دونالد ترامب يُثير الجدل: هجمات إيران لا تحتاج لموافقة الكونجرس    إطلاق صافرة الإنذار في البحرين والسلطات تطالب المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن    أسواق الأسماك في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسواق الأعلاف في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وأصبنا طائرة أمريكية من طراز "اف 18"    نتنياهو يأمر بضربات مكثفة ضد إيران لتحقيق أقصى أثر خلال 48 ساعة    أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    الحكومة تنفي الشائعات المتداولة بشأن الحظر والإجازات وتعليق الدراسة: لا قرارات جديدة وحياة المواطنين تسير بشكل طبيعي    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    تكريم السفيرة نبيلة مكرم بلقب "سفير دولي في المسئولية المجتمعية"    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    دوي صافرات الإنذار في تل أبيب بعد انفجارات ضخمة    طائرات حربية تحلق مجددًا في سماء العاصمة بغداد    جمارك مطار القاهرة تحبط أخطر عملية تهريب مخدرات في تاريخها    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    من 10% أمل إلى حياة كاملة.. تكريم إنساني من البابا تواضروس لشاب تبرع بالكبد    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    آبل توسع شراكتها مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    بعد 6 أيام عرض| "إيجي بست" يحقق 28 مليون جنيه في عيد الفطر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    استمرار تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد بسبب الطقس اليوم    "فاميلي بيزنس" لمحمد سعد يحقق 10 ملايين جنيه فى عيد الفطر    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مسودة مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية الجديد المقدم من 65 نائب بالبرلمان
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2017

- 3 محاور رئيسية كانت السبب وراء مشروع القانون كانت "تغل" يد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
- معالجة مخالفة القانون الحالي ل4 مواد في الدستور ومخالفته للإتفاقيات الدولية
- معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها في القانون الحالي ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة
- التصدي لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالي والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة
حلصت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من عضو مجلس النواب، رفعت داغر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد 64 نائب اخرين، والذي قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبحث المشروع ومناقشته تمهيدا لإقراره.
مسودة مشروع القانون، إستهلت الدباجة الخاصة بها بأن الأهداف الرئيسية من التقدم بهذا المشروع، هي من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحماية حقوق المواطنين والأشخاص الإعتبارية، وتوفير مناخ صالح لتنمية الإستثمار، وذلك بما يتماشى مع الدستور.
وإنقسم مشروع القانون إلى 3محاور رئيسية، كانت السبب وراء تقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية... المحور الأول فيها هو الإلتزامات الدستورية والدولية، حيث أن هناك مخالفات دستورية عديدة تضمنها أحكام القانون بشكله الحالي، بالمخالفة لأحكام المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور.
وهي المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية وإختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية بإعتبارها جزء من السلطة القضائية، والتي نظمها وحددها مشروع القانون المقدم، بشكل واضح وقاطع، يفتقره القانون بشكله الحالي، مما يظهر معه التعارض بين الدستور والقانون في ظل القانون الحالي، وهو ما كان يتعين معه تطهيرها من المخالفات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
كما شمل المحور الأول أيضا، التوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها الدولة المصرية، وقد أوجب الدستور الإلتزام بأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة المصرية، وهي الإتفاقية التي منحت النيابة الإدارية بسط سلطتها على موظفي الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثاني لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية.
وأوضحت مسودة القانون، أنه رغم تنفيذ البرلمان والحكومة لإلتزامهما الدستوري بالنص على ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولى تحقيقها، وذلك حال مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه قد تواترت في الأونة الأخيرة صدور أحكام من محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الموقعة على المتهمين من الموظفين العموميين الذين ثبت إرتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وقد أسست هذه الأحكام قضائها على عدم وجود تنظيم قانوني لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات في قانونها بشكله الحالي، وأن نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية غير قابل للإعمال بذاته، رغم النص صراحة على هذه السلطة، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن النيابة الإدارية يحكم بإلغائها، لعدم نص قانون النيابة الإدارية بشكله الحالي، على تنظيم قانوني لتوقيع الجزاءات التأديبية.
وفي الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم في قضايا النيابة الإدارية عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة ومكافحة الفساد، مما كان يستلزم معه وضع تعديل للقانون الحالي، خاصة أنه لوحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية، أصبحت عبارة عن صياغة واحدة، وهو ما يؤكد أن ذلك أصبح مبدأ من قبل محاكم التأديب بمجلس الدولة، مما يلغي معه إختصاص النياية الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية ويلغي دورها في مكافحة الفساد.
ولذلك نص مشروع القانون المقترح صراحة على إختصاصات عمل النيابة الإدارية وتوقيع التحقيقات والجزاءات التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية، لموظفي الدولة، في كافة الأحوال المختلفة، وتحديد هذه المخالفات والعقوبات المترتبة على إرتكابها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، حيث أن القانون بشكله الحالي أغفل الإحالة، فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.
مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب في هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهي الإشكالية التي عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
كما أغفل القانون الحالي تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية، وهناك إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما تم معالجته في مشروع القانون المقدم بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.