تشكيل طلائع الجيش للقاء مودرن سبورت بالدوري    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميا في السعودية    تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    مسئول أمريكي: ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران لعدة لأشهر    قيادة سياسية واعية للأراضى المصرية والعربية    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    خاص | معتمد جمال يدرس استبعاد الجزيري من تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة    ذهبية إفريقية بلمسة عبقرية.. عبدالله حسونة يخطف الأضواء في المصارعة    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد وينتظر مواجهة محتملة مع الزمالك    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    الداخلية تكشف تفاصيل سرقة محصول القمح من قطعة أرض في الشرقية (فيديو)    السيطرة على حريق بأحد المنازل في قرية دموشيا ببني سويف    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    يسري نصر الله وعمرو موسى يشاركان في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    العوضى ومى عمر فى صورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة    رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    لم ترتد تاجا.. رسالة خفية فى مجوهرات كاميلا للملكة إليزابيث بالبيت الأبيض    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عميد "قصر العيني" يرد على اتهام "سرقة قرنية متوفى".. والأهالي ينتظرون تقرير الطب الشرعي
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 08 - 2018

«لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون»... هكذا نصت المادة 60 من الدستور المصري.
ليلة أمس لم تنم مستشفى قصر العيني بكل من فيها، هرج ومرج داخل المستشفى وفي مكاتب المسؤولين، بلاغ في نيابة السيدة زينب على بعد كيلومترات من المستشفى من أهالي مواطن يدعى محمد عبد التواب عبد اللطيف، 48 عاما من عين شمس، بسرقة قرنية ابنهم والتسبب في مقتله بعد دخوله المستشفى الأشهر في القاهرة.
عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما رن هاتف أحمد عبد الفتاح أخرجه من ثبات نومه العميق بعد يوم طويل من المعاناة داخل أروقة مستشفى قصر العيني معالجا لأخيه، صوت يقطع الصمت "يا أحمد تعالى المستشفى أخوك تعيشك انت".
انهار أحمد من وهل الصدمة، رغم أن أخيه مريض باقلب ويحتاج إلى عمل قسطرة، لكنه قبل مغادرة المستشفى اطمأن على أخيه الذي استقرت حالته تماما، وأخبره الأطباء أنه لا يحتاج لعملية فقط سيحجز لفترة في المستشفى وسيكتب له العلاج المناسب وستكون الحالة مستقرة تماما.
مهرولا لا يعرف كيف وصل إلى باب المستشفى، ما حدث قد حدث هذا قضاء الله، أخذ أحمد تصريح الدفن من مكتب الصحة وعاد لاستلام جثة أخيه لكنه تسمر مكانه عندما رأى نزيفا في العين، لا إرديا صاح بأعلى صوته داخل ثلاجة الموتى، وراح يخبط كل باب "كلمولي النجدة.. هوديكوا في داهية.. أخويا .. أخويا".
هرج ومرج ومحاولات لتهدئة أهل الحالة أو إخراجهم من الباب الرئيسي لمستشفى قصر العيني لكنها كلها باءت بالفشل قبل أنت تحضر الشرطة بسرعة فور البلاغ لتحرر محضرا بالحالة، وتم تحويلها إلى نيابة قصر العيني التي أثبتت الحالة بعد أن وجدوا بها تشوهات بالعين فعلا".
خارج النيابة وقفت الزوجة المكلومة مرة على فقد زوجها وأخرى لتشويهه "مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة.. دي جناية ومصيبة".
ساعات قليلة ومع بزوغ فجر الأربعاء، قبل أن تقرر النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعى بسيارة إسعاف، أخبر الطب الشرعي أهل المتوفى المنفجرين من الغضب، وفقا لقول شقيقه أحمد أنه "تم سرقة القرنية من المريض ولكن لم يخبرنا قبل وفاته أم بعدها، ونحن ننتظر الآن تقرير الطبيب الشرعى الذى سنتسلمه صباح اليوم كما سنستلم الجثمان لدفنه".

مدير قصر العيني: القانون يسمح
وفي رده على الواقعة دافع الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، قائلًا إن "المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، وهذا لا يمثل إهانة له. القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين".
وأضاف خضير "أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، وتابع: "لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات، وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات".

وأوضح عميد كلية طب القصر العينى، أنه "تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبد التواب عبد اللطيف، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى".

جدل حول القانون

واتفق معه الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، موضحا أن زراعة القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها قواعد وشروط خاصة قائمة بذاتها بخلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية.

وفسر "أباظة" سبب عدم الحاجة إلى الحصول على إذن من أهل المتوفي لانتزاع القرنية، بالقول: "في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقا على شكل الجثمان، ونضع مكان القرنية جسم شفاف يعطي نفس شكل العين، ومن وضوعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل".

وأضاف: "هناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى".

لكن على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن "قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى، ويكون بوصية وعلم الأهل، أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة".

وأضاف: "من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي بدون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئاً ويعد التفافاً على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.