أسعار الدواجن اليوم السبت 17-5-2025 في محافظة الفيوم    بغداد تستضيف القمة العربية ال34 والعراق: مواقفنا لن تكون ردود أفعال وإنما إلى الفعل والتأثير    ليلة خاصة في الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأهلي ضد البنك في دوري "نايل" والقنوات الناقلة    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما ب"خلية التجمع"    اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية طفل المرج    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    استقرار الأخضر.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 17 مايو 2025    اليوم.. محاكمة 5 متهمين بالطب الشرعي في قضية سرقة أحراز المخدرات    الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    فى عيد ميلاده ال85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)    قومية الشرقية تقدم "محاكمة تاجر البندقية" ضمن شرائح المسرح بالزقازيق    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية أثناء محاولته إنقاذ شقيقه بالبحيرة    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمقطم    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم قبول محاكمة الموظفين السابق مجازاتهم بمعرفة لجان :
التأديبية بأسوان:
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2019

فجر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية بأسوان، أزمة جديدة بسبب أحكام بطلان الجزاءات الصادرة عن لجان تأديب النيابة الإدارية، والكتاب الدوري الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن إحالة القضايا الصادر بشانها أحكام أو قرارات أو فتاوي بالغاء قرارات النيابة الادارية بالجزاء التاديبي لعدم الاختصاص الى المحكمة التاديبية المختصة.
قالت المحكمة، أن تحقيق الصالح العام لا يتأتي بإحالة العامل الي محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق (النيابة الادارية) أنها تستحق إحدي الجزاءات المقررة للجهة الادارية ، سيما وأنها قامت بالفعل – وعلي غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لايسوغ قانونا للنيابة الادارية أن تستند الي بطلان قرار الجزاء بمقتضي الحكم القضائي لإحالة المتهمين الي المحكمة التاديبية.
وقالت المحكمة أن رئيس هيئة النيابة الادارية أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 في أول أغسطس 2018، ونص في مادته الاولي علي إحالة كافة القضايا الصادر بشانها أحكام تاديبية بالغاء قرارات النيابة الادارية الصادرة بالجزاء التاديبي، بحالتها الي المحكمة التاديبية المختصة، ونص في مادته الثانية "علي فرع الدعوي التاديبية تحريك ومباشرة الدعاوى التاديبية بشان هذه القضايا على ان يشار الي سبب الاحالة، وهو الالغاء الشكلي للقرار التاديبي وعدم الفصل في الموضوع وتضمن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 6 قضائية المقامة ضد 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان عدم قبول الدعوى التأديبية بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة للمحاكمة لصدوره مفتقداً لشرائط صحته، إستنادًا أن سبب الاحالة الي المحاكمة التاديبية الالغاء الشكلي لقرار الجزاء.
وأرفقت به حكم المحكمة التاديبية بأسوان في الطعن 27 لسنة 5 المقام من المتهم الثاني طعناً علي قرار مجازاته الصادر من لجان تاديب النيابة الادارية والمقضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته.
أكدت المحكمة، أن النيابة الادارية سبق وأن إنتهت
إلى تقدير المخالفة المنسوبة للمتهمين بأنها ليست علي قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانوناً للجهة الادارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت – علي غير سند من القانون – بتوقيع إحدي الجزاءات المقررة قانونا للجهة الادارية، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الادارية إرتأت أن تلك المخالفة لا تستأهل إحالة المتهمين الي المحاكمة التأديبية وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ للمتهمين، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذها لإجراء لاحق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسمياً بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية ووقر في وجدان المحكمة أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين الي المحكمة التأديبية عن ذات المخالفات التي إنتهت في ختام تحقيقاتها الي مجازاتهم إدارياً قد خالف ضوابط الحق المخول لها قانونا، فجاء هذا القرار فيما تضمنه من توجيه بإحالة جميع القضايا الصادر بحقها احكام قضائية ببطلان قرارت الجزاء مصطدماً بوجه المصلحة العامة التي يتغياها قرار الإحالة الى المحكمة التأديبية مناهضاً لصحيح حكم القانون، وما نص عليه صراحة في المادتين 12 و 14 من قانون النيابة الادارية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل الي المحكمة التأديبية وهو إرتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الادارية.
وبالتالي فان إحالة جميع القضايا علي إختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد للضوابط التي تحكم هذه الاحالة ومدي ملائمة المخالفة للإحالة من
عدمه خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الادارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفي والجهة الادارية وعدم تعليق الامر لفترة من الزمن باحالته الي المحاكمة عن مخالفة قدرت من قبل جهة التحقيق بانها ليست بالجسيمة ونوهت المحكمة بأن ذلك يساهم في وضع المتهم في موضع المسئولية مسلطا عليه سيف الاتهام لسنوات لاسباب خارجة عن إرادته، علي خلاف الاصل العام بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
فتارة يجازي بقرارات من لجان تاديب يقضي ببطلانها وما يترتب علي هذا القرار الباطل من أثار مالية ووظيفية، ثم يسحب هذا القرار تنفيذا للحكم القضائي فيجد نفسه في موضع الاتهام من جديد محالاّ للمحاكمة التاديبية لمعاقبته مرة اخري عن ذات المخالفة دونما سند من القانون، وما يلحق ذلك من تأثير سلبي على المركز القانوني للموظف، وهو ما يؤدي الي عدم تحقيق الأمان الوظيفي بعدم إستقرار الوضع القانوني للموظف العام والتشتت بين المجازاة والاحالة وهو الامر الذي تراه المحكمة – عظيما – لان الاستقرار الوظيفي أمراّ يعد بلا ريب احد روافد الحق في العمل ذاته المصون دستوريا والذي ينعكس باثره الايجابي في أداء الموظف مهام وظيفته وأنتهت المحكمة إلى أن قرار النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التاديبية بعد إنتهائها الي عدم جسامة المخالفة المرتكبة منه أضحي يشكل إستفاذاً لولايتها القانونية في الإحالة ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع فيه أو العدول عنه وفقا لما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وافتاءً بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 1798 لسنة 34 ق.ع.
وفتوى الجمعية العمومية ملف 86/3/981 وجاء بأسباب الحكم أن النيابة الادارية في القضية محل الدعوي الماثلة إنتهت الي مجازاة المتهمين إدارياً، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن النيابة الادارية إستنفذت سلطتها بتقريرها بمجازاة المتهمين إدارياً، الامر الذي يكون معه طلبها بإحالتهم للمحاكمة التأديبية جاء مفتقداً لشرائط صحته فأصبح هشيمّا تذروه الرياح وبات القضاء ببطلانه في يقين المحكمة حتما مقضيا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوي التأديبية لبطلان قرار الاحالة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو العيون، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، محمد حسني وأحمد السعدي وحضور المستشار سامي سعد، ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد رجب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.