نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    تراجع أسعار النفط بعد إشارة أمريكا إلى اتخاذ قرارها بشأن حرب إيران خلال أسبوعين    نائبة مندوبة أمريكا تقع في زلة لسان خلال جلسة مجلس الأمن: إسرائيل نشرت الفوضى والإرهاب في المنطقة    تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي.. كيف تستعد مصر حال حدوث تسريب نووي؟    بريطانيا تسحب موظفي سفارتها في إيران    طاهر محمد طاهر يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة ينقذ حياة مريض سقط من ارتفاع 12 مترًا    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    إيران: هجوم إسرائيل على سيارة إسعاف في طهران جريمة حرب    الشيوخ يناقش الأحد طلبًا حول التنمر والعنف في المدارس    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    هند رشاد: تعديلات الإيجار القديم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    مينا مسعود: اتربيت على الفن المصري وكان حلمي اعمل فيلم في مصر    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة شيرين فراج تقترح تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
نشر في البوابة يوم 07 - 01 - 2019

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اقتراح بمشروع قانون للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أكثر من ستين نائبًا أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
فيما يلي مشروع القانون:
تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، النصوص التالية:
مادة (5):
في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري.
مادة (7):
لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي.
وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
مادة (8):
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.
مادة (14):
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.
مادة (26):
تُلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، ويُلغى القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنه 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول.
(المادة الثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا "أ") إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، يكون نصهما كالتالي:
مادة (16 مكررًا):
يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
مادة (16 مكررًا "أ"):
تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:
(أ‌) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب‌) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.