تلقت محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم، دعوى قضائية، أقامها ثلاثة محامين فيها، طالبوا خلالها بإلغاء الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام برقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع نقل اعضاء او انسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته. وذكرت الدعوى أن وسائل الاعلام المصرية المختلفة تناولت على مدار اليومين السابقين واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الاشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى، وخرج بعدها المسئول عن ذلك المستشفى وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل المستشفى. وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه . وأكدت الدعوى أن الدستور المصرى الصادر سنه 2014 أقر بحرمه جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته او بعد موته الا برضاء الشخص بموافقة او وصية موثقة او برضاء اهله وورثته، حيث نصت المادة 61 على أن يكون التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياه ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده اثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع بالاعضاء وزراعتها وفقا للقانون .