رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل والنهائي لمشروع لائحة مجلس الشيوخ.. تعرف عليه
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 11 - 2020

حصلت «المصري اليوم» على النص النهائى للائحة مجلس الشيوخ الجديدة، والمزمع عرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر المقبل، وجاء مشروع القانون اللائحة الداخلية في شكله النهائى على 293 مادة .
وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، ونص مشروع اللائحة على انشاء 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك.
ومن ابرز النصوص، نص المادة (225) والتى اشارت إلى على عدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية: أولاً: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
فيما نصت المادة (228) على أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها ،ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.