الإحصاء: 5.9 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025    يديعوت أحرونوت العبرية: وفد إسرائيلي قد يتوجه إلى الدوحة قريبا لاستئناف مفاوضات غزة    بعد مفاوضات.. تل أبيب تستعيد إسرائيليا محتجزا بلبنان منذ عام    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 92.3%    حملات الدائري الإقليمي تضبط 15 سائقا متعاطيا للمخدرات و1123 مخالفة مرورية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة عسكرية سرية تنذر بخطر نووي على شرق آسيا والولايات المتحدة    "الأونروا": 1من كل 3 أطفال يعاني سوء التغذية في قطاع غزة    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    الشباب والرياضة تبدأ تعميم الترتيبات التنفيذية بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    شرط هويلاند للرحيل عن مانشستر يونايتد    جامعة بنها الأهلية تطلق احتفالية أسبوع الابتكار وتدشن منصة «Inoventre Gateway»    «عبداللطيف» يلتقي وزير الخارجية الياباني (تفاصيل)    حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس في القاهرة والمحافظات.. درجات الحرارة تصل ل43    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    بسبب خلافات أسرية.. زوج يتخلص من زوجته ويصيب نجلته في الدقهلية    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    وزير السياحة: مصر أصل علم المصريات ومهد الحضارات.. ويجب استعادة صدارتها في هذا المجال    وكيل وزارة الصحة تُفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيري وتحيل المقصرين للتحقيق    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي المقبل    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    صعود مؤشرات البورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقشه مجلس النواب الآن
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 06 - 2018


أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون
أ‌- تضمن المشروع خمسة مواد إصدار على النحو التالى:
المادة الأولى: قضت بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن " تنظيم الصحافة والإعلام".
المادة الثانية: ألغت القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
المادة الثالثة: ألزمت رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة: ألزمت كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ووفقاً للقوعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.
المادة الخامسة : مادة النشر والنفاذ.
ب-مواد مشروع القانون: بلغت 127 مادة مقسمة على ستة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول: أحكام عامة .
الفصل الأول : التعريفات مادة(1) وتناولت تعريفا للمقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون وهى : ( المطبوعات- المجلس الأعلى- الصحفي – الإعلامي – النقيب - الصحيفة- الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى- السياسة التحريرية - المؤسسات الصحفية- المؤسسات الصحفية القومية- المؤسسات الإعلامية- المؤسسات الإعلامية العامة- الوسيلة الإعلامية- الوسائل الإعلامية العامة- القناة العامة – القناة المتخصصة – القناة الإخبارية – وسائل الإعلام الرقمي – المؤسسة الصحفية الكبرى – الأسرة).
الفصل الثانى: حرية الصحافة والإعلام و تضمن المواد من (2 : 4) وتناولت التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بإستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
كماأوردت المادة (4) حظراً على المؤسسات الصحفية أو الوسيلة الاعلامية نشر أية مواد تتعارض وأحكام الدستور أو القانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والآداب.
الفصل الثالث : حقوق الصحفيين والاعلاميين ، واحتوى على المواد من (5 : 15 ) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون ، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا فى مساءلتهم ، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته ، وكذا حقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها ، وللمواطن الحق فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ، كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها ، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الرابع: واجبات الصحفيين والإعلاميينتناولتالمواد من (16 : 26 ) وأوجبت التزام الصحفى أو الإعلامى بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لاينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ، وأكدت على مُساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام نقابته إذا أخلَ بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى ، كما فرضت حظراً على نشر أو بث الدعوات التى من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إمتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع إلتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام ، وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح ، وحظر قبول الصحفى أو الإعلامى أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية ومساءلته تأديبياً حال مخالفته ذلك.
الفصل الخامس : ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالإستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الإستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.