أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم    بمشاركة السيسي، توافد المشاركين بالذكرى الثمانين لعيد النصر إلى السجادة الحمراء بموسكو    بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر يقيم أول قداس كبير اليوم الجمعة    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون في «النواب» لتعديل «زرع الأعضاء» (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 01 - 2019

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون قدمته الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبا.
ونص مشروع القانون على استبدال نصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) بشأن زرع الأعضاء البشرية بأخرى، وتنص المادة «5» الجديدة على وجوب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتاً بالكتابة وموثقة، ولا يُعتد بأى موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها. وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وتسجيله فى الشهر العقارى.
فيما تنص المادة السابعة المستحدثة على أنه لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقى. وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، وتُرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
فيما منعت المادة (14) نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ونصت المادة (26) على إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، وإلغاء القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنة 2003 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وإلغاء كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتى تظل سارية المفعول.
وأضافت التعديلات التى تقدمت بها النائبة مادتين جديدتين برقمى (16 مكرر)، و(16 مكرر «أ») إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، حيث تنص المادة (16 مكرر) على أن يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات مصر بإنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون، للإفادة منها فى ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجوز إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
أما المادة (16 مكرر «أ») فقد نصت على أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكرر) من هذا القانون على قرنيات العيون من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للقانون إن المادة 60 من الدستور أكدت أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون. فيما أشارت المادة 61 من الدستور إلى أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
وقالت النائبة: «فى إطار حرص البرلمان على تأكيد الالتزام بأحكام الدستور، وإزاء تنامى ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية دون رادع، فكان لابد أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2010، وذلك إنفاذًا لإرادة المشرع الدستورى، والذى ضمنها فى المادتين (60، و61) من الدستور».
وأضافت: «تم فى التعديل المقدم استبدال نصوص المواد (5، و7، و8) بالنصوص المرفقة، بالتأكيد على أن يكون التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة بالشهر العقارى، سواء صدرت الموافقة من المتبرع أثناء حياته، أو بعد مماته.. مع التأكيد أيضًا على التحقق من ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة ومن ثَمَّ كان لابد من إجراء تعديل على نص المادة (14) من ذات القانون، حيث تم إلغاء اللجنة الثلاثية لأنه يشوبها عوار دستورى بحسم المشرع الدستورى قضية نقل الأعضاء من المتوفى، حيث أكد أن يتم النقل من إنسان مات موتًا حقيقيًا يقينيًا، ومن ثَمَّ أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفًا للنص الدستورى، وبالتالى تم إلغاء نص اللجنة الثلاثية فى المادة (14) من هذا القانون، حيث يحوم حوله الشبهات بشأن إقرار الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.