جدد حادث استئصال قرنية متوفى دون الحصول على موافقة كتابية من أسرته ، أو وصية من المتوفى ذاته قبل مماته، الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية ، أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى ، ولكن كيف ينظم القانون ذلك ؟ الدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستورى يقول : إن المادة 61 من الدستور المصري، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون». ولكن قبل صدور الدستور وفى عام 2008 ، نجد أن الكتاب الدورى رقم 22- لسنة 2008- بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، رخص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية ، فى إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها فى ترقيع القرنية، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، كما أكد الكتاب الدورى على أن يكون استئصال قرنيات العيون فى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفى المستشفيات الأخرى التى يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك، وتحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ، ويكون الاستئصال فى هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها فى إنشاء بنوك قرنيات العيون، وقد شكلت الدولة لجنة عليا لزراعة الأعضاء برئاسة وزير الصحة ، ونظمت اللائحة الخاصة باللجنة قانون نقل الأعضاء ووضعت لها شروطا تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة. ووفقاً لنص القانون 5 لسنة 2010، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة -17- نصت علي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون».