التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    «المجنونة» تستعيد عقلها| توقعات بتراجع أسعار الطماطم منتصف الشهر    باكستان: يجب إيجاد حل دبلوماسي للصراع الراهن بالمنطقة    ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    عبد العاطى: تنسيق مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي    الكشف عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    مصرع شابين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل في الجيزة    حبس عاطل أطلق أعيرة نارية وروع المواطنين في بولاق الدكرور    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وفاسدة بالمنوفية    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عميد "قصر العيني" يرد على اتهام "سرقة قرنية متوفى".. والأهالي ينتظرون تقرير الطب الشرعي
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 08 - 2018

«لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون»... هكذا نصت المادة 60 من الدستور المصري.
ليلة أمس لم تنم مستشفى قصر العيني بكل من فيها، هرج ومرج داخل المستشفى وفي مكاتب المسؤولين، بلاغ في نيابة السيدة زينب على بعد كيلومترات من المستشفى من أهالي مواطن يدعى محمد عبد التواب عبد اللطيف، 48 عاما من عين شمس، بسرقة قرنية ابنهم والتسبب في مقتله بعد دخوله المستشفى الأشهر في القاهرة.
عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما رن هاتف أحمد عبد الفتاح أخرجه من ثبات نومه العميق بعد يوم طويل من المعاناة داخل أروقة مستشفى قصر العيني معالجا لأخيه، صوت يقطع الصمت "يا أحمد تعالى المستشفى أخوك تعيشك انت".
انهار أحمد من وهل الصدمة، رغم أن أخيه مريض باقلب ويحتاج إلى عمل قسطرة، لكنه قبل مغادرة المستشفى اطمأن على أخيه الذي استقرت حالته تماما، وأخبره الأطباء أنه لا يحتاج لعملية فقط سيحجز لفترة في المستشفى وسيكتب له العلاج المناسب وستكون الحالة مستقرة تماما.
مهرولا لا يعرف كيف وصل إلى باب المستشفى، ما حدث قد حدث هذا قضاء الله، أخذ أحمد تصريح الدفن من مكتب الصحة وعاد لاستلام جثة أخيه لكنه تسمر مكانه عندما رأى نزيفا في العين، لا إرديا صاح بأعلى صوته داخل ثلاجة الموتى، وراح يخبط كل باب "كلمولي النجدة.. هوديكوا في داهية.. أخويا .. أخويا".
هرج ومرج ومحاولات لتهدئة أهل الحالة أو إخراجهم من الباب الرئيسي لمستشفى قصر العيني لكنها كلها باءت بالفشل قبل أنت تحضر الشرطة بسرعة فور البلاغ لتحرر محضرا بالحالة، وتم تحويلها إلى نيابة قصر العيني التي أثبتت الحالة بعد أن وجدوا بها تشوهات بالعين فعلا".
خارج النيابة وقفت الزوجة المكلومة مرة على فقد زوجها وأخرى لتشويهه "مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة.. دي جناية ومصيبة".
ساعات قليلة ومع بزوغ فجر الأربعاء، قبل أن تقرر النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعى بسيارة إسعاف، أخبر الطب الشرعي أهل المتوفى المنفجرين من الغضب، وفقا لقول شقيقه أحمد أنه "تم سرقة القرنية من المريض ولكن لم يخبرنا قبل وفاته أم بعدها، ونحن ننتظر الآن تقرير الطبيب الشرعى الذى سنتسلمه صباح اليوم كما سنستلم الجثمان لدفنه".

مدير قصر العيني: القانون يسمح
وفي رده على الواقعة دافع الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، قائلًا إن "المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، وهذا لا يمثل إهانة له. القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين".
وأضاف خضير "أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، وتابع: "لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات، وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات".

وأوضح عميد كلية طب القصر العينى، أنه "تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبد التواب عبد اللطيف، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى".

جدل حول القانون

واتفق معه الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، موضحا أن زراعة القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها قواعد وشروط خاصة قائمة بذاتها بخلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية.

وفسر "أباظة" سبب عدم الحاجة إلى الحصول على إذن من أهل المتوفي لانتزاع القرنية، بالقول: "في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقا على شكل الجثمان، ونضع مكان القرنية جسم شفاف يعطي نفس شكل العين، ومن وضوعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل".

وأضاف: "هناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى".

لكن على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن "قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى، ويكون بوصية وعلم الأهل، أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة".

وأضاف: "من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي بدون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئاً ويعد التفافاً على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.