الدولار يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة    بعد ادعاء مقتلهما.. الجيش الإسرائيلي يعتذر عن نشر صور خاطئة لقادة بالحرس الثوري وحزب الله    محمد مصطفى أبو شامة: مصر لديها مساحة كبيرة من الثقة تسمح لها بلعب دور الوسيط وكطرف فاعل لمحاولة نزع فتيل الحرب الإيرانية الأمريكية    الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة علياء قمرون بسبب إيجار شقة في الإسكندرية    طرح البوستر الرسمي لفيلم برشامة استعدادا لعرضه في عيد الفطر    محمود عزب: فكرت في اعتزال التمثيل.. ومسلسل «قلبي ومفتاحه» أعاد لي الشغف    تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)    محمد علاء: أحببت شخصيتى الشريرة فى «عين سحرية»    "مستقبل مصر" يطلق حملة للتعريف بمشروعاته التنموية خلال رمضان    مائدة إفطار أسطورية فى بحر البلد بالوراق.. الشباب يعدون آلاف الوجبات ويزينون الشوارع بالأنوار والرسومات.. «غزة فى القلب» رسالة تضامن على الجدران.. شاشة عرض تضىء بمشاهد المتحف الكبير وبرنامج دولة التلاوة    مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مواجهة نارية بين شريف سلامة ومها نصار.. ووالد نيللى كريم يخطط لقتل سارة.. وسارة تتوسل أحمد سعيد عبد الغنى لدعمها بعد فضحها وتهدده لرفضه حمايتها    السكرتير المساعد للإسماعيلية يكرم العشرة الأوائل في مسابقة القرآن الكريم بأبوصوير    درس التراويح بالجامع الأزهر يوضح أهمية نعمة الأمن في استقرار المجتمعات    لم يخرجها النبي نقودًا.. الإفتاء توضح حكم زكاة الفطر بغير الحبوب    من محراب التهجد إلى مثواه الأخير.. الفيوم تشيع الشيخ محمد عجمي    مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام محكمة الجنح.. تفاصيل    السفير عاطف سالم: أدرت سفارة مصر في إسرائيل من القاهرة بعد اغتيال الجعبري    روسيا تستدعي سفيري بريطانيا وفرنسا على خلفية الضربات الصاروخية على "بريانسك"    رئيس غرفة كفر الشيخ: المنحة الاستثنائية تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم استقرار الأسواق    برشلونة يضع نجم تشيلسي ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي    بعد دفع المستحقات.. الاتحاد السكندري يحل أزمة إيقاف قيد الفريق    صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من لبنان    الجنايات تحدد مصير 37 متهما بخلية التجمع غدا    تغريم الزمالك 50 ألفا بسبب زجاجات المياه وإيقاف الكوكي مدرب المصري    أزمة «ميكروباص العامرية».. كواليس سقوط سائق خلف سيارته    رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ ل«الأعلى للجامعات»    صحة بني سويف تفاجئ وحدات الكوم الأحمر والحكامنة وبني هارون    ستاندرد آند بورز: تصاعد صراع الشرق الأوسط قد يبطئ نمو الاقتصاد الأميركي ويرفع التضخم    «إفراج» الحلقة 24 | حاتم صلاح يأمر بقتل عمر السعيد.. ومداهمة المباحث للحكر    العراق.. إسقاط مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية تجهيز 120 عريسا وعروسة من المجتمع المدنى    يايسله يعلن تشكيل أهلي جدة أمام القادسية في الدوري السعودي    الإمارات تعلن عودة حركة الطيران تدريجيا    النيابة تطلب تحريات إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالعامرية في الإسكندرية    شاهد ردود فعل عمرو الدردير على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    موائد الإفطار الجماعي.. من نقادة إلى دشنا آلاف الصائمين على مائدة واحدة    علي جمعة: فلسفة العلاقة بين الرجل والمرأة فى الإسلام صمام الأمان لاستقرار المجتمعات    وزير العمل: فتح حوار لمناقشة طلبات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية    قوافل طبية وتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات    عيد الفطر 2026.. دليل التغذية الصحي لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي    «صحة القاهرة» تكثّف القوافل الطبية وتقدّم 1589 خدمة مجانية بالمقطم خلال يومين    رصيد القمح بميناء دمياط يتجاوز 96 ألف طن    محافظ دمياط يتابع سير العمل بأحد المخابز البلدية بكفر سعد    رسمياً: وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص    تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال أيام عيد الفطر.. اعرف المواعيد    المنبر النبوي موضع خطب الرسول.. كل ما تريد معرفته عنه    مجموعة مصر.. إيران تقترح استضافة المكسيك لمباريات منتخبها في كأس العالم    المركز العربي الأسترالي: واشنطن قد تستخدم ساحات الصراع لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري    قرارات جمهورية مهمة وتوجيهات حاسمة للحكومة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي    في أجواء رياضية.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الرمضانية بمركز شباب الساحل بطور سيناء    إجراء جراحة تثبيت كسر بالساق بتقنية المسمار النخاعي بمستشفى السباعية المركزي بأسوان    بمناسبة يوم الشهيد، قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    تحت إشراف قضائي.. فتح لجان انتخابات الإعادة لاختيار نقيب مهندسي مصر بأسيوط    المنتخب المصري يضم المهدى سليمان لمعسكر مارس استعدادًا لكأس العالم    إسرائيل تستهدف مراكز قيادة تابعة لحزب الله فى لبنان    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم قبول محاكمة الموظفين السابق مجازاتهم بمعرفة لجان :
التأديبية بأسوان:
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2019

فجر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية بأسوان، أزمة جديدة بسبب أحكام بطلان الجزاءات الصادرة عن لجان تأديب النيابة الإدارية، والكتاب الدوري الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن إحالة القضايا الصادر بشانها أحكام أو قرارات أو فتاوي بالغاء قرارات النيابة الادارية بالجزاء التاديبي لعدم الاختصاص الى المحكمة التاديبية المختصة.
قالت المحكمة، أن تحقيق الصالح العام لا يتأتي بإحالة العامل الي محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق (النيابة الادارية) أنها تستحق إحدي الجزاءات المقررة للجهة الادارية ، سيما وأنها قامت بالفعل – وعلي غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لايسوغ قانونا للنيابة الادارية أن تستند الي بطلان قرار الجزاء بمقتضي الحكم القضائي لإحالة المتهمين الي المحكمة التاديبية.
وقالت المحكمة أن رئيس هيئة النيابة الادارية أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 في أول أغسطس 2018، ونص في مادته الاولي علي إحالة كافة القضايا الصادر بشانها أحكام تاديبية بالغاء قرارات النيابة الادارية الصادرة بالجزاء التاديبي، بحالتها الي المحكمة التاديبية المختصة، ونص في مادته الثانية "علي فرع الدعوي التاديبية تحريك ومباشرة الدعاوى التاديبية بشان هذه القضايا على ان يشار الي سبب الاحالة، وهو الالغاء الشكلي للقرار التاديبي وعدم الفصل في الموضوع وتضمن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 6 قضائية المقامة ضد 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان عدم قبول الدعوى التأديبية بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة للمحاكمة لصدوره مفتقداً لشرائط صحته، إستنادًا أن سبب الاحالة الي المحاكمة التاديبية الالغاء الشكلي لقرار الجزاء.
وأرفقت به حكم المحكمة التاديبية بأسوان في الطعن 27 لسنة 5 المقام من المتهم الثاني طعناً علي قرار مجازاته الصادر من لجان تاديب النيابة الادارية والمقضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته.
أكدت المحكمة، أن النيابة الادارية سبق وأن إنتهت
إلى تقدير المخالفة المنسوبة للمتهمين بأنها ليست علي قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الادارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت – علي غير سند من القانون – بتوقيع إحدي الجزاءات المقررة قانونا للجهة الادارية، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الادارية إرتأت أن تلك المخالفة لا تستأهل إحالة المتهمين الي المحاكمة التأديبية وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ للمتهمين، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذها لإجراء لاحق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسمياً بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية ووقر في وجدان المحكمة أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين الي المحكمة التأديبية عن ذات المخالفات التي إنتهت في ختام تحقيقاتها الي مجازاتهم إدارياً قد خالف ضوابط الحق المخول لها قانونا، فجاء هذا القرار فيما تضمنه من توجيه بإحالة جميع القضايا الصادر بحقها احكام قضائية ببطلان قرارت الجزاء مصطدماً بوجه المصلحة العامة التي يتغياها قرار الإحالة الى المحكمة التأديبية مناهضاً لصحيح حكم القانون، وما نص عليه صراحة في المادتين 12 و 14 من قانون النيابة الادارية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل الي المحكمة التأديبية وهو إرتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الادارية.
وبالتالي فان إحالة جميع القضايا علي إختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد للضوابط التي تحكم هذه الاحالة ومدي ملائمة المخالفة للإحالة من
عدمه خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الادارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفي والجهة الادارية وعدم تعليق الامر لفترة من الزمن باحالته الي المحاكمة عن مخالفة قدرت من قبل جهة التحقيق بانها ليست بالجسيمة ونوهت المحكمة بأن ذلك يساهم في وضع المتهم في موضع المسئولية مسلطا عليه سيف الاتهام لسنوات لاسباب خارجة عن إرادته، علي خلاف الاصل العام بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
فتارة يجازي بقرارات من لجان تاديب يقضي ببطلانها وما يترتب علي هذا القرار الباطل من أثار مالية ووظيفية، ثم يسحب هذا القرار تنفيذا للحكم القضائي فيجد نفسه في موضع الاتهام من جديد محالاّ للمحاكمة التاديبية لمعاقبته مرة اخري عن ذات المخالفة دونما سند من القانون، وما يلحق ذلك من تأثير سلبي على المركز القانوني للموظف، وهو ما يؤدي الي عدم تحقيق الأمان الوظيفي بعدم إستقرار الوضع القانوني للموظف العام والتشتت بين المجازاة والاحالة وهو الامر الذي تراه المحكمة – عظيما – لان الاستقرار الوظيفي أمراّ يعد بلا ريب احد روافد الحق في العمل ذاته المصون دستوريا والذي ينعكس باثره الايجابي في أداء الموظف مهام وظيفته وأنتهت المحكمة إلى أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التاديبية بعد إنتهائها الي عدم جسامة المخالفة المرتكبة منه أضحي يشكل إستفاذاً لولايتها القانونية في الإحالة ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع فيه أو العدول عنه وفقا لما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وافتاءً بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 1798 لسنة 34 ق.ع.
وفتوى الجمعية العمومية ملف 86/3/981 وجاء بأسباب الحكم أن النيابة الادارية في القضية محل الدعوي الماثلة إنتهت الي مجازاة المتهمين إدارياً، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن النيابة الادارية إستنفذت سلطتها بتقريرها بمجازاة المتهمين إدارياً، الامر الذي يكون معه طلبها بإحالتهم للمحاكمة التأديبية جاء مفتقداً لشرائط صحته فأصبح هشيمّا تذروه الرياح وبات القضاء ببطلانه في يقين المحكمة حتما مقضيا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوي التأديبية لبطلان قرار الاحالة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو العيون، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، محمد حسني وأحمد السعدي وحضور المستشار سامي سعد، ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد رجب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.