انتشال التميمي: أبرز ما نضج في الدورة الحالية لمهرجان الجونة هو الجمهور    أسعار البيض اليوم السبت 25 أكتوبر    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 25 أكتوبر 2025    بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في كوالالمبور    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن عمر 93 عامًا    «أسير لن يخرج إلا ميتًا».. «الدويري» يكشف عن لقاءه مع رئيس «الشاباك» بتل أبيب    كان خائفا من القصف.. وكيل المخابرات السابق يوضح كيف أمّنت مصر دخول أحمد الجعبري من غزة    مستوطنون يهاجمون بلدة بالضفة الغربية ويحرقون مركبات لفلسطينيين    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند في البريميرليج    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة    تشكيل لجنة ثلاثية لإعدام لحوم فاسدة داخل مطاعم شهيرة بأسوان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير محررات رسمية    استعدادات مكثفة بالجيزة لانطلاق امتحانات أكتوبر لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي    عظمة الحضارة المصرية.. تمثال رمسيس الثاني يتصدر مدخل المتحف المصري الكبير    مخرج «الحياة بعد سهام»: كنت أحلم بتكرار تجربة العمل مع أمي قبل أن يخطفها السرطان    الليلة.. افتتاح دورة كوكب الشرق أم كلثوم من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    خلال 98 يوما.. «الصحة» تقدم 138.9 مليون خدمة طبية مجانية    حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة    تصادم مروع بين 5 سيارات على الطريق الإقليمى بالشرقية    أرقام كارثية ل كريم بنزيما أمام الهلال بالكلاسيكو السعودي    تعديل قانون التعاونيات الزراعية.. خطوة لجعل الجمعيات بيتا حقيقيا للفلاح    20 ألف دارس، اليوم انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس لمدة 12 ساعة    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    طرق بسيطة للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد    أسباب زيادة آلام المفاصل في الشتاء ونصائح للتعامل معها    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    كل ما تريد معرفته عن محفظة فودافون كاش: الحد الأقصى للتحويل ورسوم السحب والإيداع وخدمات الدفع    مفاجأة في أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالأسواق    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    دميترييف: أكثر من 99% من الأمريكيين لا يعرفون أن روسيا أرادت الانضمام للناتو    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    وزير الخارجية السوداني يزور واشنطن تلبية لدعوة رسمية    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    يوسف رمضان يحرز الميدالية الفضية لبطولة فرنسا الدولية للسباحة    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    حقيقة ظهور أفعى الكوبرا في قرية بمحافظة الغربية    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا سيفعل البرلمان ؟.. قانون الأحوال الشخصية يصطدم ب «الشريعة والدستور» (تفاصيل)

أبدى عدد كبير من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته الحكومة، خاصة مع إحالة المستشار حنفى جبالى القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
كانت من أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون ما قاله النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب عندما قال: «الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد 37 مادة منه يشوبها عدم الدستورية ومشكلات أخرى، ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعى حوله».
وانتقد النائب سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، وقال إن الحكومة عليها التأنى في إصدار القوانين، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة في صياغة التشريعات، والبرلمان يقف في المواجهة مع الشارع، ولا نريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب».
أما تنسيقية شباب الأحزاب، فتقدمت بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
من جهته، قال الدكتور أسامة العبدوكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب إن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة، نظرا لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقه الإسلامي وكتاب الله وسنته.
وأضاف العبدل«المصري اليوم» أن اللجنة الدينية ستكون المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك جيدا أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس.
وتابع: هدفنا داخل البرلمان خروج قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، وسعى إلى بناء أسرة على الطريق المستقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة على الوسطية والاعتدال بين طرفي العقد الزوج والزوجة أو ثمرة تلك العلاقة الأبناء.
وبالتوازى مع الخلاف الدائر على القانون، طلب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع في إرسال قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالى للبرلمان في فصله التشريعي الثاني.
وقال «قورة» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أمس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل: «إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للإخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه»، مؤكداً أن هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظاراً لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال النائب أحمد عبدالسلام قورة: إن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للإخوة الأقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتماشى وتراعي ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة، وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية، كاشفاً عن أنه تلقى العديد من المطالب من الإخوة الأقباط بصفة عامة، ومن داخل دائرته الانتخابية «دار السلام» بمحافظة سوهاج، للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيداً لإقراره.
الجدير بالذكر أنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد يتم فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.
وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
وطبقا للقانون أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16، وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين، ويجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
ووضع القانون فصلا خاصا بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، حيث نص على: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء ما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.