بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الذهب يسجل أسوأ اداء أسبوعي في 6 أشهر مع انحسار المخاوف التجارية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا ركيزة دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية    بتصويت الجماهير.. هدف بن شرقي الأفضل في جولة الدوري الممتاز    اتحاد اليد يحدد موعد سفر منتخب الناشئين إلى بطولة أوروبا    مصرع 3 تجار مخدرات خلال مداهمة الداخلية لبؤر إجرامية بأسيوط وقنا    أثناء أدائهن الامتحان.. إصابة 22 طالبة بالتربية الرياضية في طنطا بحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة    وفاة الجد المتهم بالاعتداء على حفيده بشبرا الخيمة    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بعد رسالة حبيبة عبد الحليم حافظ.. كيف أثبت مفيد فوزي زواج السندريلا والعندليب؟    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    نتيجة اندماج العظام والأنسجة.. جراحة دقيقة وغير مسبوقة لشاب بمستشفى العامرية في الإسكندرية    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    مستند.. التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن التقديم لمرحلة رياض الاطفال    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    المغرب يطارد لقبه الثاني في أمم أفريقيا للشباب    انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال 37 غداً بسقارة    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاطف فاروق يكتب: عدم قبول محاكمة الموظفين السابق مجازاتهم بمعرفة لجان التأديب.. بطلان الإحالة للمحاكمة بعد الانتهاء إلى عدم جسامة المخالفة.. لا يجوز استمرار المتهم مسلطا عليه سيف الاتهام (مستندات)
نشر في فيتو يوم 31 - 03 - 2019

فجر حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية بأسوان أزمة جديدة بسبب أحكام بطلان الجزاءات الصادرة عن لجان تأديب النيابة الإدارية، والكتاب الدوري الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن إحالة القضايا الصادر بشأنها أحكام أو قرارات أو فتاوى بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بالجزاء التأديبي لعدم الاختصاص إلى المحكمة التأديبية المختصة.
قالت المحكمة: إن تحقيق الصالح العام لا يتأتى بإحالة العامل إلى محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق (النيابة الإدارية) أنها تستحق أحد الجزاءات المقررة للجهة الإدارية، سيما وأنها قامت بالفعل – وعلى غير سند من القانون – من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لا يسوغ قانونا للنيابة الإدارية أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بمقتضى الحكم القضائي لإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 في أول أغسطس 2018، ونص في مادته الأولى على إحالة كافة القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأديبي، بحالتها إلى المحكمة التاديبية المختصة، ونص في مادته الثانية "على فرع الدعوى التأديبية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية بشأن هذه القضايا على أن يشار إلى سبب الإحالة، وهو الإلغاء الشكلي للقرار التأديبي وعدم الفصل في الموضوع".
وتضمن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 6 قضائية المقامة ضد 3 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان عدم قبول الدعوى التأديبية بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة للمحاكمة لصدوره مفتقدًا لشرائط صحته، استنادًا أن سبب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية الإلغاء الشكلي لقرار الجزاء، وأرفقت به حكم المحكمة التأديبية بأسوان في الطعن 27 لسنة 5 المقام من المتهم الثاني طعنًا على قرار مجازاته الصادر من لجان تأديب النيابة الإدارية والمقضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته.
أكدت المحكمة أن النيابة الإدارية سبق وأن انتهت إلى تقدير المخالفة المنسوبة للمتهمين بأنها ليست على قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت – على غير سند من القانون – بتوقيع أحد الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية ارتأت أن تلك المخالفة لا تستأهل إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ للمتهمين، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة اتخاذها لإجراء لاحق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية.
وثبت في وجدان المحكمة أن قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية عن ذات المخالفات التي انتهت في ختام تحقيقاتها إلى مجازاتهم إداريًا قد خالف ضوابط الحق المخول لها قانونا، فجاء هذا القرار فيما تضمنه من توجيه بإحالة جميع القضايا الصادر بحقها أحكام قضائية ببطلان قرارات الجزاء مصطدمًا بوجه المصلحة العامة التي يتغياها قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية مناهضًا لصحيح حكم القانون، وما نص عليه صراحة في المادتين 12 و14 من قانون النيابة الإدارية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، وبالتالي فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد للضوابط التي تحكم هذه الإحالة ومدي ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفي والجهة الإدارية وعدم تعليق الأمر لفترة من الزمن بإحالته إلى المحاكمة عن مخالفة قدرت من قبل جهة التحقيق بأنها ليست بالجسيمة.
ونوهت المحكمة بأن ذلك يساهم في وضع المتهم في موضع المسئولية مسلطا عليه سيف الاتهام لسنوات لأسباب خارجة عن إرادته، على خلاف الأصل العام بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فتارة يجازي بقرارات من لجان تأديب يقضي ببطلانها وما يترتب على هذا القرار الباطل من آثار مالية ووظيفية، ثم يسحب هذا القرار تنفيذا للحكم القضائي فيجد نفسه في موضع الاتهام من جديد محالا للمحاكمة التاديبية لمعاقبته مرة أخرى عن ذات المخالفة دونما سند من القانون، وما يلحق ذلك من تأثير سلبي على المركز القانوني للموظف، وهو ما يؤدي إلى عدم تحقيق الأمان الوظيفي بعدم استقرار الوضع القانوني للموظف العام والتشتت بين المجازاة والإحالة وهو الأمر الذي تراه المحكمة – عظيما – لأن الاستقرار الوظيفي أمر يعد بلا ريب أحد روافد الحق في العمل ذاته المصون دستوريا والذي ينعكس بأثره الإيجابي في أداء الموظف مهام وظيفته.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية بعد انتهائها إلى عدم جسامة المخالفة المرتكبة منه أضحى يشكل استفاذًا لولايتها القانونية في الإحالة ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع فيه أو العدول عنه وفقا لما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وإفتاءً بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1798 لسنة 34 ق.ع، وفتوى الجمعية العمومية ملف 86/3/981.
وجاء بأسباب الحكم أن النيابة الإدارية في القضية محل الدعوى الماثلة انتهت إلى مجازاة المتهمين إداريًا، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن النيابة الإدارية استنفذت سلطتها بتقريرها بمجازاة المتهمين إداريًا، الأمر الذي يكون معه طلبها بإحالتهم للمحاكمة التأديبية جاء مفتقدًا لشرائط صحته فأصبح هشيمّا تذروه الرياح وبات القضاء ببطلانه في يقين المحكمة حتما مقضيا، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو العيون، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، محمد حسني وأحمد السعدي وحضور المستشار سامي سعد، ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد رجب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.