أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعركة القانونية في أزمة انتزاع قرنية قصر العيني.. المبررون يستندون لتشريع البنوك منذ عام 62 وتعديلات 2008.. المعترضون يحتكمون لمواد 60 و61 بدستور 2014.. وفقيه: العبث دون موافقة جريمة
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2018

* مرشد: الواقعة تمت في إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية ولا توجد أى شبهات مخالفة
* فراج: ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة.. ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين
* عميد كلية طب قصر العيني: المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى
* فوزى: الدستور نص على أن التبرع يكون بموافقة أو وصية
معركة قانونية طفت على سطح أزمة انتزاع قرنية أحد المواطنين بمستشفى قصر العينى بعد وفاته، واتجهت تبريرات الواقعة نحو إجرائها في إطار تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، فيما رأى معارضو هذه الواقعة أن دستور 2014 نص صراحة فى المادتين 60 و61، على حرمة الجسد المصرى، وأن التبرع بالنسيج أو العضو البشري لابد أن يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، ولا يعتد بأى موافقة خاصة بالأطفال أو ذويهم حرصًا عليهم.
الجانب الأول من المعركة مثله النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، مؤكدًا أن الواقعة تمت فى إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية، ولا توجد أى شبهات مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة يرجع للخلط بين الأنسجة والأعضاء، وأن القانون رقم 5 لسنة 2010 يتعامل مع الأعضاء وليس الأنسجة، ومن ثم الأعضاء ونقلها وزراعتها فى حاجة إلى إقرارات كتابية وموافقات من أهل المتوفى.
ودعم مرشد - طبيب عيون قبل أن يكون نائب برلمانى- رؤيته بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، وتعديلاته الأخيرة، الذى نص على أنه رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
وتضمن أيضا أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، فيما تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه، والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
وتضمنت أيضا أنه لا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، ويصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي، لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
رؤية مرشد متوافقه مع رؤية إدارة مستشفى قصر العينى، وأن كل الإجراءات التى اتبعت تمت وفق هذا القانون، ومن ثم لا يوجد أى إشكالية أو التعرض للمساءلة القانونية إطلاقا، وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون لا تمثل إهانة للميت"، موضحًا أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل بنكًا للقرنية، يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.
على الجانب الأخر، ترى النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن تبريرات إدارة المستشفى بقانون 62 وتعديلات 2003 ليست فى محلها، خاصة أننا أمام دستور جديد معمول به منذ عام 2014، ومن ثم يجب تفعيل الدستور فى حالة مخالفة القانون، كون الدستور أبو القوانين قائلة: "ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين وفق الدستور بالعقوبات المقررة".
وأكدت فراج فى تعليقها على أن بنوك القرنية فى العديد من المستشفيات متوقفة منذ فترات كبيرة، متسائلة: "إزاى دلوقتى تيجى تقولى أنا بطبق القانون وباخد القرنية دون إذن أهالى المتوفى؟ متابعة: "مش أقعد أسرق لغاية ما أتمسك وأرجع أقول بطبق القانون"، مؤكدة أن ما حدث جريمة واعتداء على حرمة جسد المواطن التى صانها الدستور، وليس من المنطقى أن يتم العبث بجسد المواطن بهذه الطريقة.
واعتمدت فراج فى وجهة نظرها على المادتين 60 و 61 من الدستور ، الماده (60) : نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تنص الماده (61) على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
كما اعتمدت أيضا على النص الخامس من القانون 5 لسنه 2010 ، أنه : فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك المادة ( 17 ) ، نصت على : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، مشددة على أن نصوص الدستور والقانون واضحة، ونحن نتعامل الآن بدستور2014، وأى حديث عن قوانين أخرى خاصة بالقرنية والتفريق بين الأنسجة والأعضاء إطار للتهرب من المسئولية ونحن دولة دستور وقانون ولابد من الإحتكام له بشكل حاسم، قائلة: "إدارة المستشفى تحاول العبث بالقانون للتهرب من المسئولية".
ونوهت الدكتورة شيرين فراج بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كليه طب القصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون، مطالبة بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى قائلة:" يجب محاكمة إدارة مستشفى قصر العيني لمخالفتها الدستور والقانون".
ووفق الرأى الدستورى، قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد الدستورى المصرى، أن الدستور تصدى لهذا الأمر من خلال المادة 60و61، وتضمن كلمات واضحة وحاسمة فى أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، والتبرع بها يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، مشيرا إلى أن هذا التصدى من قبل الدستور حاسم وفاصل فى أى إشكالية قانونية، ومن ثم التبرع بأى عضو من الجسم يتطلب موافقة من أهل المتوفى أو من الشخص إذا كان حيًا.
وأكد فوزى فى تعليقه على هذه الإشكالية، بأن التصدى للدستور من خلال هذه المواد جاء من منطلق الإيمان بحرم الجسد وتجريم الإعتداء أو العبث به بأى شكل من الأشكال، مؤكدا على أنه ليس من المنطقى أن يتم العبث أو الإعتداء على جسد المواطن بعد وفاته، قائلا:" إزاى يتم البعث بجسد المواطن بدون موافقة أهليته أو شخصه من أجل التبرع أو غيره...الحديث عن الإنتزاع دون موافقة الأهل أو غيره ليس منطقى ، والدستور حاسم فى هذا الأمر بالمواد 60 و61".
وبشأن الحديث عن التفرقة بين الأنسجة والأعضاء وفق الدستور قال فوزى:" الدستور نص على الأنسجة والأعضاء سويًا وأن التبرع يكون بموافقة أو وصية"، مشيرا إلى أن العضو فى الجسد هو كل ما لا يستغنى عنه، والقرنية لا يمكن أن يتم الإستغناء عنها ومن ثم هى عضو لايجوز التنازل عنه إلا بموافقة الشخص أو أهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.