كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مسودة مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية الجديد المقدم من 65 نائب بالبرلمان
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2017

- 3 محاور رئيسية كانت السبب وراء مشروع القانون كانت "تغل" يد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
- معالجة مخالفة القانون الحالي ل4 مواد في الدستور ومخالفته للإتفاقيات الدولية
- معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها في القانون الحالي ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة
- التصدي لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالي والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة
حلصت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من عضو مجلس النواب، رفعت داغر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد 64 نائب اخرين، والذي قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبحث المشروع ومناقشته تمهيدا لإقراره.
مسودة مشروع القانون، إستهلت الدباجة الخاصة بها بأن الأهداف الرئيسية من التقدم بهذا المشروع، هي من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحماية حقوق المواطنين والأشخاص الإعتبارية، وتوفير مناخ صالح لتنمية الإستثمار، وذلك بما يتماشى مع الدستور.
وإنقسم مشروع القانون إلى 3محاور رئيسية، كانت السبب وراء تقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية... المحور الأول فيها هو الإلتزامات الدستورية والدولية، حيث أن هناك مخالفات دستورية عديدة تضمنها أحكام القانون بشكله الحالي، بالمخالفة لأحكام المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور.
وهي المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية وإختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية بإعتبارها جزء من السلطة القضائية، والتي نظمها وحددها مشروع القانون المقدم، بشكل واضح وقاطع، يفتقره القانون بشكله الحالي، مما يظهر معه التعارض بين الدستور والقانون في ظل القانون الحالي، وهو ما كان يتعين معه تطهيرها من المخالفات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
كما شمل المحور الأول أيضا، التوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها الدولة المصرية، وقد أوجب الدستور الإلتزام بأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة المصرية، وهي الإتفاقية التي منحت النيابة الإدارية بسط سلطتها على موظفي الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثاني لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية.
وأوضحت مسودة القانون، أنه رغم تنفيذ البرلمان والحكومة لإلتزامهما الدستوري بالنص على ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولى تحقيقها، وذلك حال مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه قد تواترت في الأونة الأخيرة صدور أحكام من محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الموقعة على المتهمين من الموظفين العموميين الذين ثبت إرتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وقد أسست هذه الأحكام قضائها على عدم وجود تنظيم قانوني لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات في قانونها بشكله الحالي، وأن نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية غير قابل للإعمال بذاته، رغم النص صراحة على هذه السلطة، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن النيابة الإدارية يحكم بإلغائها، لعدم نص قانون النيابة الإدارية بشكله الحالي، على تنظيم قانوني لتوقيع الجزاءات التأديبية.
وفي الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم في قضايا النيابة الإدارية عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة ومكافحة الفساد، مما كان يستلزم معه وضع تعديل للقانون الحالي، خاصة أنه لوحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية، أصبحت عبارة عن صياغة واحدة، وهو ما يؤكد أن ذلك أصبح مبدأ من قبل محاكم التأديب بمجلس الدولة، مما يلغي معه إختصاص النياية الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية ويلغي دورها في مكافحة الفساد.
ولذلك نص مشروع القانون المقترح صراحة على إختصاصات عمل النيابة الإدارية وتوقيع التحقيقات والجزاءات التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية، لموظفي الدولة، في كافة الأحوال المختلفة، وتحديد هذه المخالفات والعقوبات المترتبة على إرتكابها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، حيث أن القانون بشكله الحالي أغفل الإحالة، فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.
مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب في هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهي الإشكالية التي عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
كما أغفل القانون الحالي تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية، وهناك إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما تم معالجته في مشروع القانون المقدم بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.