في يومهم العالمي.. تعرف على جهود مصر في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والتعاون الألماني لتقديم خدمات متكاملة لتطوير القطاع    وزير البترول من لندن: إصلاحاتنا وضعت مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار التعديني    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 3 ديسمبر    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    «الاستثمار»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    عبد الغفار: الروابط «المصرية - الإماراتية» نموذجاً متميزاً للتعاون بين البلدين    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني ال54 لدولة الإمارات    المصري يعود لاستئناف تدريباته اليوم ببورفؤاد    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    بعد الاعتداء على التلاميذ.. التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف الكامل    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    مصرع 2 وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى    التضامن تتعاقد على مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية فى عرفات ومِنى    «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».. شعار الدورة ال57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب    هالاند: فخور جدًا بدخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    ألحان السماء    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مسودة مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية الجديد المقدم من 65 نائب بالبرلمان
نشر في الفجر يوم 26 - 01 - 2017

- 3 محاور رئيسية كانت السبب وراء مشروع القانون كانت "تغل" يد النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
- معالجة مخالفة القانون الحالي ل4 مواد في الدستور ومخالفته للإتفاقيات الدولية
- معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها في القانون الحالي ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفي الدولة
- التصدي لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالي والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة
حلصت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المقدم من عضو مجلس النواب، رفعت داغر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد 64 نائب اخرين، والذي قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لبحث المشروع ومناقشته تمهيدا لإقراره.
مسودة مشروع القانون، إستهلت الدباجة الخاصة بها بأن الأهداف الرئيسية من التقدم بهذا المشروع، هي من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحماية حقوق المواطنين والأشخاص الإعتبارية، وتوفير مناخ صالح لتنمية الإستثمار، وذلك بما يتماشى مع الدستور.
وإنقسم مشروع القانون إلى 3محاور رئيسية، كانت السبب وراء تقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية... المحور الأول فيها هو الإلتزامات الدستورية والدولية، حيث أن هناك مخالفات دستورية عديدة تضمنها أحكام القانون بشكله الحالي، بالمخالفة لأحكام المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور.
وهي المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية وإختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية بإعتبارها جزء من السلطة القضائية، والتي نظمها وحددها مشروع القانون المقدم، بشكل واضح وقاطع، يفتقره القانون بشكله الحالي، مما يظهر معه التعارض بين الدستور والقانون في ظل القانون الحالي، وهو ما كان يتعين معه تطهيرها من المخالفات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
كما شمل المحور الأول أيضا، التوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها الدولة المصرية، وقد أوجب الدستور الإلتزام بأحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة المصرية، وهي الإتفاقية التي منحت النيابة الإدارية بسط سلطتها على موظفي الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثاني لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التي تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية.
وأوضحت مسودة القانون، أنه رغم تنفيذ البرلمان والحكومة لإلتزامهما الدستوري بالنص على ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي تتولى تحقيقها، وذلك حال مناقشة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا أنه قد تواترت في الأونة الأخيرة صدور أحكام من محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الموقعة على المتهمين من الموظفين العموميين الذين ثبت إرتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وقد أسست هذه الأحكام قضائها على عدم وجود تنظيم قانوني لتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات في قانونها بشكله الحالي، وأن نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية غير قابل للإعمال بذاته، رغم النص صراحة على هذه السلطة، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن النيابة الإدارية يحكم بإلغائها، لعدم نص قانون النيابة الإدارية بشكله الحالي، على تنظيم قانوني لتوقيع الجزاءات التأديبية.
وفي الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم في قضايا النيابة الإدارية عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة ومكافحة الفساد، مما كان يستلزم معه وضع تعديل للقانون الحالي، خاصة أنه لوحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية، أصبحت عبارة عن صياغة واحدة، وهو ما يؤكد أن ذلك أصبح مبدأ من قبل محاكم التأديب بمجلس الدولة، مما يلغي معه إختصاص النياية الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية ويلغي دورها في مكافحة الفساد.
ولذلك نص مشروع القانون المقترح صراحة على إختصاصات عمل النيابة الإدارية وتوقيع التحقيقات والجزاءات التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية، لموظفي الدولة، في كافة الأحوال المختلفة، وتحديد هذه المخالفات والعقوبات المترتبة على إرتكابها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، حيث أن القانون بشكله الحالي أغفل الإحالة، فيما يتعلق بالرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائي الصادر أمام النيابة العامة.
مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل في رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب في هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائي ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهي الإشكالية التي عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
كما أغفل القانون الحالي تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية، وهناك إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما تم معالجته في مشروع القانون المقدم بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.