هيئة بحرية بريطانية: غرق سفينة بعد استهدافها بزورق مفخخ يوم 12 يونيو    قائمة بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة    انتشال جثة شاب غرق بمياه نهر النيل بالعياط    الجيش الإسرائيلى: تمت المصادقة على خطط الهجوم على لبنان    أكثر من 28 ألف زائر للأهرامات و3700 للقلعة فى عيد الأضحى حتى اليوم    بطريرك السريان يزور الكردينال جان مارك رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا    المبعوث الأمريكي إلى لبنان: وقف الحرب بغزة ينهي التصعيد بين لبنان وإسرائيل    نتنياهو: بلينكن أكد سعي أمريكا لإلغاء قيود تقديم السلاح لإسرائيل    مقتل وإصابة 23 شخصا وفقدان 20 جراء انهيارات أرضية في الإكوادور    سرب نحل يغزو ملعب ألمانيا ضد المجر قبل مباراة غد فى يورو 2024.. صور    دليلك الكامل ل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. الاستعلام وشروط التسجيل والأوراق والمزايا    كولر: أرفض "التلقيح" حول علاقتي بموديست.. وترتيب المهاجمين مُتغير    أبرز تصريحات وزير المالية بشأن تخفيف الأعباء الضريبية| إنفوجراف    إنقاذ 61 حالة من الغرق وتسليم 87 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر    مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجني عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكي محتال»    البحيرة: وصول 103 آلاف شجرة بالمرحلة الثانية ل "المبادرة الرئاسية"    «المنشاوي» يشيد بالعمل المتواصل بجامعة أسيوط من أجل بيئة أفضل    أحلام تطمئن الجمهور على حالتها الصحية قبل حفلها في الكويت (فيديو)    تفاصيل أكبر حفل جماهيري لتامر حسني في عيد الأضحى 2024 (صور)    تناولها من النهارده، أطعمة تخلصك من وزنك بعد الفتة والرقاق    بيت الزكاة والصدقات يستعد لتوزيع 300 طن لحوم على المستحقين غدا    عاجل.. إيقاف قيد الزمالك رسميا    «ري كفر الشيخ»: متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف على مدار الساعة    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    دار الإفتاء عن حكم التعجل في رمي الجمرات خلال يومين: جائز شرعا    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    لسهرة مميزة في العيد، حلويات سريعة التحضير قدميها لأسرتك    مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى    13 ذو الحجة.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم غدا    «دعم اجتماعي ومبادرات خيرية» كيف غيّرت قصة بائع غزل البنات من حياته؟    أخبار الأهلي : تصنيف "فيفا" الجديد ل منتخب مصر يفاجئ حسام حسن    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إنتاج وتكنولوجيا القطن بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    الجارديان: حل مجلس الحرب سيدفع نتنياهو لمواجهة الفشل وحده    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    البحيرة تنظم رحلات نيلية وكرنفالات وعروض فنية احتفالا بعيد الأضحى    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    بعثة الحج: إعادة 142 حاجًا تائهًا وحالة مفقودة    الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار ال39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة    الحرس القديم سلاح البرتغال في يورو 2024    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المخالفة الشرعية والإجازة القانونية .. "قرنية" القصر العيني تثير الجدل !!
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 08 - 2018

أثارت واقعة اتهام أحد المواطنين لمستشفى قصر العيني بنزع "قرنية" عين شقيقه المتوفى دون موافقتهم جدلًا خلال الأيام الماضية والتى عرفت إعلاميًا بقضية "قرنية القصر العيني"، وقد استند عميد كلية طب القصر العينى، إلى أن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.
قانون2003
وقد نص القانون الصادر عام 2003 والذي يتيح للمستشفيات التي لديها بنوك لل"القرنية" أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، ووفقًا للكتاب الدوري للنائب العام في سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.
خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
سابعا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
وفي نهاية الكتاب الدوري، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.
مواد الدستور
وعلى الجانب الآخر جاءت المادة (60) والتي نصت على أن " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمها القانون.
بالإضافة إلى المادة (61) والتي نصت أيضا على " التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون."
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، تعديلات على أحكام القانون رقم(5) لعام 2010 بشأن تنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، وتمت موافقة البرلمان على هذه التعديلات وتصديق رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية في عدد 29 يوليو 2017.
قامت "بوابة الأهرام" باستطلاع آراء الخبراء المختصين لحسم هذا الجدل القائم...
إجازة قانونية
كانت البداية مع الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، الذي قال إن القرنية لها قانون صادر في الستينيات وقد تم تعديله في السبعينيات ثم منذ سنوات، والذي يبيح أخذ القرنية دون الرجوع للأهل وما حدث في قصر العيني قانوني وليس هناك خطأ، ولكن من الناحية الأخلاقية كان يجب إبلاغ أهل المتوفى.
ويضيف أباظة أن القانون الجديد رقم (5) لسنة 2010، وأن "القرنية" مستبعدة من هذا القانون حيث نصت المادة 26 على : "تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول".
بطاقة التعريف
وتقول الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة ونائب وزير الصحة والسكان سابقًا، إنه في كثير من دول العالم توجد هيئات لها خلفية علمية وقانونية تقبل التبرع بالأعضاء ونقلها بين المتبرع والمريض دوليًا، ولكن تحكمها مواثيق أخلاقيات المهنة والقوانين المعمول بها في هذه الدول، والتي تندرج تحت بند التعامل مع هذه الهيئات، بأن يوثق الشخص الذي يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته و هذا التبرع مكتوب، وموثق، حيث يمنح بطاقة التعريف لكونه متبرعا بأي عضو من أعضائه أو أعضائه كاملة، وفي حالة وفاته عندما توجد معه هذه البطاقة يتم إبلاغ الجهة التي تتولى نقل الأعضاء رسميًا، لافتة أنه لايوجد هذا النظام في مصر وغير معمول به فالقانون ينظم التبرع بالأعضاء وفقا لأحكامه، والمسموح به في مصر هو التبرع بالأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة ولأسباب طبية موثقة وبدون مقابل مادي.
بنوك القرنية
وفي السياق ذاته، توضح الدكتورة إليزابث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وفقًا للقانون الصادر لسنة 2003 والذي اختص ب"القرنية" بالذات واعتبرها أنها نسيج وليس عضوا من الأعضاء، مضيفة إلى إباحة نقل قرنية المتوفى بالقسم المجاني من المستشفيات الحكومية وهم أربعة مستشفيات التي بها "بنوك القرنية"، وقد اختص القانون المستشفيات الحكومية حتى يتمكن من إحكام الرقابة عليها، مشيرة إلى أن القانون الصادر في 2003 والمختص بأحكام نقل القرنية يصب في مصلحة المواطن لأن هناك الملايين من المرضى لديهم مشاكل بالقرنية، لذلك من هنا جاء الاحتياج إلى بنك للاحتفاظ بالقرنية وذلك لأن سعر القرنية المستوردة مكلفة وقوائم الانتظار طويلة.
وأعربت شاكر عن رفضها لجزئية المادة التي نصت على عدم أخذ موافقة المريض أو أقارب المتوفى لأخذ القرنية دون علمهم، مشددة على ضرورة تعديل تلك المدة وتقديم طلب إحاطة في هذا الشأن لأنها تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وتابعت شاكر قولها بأن يظل القانون كما هو ولكن مع تعديل الجزئية الخاصة بموافقة أهل المتوفى وإعلامهم بذلك، مشددة على ضرورة تنمية ثقافة العطاء والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذه الثقافة ليست موجودة في مصر فالجسد الواحد يمكن أن يعطى لأكثر من شخص الحياة، وسوف أتقدم بالمجلس للتعديل التشريعي لموافقة أقارب المريض من الدرجة الأولي قبل اتخاذ أي قرار.
انتهاك حرمة الميت
ومن جانبه شجب اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، ما حدث في واقعة "قرنية القصر العيني" وصفًا بأنها انتهاك لحرمة الميت، أيا ما كان الوضع القانوني لها ولكن من الناحية الأخلاقية والإنسانية كان ينبغي على إدارة المستشفى إبلاغ أهل المتوفى وعدم فرض سياسية الأمر الواقع عليهم، مضيفًا أن هذا القانون يعيبه عدم موافقة أهل المتوفى.
ويتفق المستشار أحمد البرديسي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مع اللواء محمد نور الدين أن ما حدث ما هو إلا عبث بحرمة الموتى وانتهاك لحق الموتى، مؤكدًا أن ما حدث ما هو إلا سرقة دون إذن أهله، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا القانون الخاطئ، مشددًا على ضرورة تعديله.
حرام شرعًا
ويؤكد الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر، أن أخذ أي جزء من جسم الإنسان مخالف للشريعة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيًا وميتًا فقال تعالى: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، مضيفًا أن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، فهذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية والأوجب إتباع ما جاء في كتاب الله وشريعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.