وكيل التعليم بالدقهلية يبحث الاستعدادات لانطلاق انتخابات النواب    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    براتب 7000 جنيه.. العمل تعلن 600 وظيفة جديدة للشباب    نائب وزير الخارجية يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات النواب    قرارات هامة للعمال المصريين في لبنان    ترقب في الأسواق المصرية قبل اجتماع المركزي.. وخبراء يتوقعون خفض 50 نقطة أساس    البورصة تشارك في جلسة نقاشية حول خطط تطوير السوق وتفعيل الآليات الجديدة    ارتفاع سعر الذهب 15 جنيها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    البترول: اكتشاف جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    هيئة الرقابة المالية تحدد رسوم فحص طلبات تسوية المنازعات في مجال التأمين    الأمم المتحدة تعتمد القرار السنوي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    مصر ترحب باعتماد جمعية الأمم المتحدة قرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية ساحقة    وزارة التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    وفاة والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين    كل ما تريد معرفته عن قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    ضباب | نصائح هامة للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    ضبط (10) أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    ضبط 138813 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن البانوراما المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي    بعد طلاقها من «عصام صاصا».. جهاد أحمد تحذر المتطاولين    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تفاعل كبير مع أغنية محمد رمضان Don't Know تضمنت كلمات والده الراحل    صحة الدقهلية تطلق منصة "صوتك صحة" لاستقبال شكاوى المواطنين    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سقوط أخطر بؤرة إجرامية بمطروح والإسكندرية وضبط مخدرات وأسلحة ب75 مليون جنيه    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالشرقية (صور)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة شيرين فراج تقترح تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
نشر في البوابة يوم 07 - 01 - 2019

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اقتراح بمشروع قانون للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أكثر من ستين نائبًا أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
فيما يلي مشروع القانون:
تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، النصوص التالية:
مادة (5):
في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري.
مادة (7):
لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي.
وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
مادة (8):
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.
مادة (14):
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.
مادة (26):
تُلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، ويُلغى القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنه 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول.
(المادة الثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا "أ") إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، يكون نصهما كالتالي:
مادة (16 مكررًا):
يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
مادة (16 مكررًا "أ"):
تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:
(أ‌) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب‌) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.