جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة «قرنية قصر العيني».. القانون ينص على أخذها من المتوفى دون الرجوع لأهله
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 07 - 2018

انتشرت في الساعات الماضية، واقعة تفيد باتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك، وقال أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب أن شقيقه توفي في المستشفى الأحد، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لتسلّم جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018
وقالت الأسرة، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفّى حديثا دون الرجوع لأهله، وهذا نص صريح لأنها لا تشوه الجسم، ولكن جرى العرف الطبي ومن باب أخلاقيات الطب كان يتم إبلاغ أهل المتوفّى واستئذانهم.
وشدد اباظة في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن اهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفا للقانون، وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.
وأضاف المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر تعاني نقص شديد للغاية في قرنية العين، بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرًا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، مع العلم أن تبرع المتوفّى بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.
وتابع: أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.
وتنشر المصري اليوم الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون: طالب أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك
ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
“أ” قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
“ب” قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
“ج” قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعًا: لا يشترط موافقة أحد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثًا
خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى
سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك
سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة
وتحقيقا للهدف المنشود من التعديل الذي أجراه المشرع على بعض أحكام القرار بقانون رقم 79 لسنة 2003 وقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المشار إليها سلفا، ومن أجل توفير قرنيات العيون في البنوك المرخص بإنشائها لإجراء جراحات ترقيع القرنية للمرضى المستحقين لذلك، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق هذه الأحكام، والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونا ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.
فيما نص الكتاب الدور الصادر عن النائب العام في ديسمبر 1999، وحمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات:
سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23-11-1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون، ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي:
أولا: تضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانًا لمصادر الحصول على العيون وتحديدًا لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:
أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها
ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا
ج- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم
د- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
ه- عيون الموتى مجهولي الشخصية
كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه:
” يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضًا على الحالات الواردة في الفقرة “ب” فإذا كان الشخص قاصرًا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانيًا: أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك
كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
أ- أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل ب- أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.
ج- أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا. أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكور وما زالوا يمارسون المهنة«.
ثالثًا: حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك، وذلك وفقًا للشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي بإجراء عمليات استئصال القرنيات- دون العيون- في الحالات والمستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حدة نظرًا لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة، وعلى الطبيب القائم بالاستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به، كما ندعوهم أيضًا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.