عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع شركة بيكر هيوز بمشروعات خفض الانبعاثات    «الكهرباء»: تركيب 213 ألف عداد ذكي و1300 مُجمع بيانات في 9 مدن    الدورة ال 77 لجمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات COP28 بشأن الصحة وتغير المناخ    أشرف عطية يتابع مشروع محور بديل خزان أسوان الحر    عاجل| مصدر رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم مصر وأمريكا وإسرائيل    هل يرحل؟.. عرض سعودي يهدد استمرار محمد الشناوي مع الأهلي    "رابط النتيجة".. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في دمياط الترم الثاني من هنا    ضاجع شقيقته.. حبس عاطل بتهمة زنا المحارم في المنيا    دماء على الأسفلت.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بحادث مروع بالنزهة    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    الأربعاء المقبل.. رئيسة دار الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح    3 وكالات أممية تحذر: أطفال السودان عالقون في أزمة تغذية حرجة    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    إجراء مقابلات شخصية لاختيار أخصائي تخاطب بمراكز شباب القليوبية    شاهد.. الحوار الوطني يناقش المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة    كيف تحرك مؤشرات البورصة مع بدأ تنفيذ صفة الاستحواذ الإماراتية على أسهم السويدي اليكتريك؟    "محاكمة" الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل    أول تطبيق لتحذير النائب العام من تجاوز السرعة.. قرار ضد سائقي حافلتين مدرستين    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    تكريم محمود رشاد وسوسن بدر ونشوى جاد بعد عرض "أم الدنيا 2" في الكاتدرائية    "قصف جبهة" و"سينما 30" يختتمان الموسم المسرحي لقصور الثقافة بمحافظات شرق الدلتا    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    تشيلي تنضم لجنوب أفريقيا في الدعوى القانونية ضد إسرائيل    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    استقبال 377 حالة تسمم في مركز السموم ببنها    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    الكلمة هنا والمعنى هناك: تأملات موريس بلانشو    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ    كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود    تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف بالمنصورة    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    الوكرة يكشف ليلا كورة.. حقيقة طلب التعاقد مع أليو ديانج    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    نسرين طافش تكشف حقيقة طلبها "أسد" ببث مباشر على "تيك توك"    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، الوصفة الأصلية    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في غياب 12 لاعبا    عمرو السولية: هدفي الاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» (نص القانون)
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمؤلف من 127 مادة، تم تقسيمه إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة لتنظيم«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام» و«المجلس الأعلى للإعلام».
وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وألزم مشروع القانون في الباب الأول كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
وبالنسبة لحقوق الصحفيين والاعلاميين، احتوى المشروع في المواد من (5: 15 ) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق في تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن.. كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
وفيما يتعلق بواجبات الصحفيين والإعلاميين تناولت المواد من (16: 26 ) وأوجبت التزام الصحفى أو الإعلامى بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم، وأكدت على مُساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام نقابته إذا أخلَ بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى، كما فرضت حظراً على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع إلتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام، وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح، وحظر قبول الصحفى أو الإعلامى أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في إعلانات تجارية ومساءلته تأديبياً حال مخالفته ذلك.
وفيما يتعلق ب«المؤسسة الصحفية» الواردة في المواد من ( 32: 39 ) مقسمة إلى فصلين، الأول: ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع «مكنة التمتع» بهذ الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور، وينظم هذا الحق بضرورة توافر شروط معينة في مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع.
وبالنسبة لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة فشملتها المواد من ( 96: 116 ) وتؤكد على حق تمتع وسائل ومؤسسات الاعلام العامة بالاستقلال والحياد، وتمتع المؤسسة الاعلامية العامة بالشخصية الاعتبارية، كما تنظم العلاقة بين وسائل ومؤسسات الاعلام العامة والعاملين بها من إعلاميين وإداريين وعمال فأخضعهم لقانون الكسب غير المشروع، وأجاز مد الخدمة للإعلاميين حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.. وتناولت أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما، وحالات عزلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.