ننشر أسماء المرشحين على القائمة الوطنية فى غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يمثل أمام المحكمة فى تهم فساد غدا    مع بدء تجهيزات الافتتاح .. مشاهد جوية ترصد مشروع المتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.. فيديو    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    ضبط 8.6 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات بأوسيم وكرداسة والعجوزة    موعد مباراة قطر ضد الإمارات والقنوات الناقلة    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    مصر تستعد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر    بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل ل كأس آسيا 2027    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    سوريا تحجز مقعدها في كأس آسيا 2027 بثلاثية ضد ميانمار    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    اجتماع موسع في أسيوط لبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مسودة مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية الجديد المقدم من 65 نائب بالبرلمان
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2017

- 3 محاور رئيسية كانت السبب وراء مشروع القانون كانت "تغل" يد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
- معالجة مخالفة القانون الحالي ل4 مواد في الدستور ومخالفته للإتفاقيات الدولية
- معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها في القانون الحالي ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة
- التصدي لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالي والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة
حلصت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من عضو مجلس النواب، رفعت داغر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد 64 نائب اخرين، والذي قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبحث المشروع ومناقشته تمهيدا لإقراره.
مسودة مشروع القانون، إستهلت الدباجة الخاصة بها بأن الأهداف الرئيسية من التقدم بهذا المشروع، هي من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحماية حقوق المواطنين والأشخاص الإعتبارية، وتوفير مناخ صالح لتنمية الإستثمار، وذلك بما يتماشى مع الدستور.
وإنقسم مشروع القانون إلى 3محاور رئيسية، كانت السبب وراء تقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية... المحور الأول فيها هو الإلتزامات الدستورية والدولية، حيث أن هناك مخالفات دستورية عديدة تضمنها أحكام القانون بشكله الحالي، بالمخالفة لأحكام المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور.
وهي المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية وإختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية بإعتبارها جزء من السلطة القضائية، والتي نظمها وحددها مشروع القانون المقدم، بشكل واضح وقاطع، يفتقره القانون بشكله الحالي، مما يظهر معه التعارض بين الدستور والقانون في ظل القانون الحالي، وهو ما كان يتعين معه تطهيرها من المخالفات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
كما شمل المحور الأول أيضا، التوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها الدولة المصرية، وقد أوجب الدستور الإلتزام بأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة المصرية، وهي الإتفاقية التي منحت النيابة الإدارية بسط سلطتها على موظفي الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثاني لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية.
وأوضحت مسودة القانون، أنه رغم تنفيذ البرلمان والحكومة لإلتزامهما الدستوري بالنص على ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولى تحقيقها، وذلك حال مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه قد تواترت في الأونة الأخيرة صدور أحكام من محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الموقعة على المتهمين من الموظفين العموميين الذين ثبت إرتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وقد أسست هذه الأحكام قضائها على عدم وجود تنظيم قانوني لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات في قانونها بشكله الحالي، وأن نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية غير قابل للإعمال بذاته، رغم النص صراحة على هذه السلطة، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن النيابة الإدارية يحكم بإلغائها، لعدم نص قانون النيابة الإدارية بشكله الحالي، على تنظيم قانوني لتوقيع الجزاءات التأديبية.
وفي الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم في قضايا النيابة الإدارية عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة ومكافحة الفساد، مما كان يستلزم معه وضع تعديل للقانون الحالي، خاصة أنه لوحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية، أصبحت عبارة عن صياغة واحدة، وهو ما يؤكد أن ذلك أصبح مبدأ من قبل محاكم التأديب بمجلس الدولة، مما يلغي معه إختصاص النياية الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية ويلغي دورها في مكافحة الفساد.
ولذلك نص مشروع القانون المقترح صراحة على إختصاصات عمل النيابة الإدارية وتوقيع التحقيقات والجزاءات التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية، لموظفي الدولة، في كافة الأحوال المختلفة، وتحديد هذه المخالفات والعقوبات المترتبة على إرتكابها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، حيث أن القانون بشكله الحالي أغفل الإحالة، فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.
مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب في هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهي الإشكالية التي عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
كما أغفل القانون الحالي تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية، وهناك إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما تم معالجته في مشروع القانون المقدم بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.