مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    المونوريل في مصر.. نقلة نوعية نحو مستقبل النقل الذكي بقيادة الفريق كامل الوزير    حملات مكثفة بحي أول طنطا لضبط مواعيد غلق المحال..صور    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    الحشد الشعبي: 7 غارات استهدفت مقارنا في الأنبار من دون خسائر بشرية    إصابة شخصين فى حادث سير بمركز رشيد بالبحيرة    تعرف على خطوات استخراج فيش جنائي «أون لاين»    درة: يوسف شاهين صاحب فضل عليا ودعمني في بداياتي    يوسف الشريف يكشف كواليس فن الحرب: طبقنا كتابا معقدا على مواقف لايت.. والبداية رواية من السبعينيات    كامل الباشا: «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال القادمة.. ومصر جناحنا الذي يحمينا من الضياع    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    نيويورك تايمز: طهران تؤكد ضرورة رفع كامل العقوبات المفروضة على البلاد    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة وكفار يوفال بالجليل    العراق.. مقتل رجل وسيدة بعد سقوط مسيرة على منزل في قرية غربي مدينة أربيل    نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: مفاعل ديمونة يضم 2000 طن مواد مشعة واستهدافه مصيبة    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    ضبط طن ونصف دقيق بلدي معاد تدويره بمخبز سياحي بالعامرية في الإسكندرية    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    حزب الله وإعادة الإعمار ومضيق هرمز، تفاصيل مقترح ال10 نقاط الذي قدمته إيران لترامب    يوسف الشريف يكشف سبب غيابه ل 5 سنوات قبل فن الحرب: انتظرت الفرصة التي أحترم فيها جمهوري    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    ترامب: أضفت يوما إلى المهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجرى    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    بعد نقله إلى المستشفى، أيمن يونس يكشف تطورات الحالة الصحية ل جمال عبد الحميد    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    راسينج سانتاندير يتمسك بضم بلال عطية رغم الإصابة    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تغيير ترتيب الأب وتعديل سن الحضانة".. خبير قانوني يوضح عقوبات مخالفة قانون الرؤية الجديد
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2021

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.
وتضمن التعديلات الجديدة الحق في الرؤية والحضانة وفصل خاص بالخطبة وهي وعد بالزواج وعقوبة الزوج الذي يتزوج مرة اخري دون أخبار زوجته، لذا اهتمت "الفجر"، بعرض الرأي القانوني حول عقوبة تلك التعديلات.
قال حسام الجعفري المستشار القانوني، أن مجلس النواب يناقش حاليًا، قانون تنظيم الرؤية والاستضافه، وفقا للمادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية.
و أوضح "الجعفري"، أن القانون ينص علي:
1- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.
2- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.
3- ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر. وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة. ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.
و إشار "الجعفري"، إلى أنه وفقًا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
وبخصوص الرؤيه الإلكترونية، تابع القانوني، أن
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
وعن عقوبه الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أو الإستضافة، قال "الجعفري، أن وفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب الممتنع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
و إشار أن مشروع القانون، أوضح أن عقوبة الامتناع عن تسليم الصغير، هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
وتابع أن مشروع القانون حدد عقوبه للامتناع عن تسليم أموال القاصر، وهي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة".
و عن سفر المحضون دون إذن الحاضن، قال "الجعفري"، أن المشروع ناقش ذلك لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، حيث نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
و كشف "الجعفري"، أن القانون الجديد، حدد مرتبة الأب في الحضانه، حيث تم نقل الأب إلى المرتبة الرابعة بدلا من ال16 في حق الحضانة.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، على تحول حضانة الأب الى المرتبة الرابعة، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.
واختتم أن القانون حدد سن انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي في البقاء في يد الحضان دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.