...ومن صعيد مصر محافظة سوهاج مجمع محاكم مدينة جرجا - الشهر العقارى اعتصام امام مجمع المحاكم لرفضهم عن زيادة رسوم الشهر العقارى حيث قال :المحامى صلاح الدين سلطان عبد اللطيف رئيس رابطة محامون مدينة جرجا اننا نرفض زيادة رسوم الشهر العقاري ورسوم القيد بالسجل العيني والذي صدر عنه كتاب دوري من الادارة العامة للتفتيش المالي بمناسبة كتاب الادارة رقم 1419 بتاريخ 8/6/2010 ، حيث رأي الجهاز المركزي للحاسبات بالاخذ بطريقة تعدد الصفقات عند تقدير الرسوم وقت تقديم طلبات الشهر العقاري والسجل العيني . وهذا التطبيق معناه ان تزيد رسوم المحررات بطريقة (( بشعة )) لا تتناسب مطلقا مع أي مبدأ أ...و دستور حيث يقوم المواطنين بالاحجام عن شهر هذه المحررات ، مما يؤدي الي زيادة الاعباء علي الموازنة وكذلك التاثير السلبي علي توثيق المحررات وقيد الحققوق بالسجل العيني . اننا اثرنا ان نحمل هخذا العبء علي عاتقنا حتي يعاد النظر في هذا القرار الظالم . م ان ذلك من اثار الثورة التي نحسبها قضت علي الفساد والمفسدين .؟؟؟؟؟ ودعالذلك دعوة من محامين جرجا الشرفاء للوقوف احتجاجا وللتعبير عن ارائهم يوم 13-6-2011 أمام الشهر العقاري كخطوة أولي ........ حيث صدر كتاب من الاداره العامه للتفتيش المالى بالشهر العقارى الحاقا لكتاب سابق برقم 1419 لسنة 2010 بزيادة رسوم الشهر العقارى حيث يقوم بحساب الرسوم على الاسس الاتيه : عدد البائعين ×عدد المشترين×عدد القطع × فئ الرسم وهذا الكتاب الدورى مخالف للدستور والقانون الاسباب الاتيه 1-لا رسم الا بقانون هذه التعليمات مخالفه تصتدم بالقانون رقم 83 لسنة 2006 الخاص بتمويل نصوص قانون رسوم الشهر العقارى وهيه الماده الاولى لا يجوز ان يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمه لاتمامه بمافى ذلك تكلفة الاعمال المساحيه طبقا للاحكام المقرره قانونا بملغ الفى جنيه عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحده عقاريه فى محرر او قيد فى كل صحيفه وحده عقاريه فى السجل العينى ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار من وزير العدل . 2-ان معنى عدد الصفقات الوارده بالكتاب هى بعدد العقود وليس عدد البائعين او المشترين ملحوظه حيث انا الكتاب الدورى السابق برقم 1419 سنة 2010لم يفعل والان يطالب المواطنين بالدفع باسر رجعى حيث انه قال اننا نطالب بفتوه من مجلس الدوله او المحكمه الدستوريه بتجميد العمل بهذه التعليمات حتى يصدر حل لهذا القرار الجارى حاليا بقلم مصطفى الراوى