أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون أ- تضمن المشروع خمسة مواد إصدار على النحو التالى: المادة الأولى: قضت بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن " تنظيم الصحافة والإعلام". المادة الثانية: ألغت القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. المادة الثالثة: ألزمت رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . المادة الرابعة: ألزمت كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ووفقاً للقوعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام. المادة الخامسة : مادة النشر والنفاذ. ب-مواد مشروع القانون: بلغت 127 مادة مقسمة على ستة أبواب على النحو التالى: الباب الأول: أحكام عامة . الفصل الأول : التعريفات مادة(1) وتناولت تعريفا للمقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون وهى : ( المطبوعات- المجلس الأعلى- الصحفي – الإعلامي – النقيب - الصحيفة- الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى- السياسة التحريرية - المؤسسات الصحفية- المؤسسات الصحفية القومية- المؤسسات الإعلامية- المؤسسات الإعلامية العامة- الوسيلة الإعلامية- الوسائل الإعلامية العامة- القناة العامة – القناة المتخصصة – القناة الإخبارية – وسائل الإعلام الرقمي – المؤسسة الصحفية الكبرى – الأسرة). الفصل الثانى: حرية الصحافة والإعلام و تضمن المواد من (2 : 4) وتناولت التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بإستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات. كماأوردت المادة (4) حظراً على المؤسسات الصحفية أو الوسيلة الاعلامية نشر أية مواد تتعارض وأحكام الدستور أو القانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والآداب. الفصل الثالث : حقوق الصحفيين والاعلاميين ، واحتوى على المواد من (5 : 15 ) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون ، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا فى مساءلتهم ، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته ، وكذا حقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها ، وللمواطن الحق فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ، كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها ، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع. الفصل الرابع: واجبات الصحفيين والإعلاميينتناولتالمواد من (16 : 26 ) وأوجبت التزام الصحفى أو الإعلامى بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لاينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ، وأكدت على مُساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام نقابته إذا أخلَ بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى ، كما فرضت حظراً على نشر أو بث الدعوات التى من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إمتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع إلتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام ، وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح ، وحظر قبول الصحفى أو الإعلامى أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية ومساءلته تأديبياً حال مخالفته ذلك. الفصل الخامس : ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالإستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الإستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.