تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة بالبرلمان على قانون زراعة الأعضاء (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 01 - 2019

حصلت «المصري اليوم» على مشروع قانون قدمته الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبا.
ونص القانون على استبدال نصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، بنصوص أخرى، وتنص المادة «5» الجديدة على وجوب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها. وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري.
فيما تنص المادة السابعة المستحدثة على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي. وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
أما المادة (8) أكدت أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.
فيما منعت المادة (14) نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة. ونصت المادة (26 ) على إلغاء الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، وإلغاء القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنه 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وإلغاء كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول.
وأضافت التعديلات التي تقدمت بها النائبة مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا «أ») إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، حيث تنص المادة (16 مكررًا) على ان يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
أما المادة (16 مكررًا «أ») نصت على أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية للقانون إن المادة 60 من الدستور أكدت أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
فيما أشارت المادة 61 من الدستور على أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
وذكرت «فراج» أنه في إطار حرص البرلمان على تأكيد الالتزام بأحكام الدستور، وإزاء تنامي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية دون رادع، فكان لابد أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك إنفاذًا لإرادة المشرع الدستوري، والذي ضمنها في المادتين (60، و61) من دستور مصر الصادر في 2014.
وأضافت أنه تم في التعديل المقدم استبدال نصوص المواد (5، و7، و8) بالنصوص المرفقة بالتأكيد على أن يكون التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة بالشهر العقاري، سواء صدرت الموافقة من المتبرع أثناء حياته، أو بعد مماته. مع التأكيد أيضًا التحقق من ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة ومن ثَمَّ كان لابد من إجراء تعديل على نص المادة (14) من ذات القانون، حيث تم إلغاء اللجنة الثلاثية حيث يشوبها عوار دستوري بحسم المشرع الدستوري قضية نقل الأعضاء من المتوفي حيث أكد على أن يتم النقل من إنسان مات موتًا حقيقيًا يقينيًا، ومن ثَمَّ أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفًا للنص الدستوري، وبالتالي تم إلغاء نص اللجنة الثلاثية في المادة (14) من هذا القانون حيث يحوم حوله الشبهات بشأن إقرار الوفاة.
وتابعت: «القانون رقم 5 لسنة 2010 كان قد استثنى في المادة (26) منه القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن بنوك قرنيات العيون، ومخالفه القانون 79 لسنه 2003 بشان إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المادة 60 و61 من الدستور، وحيث إن قرنيات العيون تعد من أعضاء وأنسجة الجسم البشري، فكان لابد أن يتضمنها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وعلى هذا فقد رُئى إضافة مادتين جديدين إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 تحت رقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررًا «أ») بشأن إنشاء بنوك قرنيات العيون، وبالتالي يقترح إلغاء القانون 103 لسنة 1962 كما هو وارد في التعديل المقترح للمادة (26) في مشروع القانون المرافق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.