البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    ترامب يوجه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة    الوداد المغربي يستعد لمونديال الأندية بمواجهة عملاقين أوروبيين    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 17 مايو 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 17 مايو 2025    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    إبداعات المنوفية| دمية.. قصة ل إبراهيم معوض    إبداعات المنوفية| بين الشك واليقين.. شعر ل وفاء جلال    إبداعات المنوفية| متاهات الخيال.. شعر ل أسامة محمد عبد الستار    الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لتوزيع المساعدات في غزة ونطالب بدخولها دون عوائق    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    هند صبري: عمري ما اشتغلت علشان الفلوس وهذا موقفي من تقديم جزء 3 من "البحث عن علا"    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    السفارة الأمريكية في طرابلس تدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مسودة مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية الجديد المقدم من 65 نائب بالبرلمان
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2017

- 3 محاور رئيسية كانت السبب وراء مشروع القانون كانت "تغل" يد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
- معالجة مخالفة القانون الحالي ل4 مواد في الدستور ومخالفته للإتفاقيات الدولية
- معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها في القانون الحالي ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة
- التصدي لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالي والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة
حلصت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من عضو مجلس النواب، رفعت داغر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد 64 نائب اخرين، والذي قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبحث المشروع ومناقشته تمهيدا لإقراره.
مسودة مشروع القانون، إستهلت الدباجة الخاصة بها بأن الأهداف الرئيسية من التقدم بهذا المشروع، هي من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحماية حقوق المواطنين والأشخاص الإعتبارية، وتوفير مناخ صالح لتنمية الإستثمار، وذلك بما يتماشى مع الدستور.
وإنقسم مشروع القانون إلى 3محاور رئيسية، كانت السبب وراء تقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية... المحور الأول فيها هو الإلتزامات الدستورية والدولية، حيث أن هناك مخالفات دستورية عديدة تضمنها أحكام القانون بشكله الحالي، بالمخالفة لأحكام المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور.
وهي المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية وإختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية بإعتبارها جزء من السلطة القضائية، والتي نظمها وحددها مشروع القانون المقدم، بشكل واضح وقاطع، يفتقره القانون بشكله الحالي، مما يظهر معه التعارض بين الدستور والقانون في ظل القانون الحالي، وهو ما كان يتعين معه تطهيرها من المخالفات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
كما شمل المحور الأول أيضا، التوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها الدولة المصرية، وقد أوجب الدستور الإلتزام بأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة المصرية، وهي الإتفاقية التي منحت النيابة الإدارية بسط سلطتها على موظفي الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثاني لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية.
وأوضحت مسودة القانون، أنه رغم تنفيذ البرلمان والحكومة لإلتزامهما الدستوري بالنص على ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولى تحقيقها، وذلك حال مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه قد تواترت في الأونة الأخيرة صدور أحكام من محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الموقعة على المتهمين من الموظفين العموميين الذين ثبت إرتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وقد أسست هذه الأحكام قضائها على عدم وجود تنظيم قانوني لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات في قانونها بشكله الحالي، وأن نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية غير قابل للإعمال بذاته، رغم النص صراحة على هذه السلطة، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن النيابة الإدارية يحكم بإلغائها، لعدم نص قانون النيابة الإدارية بشكله الحالي، على تنظيم قانوني لتوقيع الجزاءات التأديبية.
وفي الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم في قضايا النيابة الإدارية عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة ومكافحة الفساد، مما كان يستلزم معه وضع تعديل للقانون الحالي، خاصة أنه لوحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية، أصبحت عبارة عن صياغة واحدة، وهو ما يؤكد أن ذلك أصبح مبدأ من قبل محاكم التأديب بمجلس الدولة، مما يلغي معه إختصاص النياية الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية ويلغي دورها في مكافحة الفساد.
ولذلك نص مشروع القانون المقترح صراحة على إختصاصات عمل النيابة الإدارية وتوقيع التحقيقات والجزاءات التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية، لموظفي الدولة، في كافة الأحوال المختلفة، وتحديد هذه المخالفات والعقوبات المترتبة على إرتكابها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، حيث أن القانون بشكله الحالي أغفل الإحالة، فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.
مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب في هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهي الإشكالية التي عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
كما أغفل القانون الحالي تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية، وهناك إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما تم معالجته في مشروع القانون المقدم بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.