«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المخالفة الشرعية والإجازة القانونية .. "قرنية" القصر العيني تثير الجدل !!
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 08 - 2018

أثارت واقعة اتهام أحد المواطنين لمستشفى قصر العيني بنزع "قرنية" عين شقيقه المتوفى دون موافقتهم جدلًا خلال الأيام الماضية والتى عرفت إعلاميًا بقضية "قرنية القصر العيني"، وقد استند عميد كلية طب القصر العينى، إلى أن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.
قانون2003
وقد نص القانون الصادر عام 2003 والذي يتيح للمستشفيات التي لديها بنوك لل"القرنية" أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، ووفقًا للكتاب الدوري للنائب العام في سبتمبر 2008، فإن تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003، تنص على:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعا: لا يشترط موافقة أحد -المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.
خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
سابعا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
وفي نهاية الكتاب الدوري، وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتطبيق أحكام القانون والسماح للأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات استئصال قرنيات العيون في الحالات المقررة قانونًا، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة لكل حالة على حدة، وذلك ما لم تكن العين موضعًا للإصابة في حادث جنائي، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء حتى لا تتعرض القرنيات للتلف بمرور الوقت، وتصير غير صالحة للاستخدام.
مواد الدستور
وعلى الجانب الآخر جاءت المادة (60) والتي نصت على أن " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمها القانون.
بالإضافة إلى المادة (61) والتي نصت أيضا على " التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون."
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، تعديلات على أحكام القانون رقم(5) لعام 2010 بشأن تنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، وتمت موافقة البرلمان على هذه التعديلات وتصديق رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية في عدد 29 يوليو 2017.
قامت "بوابة الأهرام" باستطلاع آراء الخبراء المختصين لحسم هذا الجدل القائم...
إجازة قانونية
كانت البداية مع الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، الذي قال إن القرنية لها قانون صادر في الستينيات وقد تم تعديله في السبعينيات ثم منذ سنوات، والذي يبيح أخذ القرنية دون الرجوع للأهل وما حدث في قصر العيني قانوني وليس هناك خطأ، ولكن من الناحية الأخلاقية كان يجب إبلاغ أهل المتوفى.
ويضيف أباظة أن القانون الجديد رقم (5) لسنة 2010، وأن "القرنية" مستبعدة من هذا القانون حيث نصت المادة 26 على : "تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول".
بطاقة التعريف
وتقول الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة ونائب وزير الصحة والسكان سابقًا، إنه في كثير من دول العالم توجد هيئات لها خلفية علمية وقانونية تقبل التبرع بالأعضاء ونقلها بين المتبرع والمريض دوليًا، ولكن تحكمها مواثيق أخلاقيات المهنة والقوانين المعمول بها في هذه الدول، والتي تندرج تحت بند التعامل مع هذه الهيئات، بأن يوثق الشخص الذي يريد أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته و هذا التبرع مكتوب، وموثق، حيث يمنح بطاقة التعريف لكونه متبرعا بأي عضو من أعضائه أو أعضائه كاملة، وفي حالة وفاته عندما توجد معه هذه البطاقة يتم إبلاغ الجهة التي تتولى نقل الأعضاء رسميًا، لافتة أنه لايوجد هذا النظام في مصر وغير معمول به فالقانون ينظم التبرع بالأعضاء وفقا لأحكامه، والمسموح به في مصر هو التبرع بالأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة ولأسباب طبية موثقة وبدون مقابل مادي.
بنوك القرنية
وفي السياق ذاته، توضح الدكتورة إليزابث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وفقًا للقانون الصادر لسنة 2003 والذي اختص ب"القرنية" بالذات واعتبرها أنها نسيج وليس عضوا من الأعضاء، مضيفة إلى إباحة نقل قرنية المتوفى بالقسم المجاني من المستشفيات الحكومية وهم أربعة مستشفيات التي بها "بنوك القرنية"، وقد اختص القانون المستشفيات الحكومية حتى يتمكن من إحكام الرقابة عليها، مشيرة إلى أن القانون الصادر في 2003 والمختص بأحكام نقل القرنية يصب في مصلحة المواطن لأن هناك الملايين من المرضى لديهم مشاكل بالقرنية، لذلك من هنا جاء الاحتياج إلى بنك للاحتفاظ بالقرنية وذلك لأن سعر القرنية المستوردة مكلفة وقوائم الانتظار طويلة.
وأعربت شاكر عن رفضها لجزئية المادة التي نصت على عدم أخذ موافقة المريض أو أقارب المتوفى لأخذ القرنية دون علمهم، مشددة على ضرورة تعديل تلك المدة وتقديم طلب إحاطة في هذا الشأن لأنها تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وتابعت شاكر قولها بأن يظل القانون كما هو ولكن مع تعديل الجزئية الخاصة بموافقة أهل المتوفى وإعلامهم بذلك، مشددة على ضرورة تنمية ثقافة العطاء والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذه الثقافة ليست موجودة في مصر فالجسد الواحد يمكن أن يعطى لأكثر من شخص الحياة، وسوف أتقدم بالمجلس للتعديل التشريعي لموافقة أقارب المريض من الدرجة الأولي قبل اتخاذ أي قرار.
انتهاك حرمة الميت
ومن جانبه شجب اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، ما حدث في واقعة "قرنية القصر العيني" وصفًا بأنها انتهاك لحرمة الميت، أيا ما كان الوضع القانوني لها ولكن من الناحية الأخلاقية والإنسانية كان ينبغي على إدارة المستشفى إبلاغ أهل المتوفى وعدم فرض سياسية الأمر الواقع عليهم، مضيفًا أن هذا القانون يعيبه عدم موافقة أهل المتوفى.
ويتفق المستشار أحمد البرديسي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مع اللواء محمد نور الدين أن ما حدث ما هو إلا عبث بحرمة الموتى وانتهاك لحق الموتى، مؤكدًا أن ما حدث ما هو إلا سرقة دون إذن أهله، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا القانون الخاطئ، مشددًا على ضرورة تعديله.
حرام شرعًا
ويؤكد الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر، أن أخذ أي جزء من جسم الإنسان مخالف للشريعة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيًا وميتًا فقال تعالى: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، مضيفًا أن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، فهذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية والأوجب إتباع ما جاء في كتاب الله وشريعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.