قالت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها بإلزام الحكومة بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات، إن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، نص على أن السيادة تكون للشعب، وأن الشعب وحده مصدر السلطات، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستوري أناط بالقانون تحديد أحكام الانتخاب والاستفتاء، وأن تتولى لجان عليا ذات تشكيل قضائي الإشراف على الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها، مشيرة إلى أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أوجب على كل مصري بلغ سن 18 عامًا أن يباشر بنفسه إبداء الرأي وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأنه لم ترد أي إشارة بحرمان المصريين المتواجدين بالخارج من حقهم في مباشرة حق الانتخاب، حيث لا تنطبق عليهم شروط الحرمان من مباشرة حقوق الانتخاب. وذكرت المحكمة أن قانون الهجرة أعطى الحق للمصريين بالهجرة فرادى وجماعات سواء أكانت هجرة دائمة أو مؤقتة، على ألا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين يحتفظون بجنسيتهم المصرية. وأكدت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاختصاص والسلطة اللازمين لتمكين كل مواطن مصري استوفى شروط مباشرة الحقوق السياسية أن يباشر حقه في المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها الدولة المصرية. وأوضحت المحكمة أنه على ضوء ذلك يقع على كاهل اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة لتمكين المواطنين في الخارج وفي الدول التي يقيمون فيها من التصويت في الانتخابات، باعتبار أنه التزام دستوري وقانوني على اللجنة يتوجب عليها أن تنشط لمباشرته والقيام به على وجهه الصحيح.