاديبية بشان هذه القضايا على ان يشار الي سبب الاحالة، وهو الالغاء الشكلي للقرار التاديبي وعدم الفصل في الموضوع وتضمن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 6 قضائية المقامة ضد 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان عدم قبول الدعوى التأديبية بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة للمحاكمة لصدوره مفتقداً لشرائط صحته، إستنادًا أن سبب الاحالة الي المحاكمة التاديبية الالغاء الشكلي لقرار الجزاء.
وأرفقت به حكم المحكمة التاديبية بأسوان في الطعن 27 لسنة 5 المقام من المتهم الثاني طعناً علي قرار مجازاته الصادر من لجان تاديب النيابة الادارية والمقضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته.
أكدت المحكمة، أن النيابة الادارية سبق وأن إنتهت
إلى تقدير المخالفة المنسوبة للمتهمين بأنها ليست علي قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الادارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت – علي غير سند من القانون – بتوقيع إحدي الجزاءات المقررة قانونا للجهة الادارية، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الادارية إرتأت أن تلك المخالفة لا تستأهل إحالة المتهمين الي المحاكمة التأديبية وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ للمتهمين، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذها لإجراء لاحق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسمياً بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية ووقر في وجدان المحكمة أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين الي المحكمة التأديبية عن ذات المخالفات التي إنتهت في ختام تحقيقاتها الي مجازاتهم إدارياً قد خالف ضوابط الحق المخول لها قانونا، فجاء هذا القرار فيما تضمنه من توجيه بإحالة جميع القضايا الصادر بحقها احكام قضائية ببطلان قرارت الجزاء مصطدماً بوجه المصلحة العامة التي يتغياها قرار الإحالة الى المحكمة التأديبية مناهضاً لصحيح حكم القانون، وما نص عليه صراحة في المادتين 12 و 14 من قانون النيابة الادارية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل الي المحكمة التأديبية وهو إرتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الادارية.
وبالتالي فان إحالة جميع القضايا علي إختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد للضوابط التي تحكم هذه الاحالة ومدي ملائمة المخالفة للإحالة من
عدمه خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الادارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفي والجهة الادارية وعدم تعليق الامر لفترة من الزمن باحالته الي المحاكمة عن مخالفة قدرت من قبل جهة التحقيق بانها ليست بالجسيمة ونوهت المحكمة بأن ذلك يساهم في وضع المتهم في موضع المسئولية مسلطا عليه سيف الاتهام لسنوات لاسباب خارجة عن إرادته، علي خلاف الاصل العام بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
فتارة يجازي بقرارات من لجان تاديب يقضي ببطلانها وما يترتب علي هذا القرار الباطل من أثار مالية ووظيفية، ثم يسحب هذا القرار تنفيذا للحكم القضائي فيجد نفسه في موضع الاتهام من جديد محالاّ للمحاكمة التاديبية لمعاقبته مرة اخري عن ذات المخالفة دونما سند من القانون، وما يلحق ذلك من تأثير سلبي على المركز القانوني للموظف، وهو ما يؤدي الي عدم تحقيق الأمان الوظيفي بعدم إستقرار الوضع القانوني للموظف العام والتشتت بين المجازاة والاحالة وهو الامر الذي تراه المحكمة – عظيما – لان الاستقرار الوظيفي أمراّ يعد بلا ريب احد روافد الحق في العمل ذاته المصون دستوريا والذي ينعكس باثره الايجابي في أداء الموظف مهام وظيفته وأنتهت المحكمة إلى أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التاديبية بعد إنتهائها الي عدم جسامة المخالفة المرتكبة منه أضحي يشكل إستفاذاً لولايتها القانونية في الإحالة ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع فيه أو العدول عنه وفقا لما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وافتاءً بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 1798 لسنة 34 ق.ع.
وفتوى الجمعية العمومية ملف 86/3/981 وجاء بأسباب الحكم أن النيابة الادارية في القضية محل الدعوي الماثلة إنتهت الي مجازاة المتهمين إدارياً، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن النيابة الادارية إستنفذت سلطتها بتقريرها بمجازاة المتهمين إدارياً، الامر الذي يكون معه طلبها بإحالتهم للمحاكمة التأديبية جاء مفتقداً لشرائط صحته فأصبح هشيمّا تذروه الرياح وبات القضاء ببطلانه في يقين المحكمة حتما مقضيا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوي التأديبية لبطلان قرار الاحالة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو العيون، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، محمد حسني وأحمد السعدي وحضور المستشار سامي سعد، ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد رجب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.